فتاوى المناسك [40] ( مستحبات الإحرام ) س ( 6 ) : ما صفة إحرام المرأة ؟

فتاوى المناسك [40] ( مستحبات الإحرام ) س ( 6 ) : ما صفة إحرام المرأة ؟

مشاهدات: 488

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري –  المناسك [ 40 ]

( مستحبات الإحرام )

س ( 6 ) : ما صفة إحرام المرأة ؟

 الجواب :

يجوز لها أي لباس عدا النقاب و القفازين  ، هذا من حيث اللباس و لكن يحرم عليها الطيب و قص الشعر و نحو ذلك.