فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 51 ]
( أنواع النسك )
س ( 10 ) : قيل لي إنه يلزم حل إحرام العمرة قبل الإحرام للحج علما بأنني قد قصرت فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
ما فعلته صحيح و لا يلزم أن تخلع الرداء و الإزار بعد طواف و سعي و تقصير العمرة ، لكن الأفضل أن تخلع الإحرام و تفعل عند إحرامك بالحج ما يسن لك عند إحرامك بالعمرة لما كنت في الميقات .