قاعدة :
( ( فيما يثبت به النفاس ) )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاعدة في ثبوت النفاس :
متى يثبت النفاس ومتى لا يثبت ؟
حتى تأخذ المرأة هذه القاعدة معها وحتى يستفيد النساء :
متى يثبت ؟
إذا أسقطت أو وضعت جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان يتبين فيه يد ، رجل
يكون نفاسا
ومتى يبدأ ؟
و هي مرحلة المضغة تبدأ من ( 81 يوما ) واحد وثمانين يوما
ما دون واحد وثمانين يوما :
يعني :
من ثمانين يوما فما دون فأسقطته في هذا الزمن إنه لا يعد نفاسا ، وإنما هو دم فساد وتكون في حكم الطاهرات
لكن من واحد وثمانين ينظر :
هل تبين فيه خلق الإنسان أم لا ؟
ـــ إن تبين فيه خلق الإنسان فإنه نفاس
ـــ وإن لم يتبين فإنه ليس بنفاس
والغالب :
إذا مضى على الجنين تسعون يوما في الغالب أنه يتخلق
الخلاصة :
قد لا يعرف الزمن أو قد يخطأ في الحساب :
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من يد أو رجل هذا نفاس
إذا أسقطت قطعة لحم ومن باب أولى إذا أسقطت علقة دم فإنه لا يعد نفاسا و تكون في حكم الطاهرات تماما
اللهم إلا إذا كان هذا الدم كان قد أتاها في زمن حيضها قبل الحمل
تصور :
لو كان حيضها وكان من صفات دم الحيض أيضا لابد أن يكون بصفات دم الحيض
تصور :
لو أنه نزل بصفات دم الحيض مثلا في يوم سبعة من الشهر
وعادتها قبل أن تحمل كانت تأتيها في اليوم السابع
هنا نقول :
احسبي الأيام التي كنت تحيضينها قبل الحمل ويكون بذلك حيضا
وأما إذا لم يوافق يوما من أيام حيضها قبل الحمل فإنها تعد في حكم الطاهرات ويلزمها إن لم توافق هذه الأيام أيام عادتها يلزمها أن تقضي هذه الأيام ، وأن تقضي الصلوات لأنها طاهرة
لا يجوز أن يسقط الجنين لأي غرض من الأغراض اللهم إلا في حالات ذكرها العلماء وهي حالات كثيرة لا يتسع هذا المقام لذكرها.