فتاوى المناسك [237] ( العقيقة ) س (2) : إذا كانت العقيقة عن ابني و تبرع بها أخي من باب الترابط  هل يجوز ذلك ؟

فتاوى المناسك [237] ( العقيقة ) س (2) : إذا كانت العقيقة عن ابني و تبرع بها أخي من باب الترابط  هل يجوز ذلك ؟

مشاهدات: 2114

 فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 237 ]

( العقيقة )

س (2) : إذا كانت العقيقة عن ابني و تبرع بها أخي من باب الترابط  هل يجوز ذلك ؟

الجواب :

نعم يجوز ، و لذا عق النبي صلى الله عليه و سلم عن الحسن و الحسين مع أن والديهما موجودان .