فتاوى المناسك [69] ( محظورات الإحرام ) س ( 7 ) : هل يجوز لي لبس الثياب في الحج ثم أفدي عن فعل محظور (لبس  المخيط ) ؟

فتاوى المناسك [69] ( محظورات الإحرام ) س ( 7 ) : هل يجوز لي لبس الثياب في الحج ثم أفدي عن فعل محظور (لبس  المخيط ) ؟

مشاهدات: 561

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري –  المناسك [ 69 ]

( محظورات الإحرام  )

س ( 7 ) : هل يجوز لي لبس الثياب في الحج ثم أفدي عن فعل محظور (لبس  المخيط ) ؟

الجواب :  

لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ) فمن خالف فقد لوث حجه وافتقد الأجر العظيم من الله المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) والحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم .