فتاوى المناسك [182] ( واجبات وأركان الحج ) س ( 92 ) :كيف تقصر المرأة إذا كان شعرها مُدرجاً ؟ وهل يجوز لها التحلل الأول إذا طافت طواف الإفاضة و سعت و قصرت و لكنها لم ترم جمرة العقبة ؟

فتاوى المناسك [182] ( واجبات وأركان الحج ) س ( 92 ) :كيف تقصر المرأة إذا كان شعرها مُدرجاً ؟ وهل يجوز لها التحلل الأول إذا طافت طواف الإفاضة و سعت و قصرت و لكنها لم ترم جمرة العقبة ؟

مشاهدات: 475

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 182 ]

(واجبات وأركان الحج )

س ( 92 ) :كيف تقصر المرأة إذا كان شعرها مُدرجاً ؟ وهل يجوز لها التحلل الأول إذا طافت طواف الإفاضة و سعت و قصرت و لكنها لم ترم جمرة العقبة  ؟

الجواب :

تجمعين كل مدرج  و تقصرين قدر أنملة من كل مُدرج و هكذا ، و لك أن تتحللي  بعد الطواف و السعي و التقصير و قبل أن ترمي جمرة العقبة  .