فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 64 ]
( محظورات الإحرام )
س ( 2 ) :هل يجوز للمرأة أن تلبس القفازين و النقاب ؟
الجواب :
لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين و لا النقاب ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم كما عند البخاري ( لا تنتقب المحرمة و لا تلبس القفازين )