فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 68 ]
( محظورات الإحرام )
يجوز و لا إثم عليك ، و لكن عليك فدية محظور ، فالنبي صلى الله عليه و سلم أرخص لكعب بن عجرة رضي الله عنه في حلق رأسه من أذى القمل و أمره بالفدية ، وقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن تغطية الرأس للمحرم ، فمن غطّى رأسه متعمدا من غير حاجة فهو آثم و عليه فدية محظور ، و من غطى رأسه متعمداً لحاجة فلا إثم عليه و عليه فدية محظور إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام ، و من غطى رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه و لا فدية