فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 182 ]
(واجبات وأركان الحج )
س ( 92 ) :كيف تقصر المرأة إذا كان شعرها مُدرجاً ؟ وهل يجوز لها التحلل الأول إذا طافت طواف الإفاضة و سعت و قصرت و لكنها لم ترم جمرة العقبة ؟
الجواب :
تجمعين كل مدرج و تقصرين قدر أنملة من كل مُدرج و هكذا ، و لك أن تتحللي بعد الطواف و السعي و التقصير و قبل أن ترمي جمرة العقبة .