فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 69 ]
( محظورات الإحرام )
س ( 7 ) : هل يجوز لي لبس الثياب في الحج ثم أفدي عن فعل محظور (لبس المخيط ) ؟
الجواب :
لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ) فمن خالف فقد لوث حجه وافتقد الأجر العظيم من الله المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) والحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم .