فتاوى المناسك [53] ( أنواع النسك ) س ( 12 )  : شخص حج قارناً و رمى جمرة العقبة و طاف طواف الإفاضة و مرّر آلة الحلاقة على رأسه …؟

فتاوى المناسك [53] ( أنواع النسك ) س ( 12 )  : شخص حج قارناً و رمى جمرة العقبة و طاف طواف الإفاضة و مرّر آلة الحلاقة على رأسه …؟

مشاهدات: 548

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري –  المناسك [ 53 ]

( أنواع النسك ) 

س ( 12 )  : شخص حج قارناً و رمى جمرة العقبة و طاف طواف الإفاضة و مرّر آلة الحلاقة على رأسه و هو غير  متأكد هل شمل التقصير جميع شعره أم لا و لبس ثيابه فما الحكم ؟

الجواب :

إن كنت متيقنا من مرور آلة الحلاقة ،و أخذت من  جميع الرأس، و لو بأقل من الأنملة فلا حرج و إن غلب على ظنك أنك تركت شيئا من الشعر لم تقصره فاذهب إلى أحد الحلاقين ليقصر لك الشعر مرة أخرى ، و إن كان الترك لشعيرات معدودة  فلا حرج  لأنه لا يلزم  الأخذ من كل شعرة بعينها .