فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 77 ]
( محظورات الإحرام )
لا يجوز لبسه و لا يُلبس إذا كان على شكل التنورة ، لأنه انتقل من اسم الإزار إلى التنورة .