فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – المناسك [ 97 ]
( واجبات وأركان الحج )
س ( 7 ) : شخص أحرم بالعمرة ولما جاوز الميقات غير نيته إلى شخص آخر فما الحكم والعمل ؟
الجواب :
متى ما دخل المسلم في نسكه فإنه لا يجوز له أن يصرفه إلى شخصٍ آخر فإن فعل فإن نيته الأولى باقية ولا تؤثر فيها النية الثانية فتكون نيته الثانية لم تصادف محلاً فهي لاغية قال تعالى { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].