فتاوى ( الوصايا ) س ( 2 ) : هل يجوز للموصي أن يوصي بأقل من الثلث وهل يجوز له أن يوصي بأن يصرف على أبنائه الأيتام ؟

فتاوى ( الوصايا ) س ( 2 ) : هل يجوز للموصي أن يوصي بأقل من الثلث وهل يجوز له أن يوصي بأن يصرف على أبنائه الأيتام ؟

مشاهدات: 875

فتاوى فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري – الوصايا [2]

( الوصايا ) ( 2 )

س ( 2 ) : هل يجوز للموصي أن يوصي بأقل من الثلث ، وهل يجوز له أن يوصي بأن يصرف على أبنائه الأيتام ؟

الجواب:

الوصية تجوز بالثلث فأقل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بالثلث قال ( فالثلث والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس ) والأفضل أن يوصي بالربع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الثلث كثير) والأفضل منه أن يوصي بالخمس قال ابو بكر رضي الله عنه (أرضى ما رضيه الله لنفسه) قال تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]  

أما الوصية للورثة فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) .