فتاوى المناسك [181] ( واجبات وأركان الحج ) س ( 91 )  : ما حكم من غطّى رأسه بفراش ؟ و هل يصح السعي قبل طواف الإفاضة ؟

فتاوى المناسك [181] ( واجبات وأركان الحج ) س ( 91 )  : ما حكم من غطّى رأسه بفراش ؟ و هل يصح السعي قبل طواف الإفاضة ؟

مشاهدات: 507

 

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 181 ]

(واجبات وأركان الحج )

 ــــــــــــــــــــــــ

س ( 91 )  : ما حكم من غطّى رأسه بفراش ؟ وهل يصح السعي قبل طواف الإفاضة ؟

الجواب :

 لا يجوز وقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام وعليه فدية ارتكاب محظور ، إما ذبح شاة  أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. 

ويصح السعي قبل طواف الإفاضة  لقوله صلى الله عليه وسلم ( افعل ولا حرج  ) .