فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 53 ]
( أنواع النسك )
س ( 12 ) : شخص حج قارناً و رمى جمرة العقبة و طاف طواف الإفاضة و مرّر آلة الحلاقة على رأسه و هو غير متأكد هل شمل التقصير جميع شعره أم لا و لبس ثيابه فما الحكم ؟
الجواب :
إن كنت متيقنا من مرور آلة الحلاقة ،و أخذت من جميع الرأس، و لو بأقل من الأنملة فلا حرج و إن غلب على ظنك أنك تركت شيئا من الشعر لم تقصره فاذهب إلى أحد الحلاقين ليقصر لك الشعر مرة أخرى ، و إن كان الترك لشعيرات معدودة فلا حرج لأنه لا يلزم الأخذ من كل شعرة بعينها .