فتاوى المناسك [38] ( مستحبات الإحرام ) س ( 4 )  : توضأنا في الميقات و نوينا الحج  فهل يلزم الاغتسال في الميقات ؟

فتاوى المناسك [38] ( مستحبات الإحرام ) س ( 4 )  : توضأنا في الميقات و نوينا الحج  فهل يلزم الاغتسال في الميقات ؟

مشاهدات: 561

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري –  المناسك [ 38 ]

( مستحبات الإحرام )

س ( 4 )  : سائلة تقول  توضأنا في الميقات و نوينا الحج  فهل  يلزم الاغتسال في الميقات ؟

الجواب :

الغسل للإحرام سنة فعله صلى الله عليه و سلم كما عند الترمذي ، و أمر به أسماء بنت عميس رضي الله عنها  كما عند مسلم ، فلو لم  يُفعل  و اكتفى بالوضوء فلا حرج .