فتاوى المناسك [51] ( أنواع النسك ) س ( 10 )  : قيل لي إنه يلزم حل إحرام العمرة قبل الإحرام للحج علما بأنني قد قصرت فهل هذا صحيح  ؟

فتاوى المناسك [51] ( أنواع النسك ) س ( 10 )  : قيل لي إنه يلزم حل إحرام العمرة قبل الإحرام للحج علما بأنني قد قصرت فهل هذا صحيح  ؟

مشاهدات: 542

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري –  المناسك [ 51 ]

( أنواع النسك )

س ( 10 )  : قيل لي إنه يلزم حل إحرام العمرة قبل الإحرام للحج علما بأنني قد قصرت فهل هذا صحيح  ؟

الجواب :

ما فعلته صحيح و لا يلزم أن تخلع الرداء و الإزار  بعد طواف و سعي و تقصير العمرة ، لكن الأفضل أن تخلع الإحرام  و تفعل عند إحرامك  بالحج ما يسن  لك عند إحرامك بالعمرة  لما كنت في الميقات .