فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 38 ]
( مستحبات الإحرام )
س ( 4 ) : سائلة تقول توضأنا في الميقات و نوينا الحج فهل يلزم الاغتسال في الميقات ؟
الجواب :
الغسل للإحرام سنة فعله صلى الله عليه و سلم كما عند الترمذي ، و أمر به أسماء بنت عميس رضي الله عنها كما عند مسلم ، فلو لم يُفعل و اكتفى بالوضوء فلا حرج .