قول المراهنة من طرف واحد جائزة خطأ كمن يقول إن فزت عليك أو فاز الفريق الفلاني عشيتك قول المراهنة من طرف واحد جائزة خطأ كمن يقول إن فزت عليك أو فاز الفريق الفلاني عشيتك

قول المراهنة من طرف واحد جائزة خطأ كمن يقول إن فزت عليك أو فاز الفريق الفلاني عشيتك قول المراهنة من طرف واحد جائزة خطأ كمن يقول إن فزت عليك أو فاز الفريق الفلاني عشيتك

مشاهدات: 537

قول المراهنة من طرف واحد جائزة خطأ كمن يقول إن فزت عليك أو فاز الفريق الفلاني عشيتك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو قال شخص لآخر إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو إن لم أكن على حق  فسأعطيك مثلا مائة ريال أو تعطيني مائة ريال فإن هذا من القمار

لأن القمار كما سبق هو أن يتردد الإنسان بين عقد هو فيه بين غنم يعني ربح متوهم وبين غرم يعني خسارة شبه متحققة

والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن كما ثبت عنه ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )

يعني المسابقة بالرماية أو بالخيول أو بالإبل ، فلا تجوز مثل هذه

بعض الناس يقول أراهنك أو تراهني هذا ميسر

حتى لو قال أحدهما : أنا من يتكفل إن لم يكن ما قلته هو الصواب فسأدفع

وإن لم يكن صوابا فلا تدفع أنت فلا يجوز حتى لو من أحدهما

 لكن يستثنى من ذلك على القول الصحيح : ما كان متعلقا بالعلم الشرعي لأن العلم الشرعي نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله ، والشرع أجاز أخذ  العوض في الرماية وفي مسابقة الخيول والإبل من أجل أنها تعين على الجهاد

ولذا قول شيخ الإسلام أن العلم الشرعي يجوز أخذ  العوض عليه

ولذا لو قال لصاحبه إن لم تكن هذه المسألة العلمية دليلها كذا وكذا وإلا فسأعطيك مائة ريال أو تعطيني مائة فهذا على رأي شيخ الإسلام يجوز

لأنه من باب الإعانة على تعلم العلم الشرعي

ولذلك فالمسابقات المتعلقة بالعلم الشرعي فقط يجوز أخذ العوض عليها لكن لو كانت مسابقة لا تتعلق بالعلم الشرعي أو كانت ممزوجة بأسئلة بها علوم شرعية وغيرها ليست شرعية فلا تجوز

 ومر معنا التفصيل في هذا

ولذلك مما يستدل به أيضا ما جاء عند الترمذي : أن أبا بكر راهن الكفار  { الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ }

 وذلك بأن الروم ستنتصر على الفرس فراهنهم على ذلك باعتبار ماذا ؟ باعتبار الشرع بين ذلك فراهنهم 

والحديث فيه خلاف في ثبوته من عدم ثوبته لكن عندنا القاعدة السابقة والقاعدة السابقة تؤيد هذا

إذن من باب أولى لو قال لو فاز النادي الفلاني سأعشيكم مثلا عشاء أو ما شابه ذلك وإن لم يكن فتعشيني يا فلان فلا تجوز هذه المراهنة لا تجوز هذه الراهنة سواء كان العوض منهما كليهما أو من أحدهما أو حتى من الطرف الآخر

مثلا سيفوز الفريق الفلاني في تلك المبارة فلا يجوز

فالإنسان مأمور بأن يحافظ على ماله