لو أن شخصا استأجر بيتا مثلا بعشرين ألفا فهل له أن يؤجره بأربعين لاسيما في المواسم؟

لو أن شخصا استأجر بيتا مثلا بعشرين ألفا فهل له أن يؤجره بأربعين لاسيما في المواسم؟

مشاهدات: 415

لو أن شخصا استأجر بيتا مثلا بعشرين ألفا فهل له أن يؤجره بأربعين لاسيما في المواسم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من استأجر مثلا بيتا واشترط عليه مالك البيت ألا يؤجره لشخص آخر فلا يجوز له أن يؤجره لشخص آخر لقول النبي عليه الصلاة والسلام

( المسلمون على شروطهم )

لكن إن لم يكن هناك شرط أو قال المستأجر سأؤجره فأذن له المالك

ويؤجره بأقل ، لا يخلو أن يؤجره بأقل مما استأجره به ، تصور لو أنه استأجره بعشرين ألفا فأجره بعشرة فيجوز

أجره بمثل الأجرة بعشرين ألفا فيجوز

وهذا يحصل ربما أن الإنسان يستأجر مثلا بيتا في الرياض ثم بعد عقد الإجارة ينقل لعمل مدة سنة في منقطة أخرى فيؤجر هذا البيت الذي في  الرياض لأنه لن يسكنه فلا إشكال في ذلك

فهو إما أن يؤجره بأقل من عشرين ألفا فيجوز أو بعشرين ألف مساويا للأجرة الأصلية

لكن لو أنه أجره بأكثره استأجره بعشرين وأجره بخمسين ألف أيجوز أم لا ؟

وهذا يقع لاسميا في مكة والمدينة بعض الناس يسـتأجر مثلا شقة أو بيتا في مكة أو في المدينة سنويا في السنة يستفيد منها في غير المواسم فإذا جاءت المواسم خرج منها وأجرها ولربما كان أجرتها أضعافا مضاعفة أفيجوز هذا أم لا ؟

قولان لأهل العلم  :

بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام يقول لا ، لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في المسند وغيره ( نهى عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن )

لأنه لو انهدم البيت كما مر معنا فتنفسخ الإجارة

وبعض العلماء يقول بالجواز

ويقول إن الحديث إنما هو مخصوص به البيع فقط بيع الأعيان دون بيع المنافع لا تدخل الإجارة فيها وهذا هو الأقرب أنه يجوز

وذلك لأن الحديث ورد في سياق جمل تتعلق بالبيع ، بيع الأعين

( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وعن شرطين فى بيع وعن ربح ما لم يضمن )

ثم إنه كما سبق لا تكن الإجارة ولو كانت بيع منافع لا تكن مثل بيع الأعيان ؛ لأنه مر معنا إذا انفسخت الإجارة : هل يذهب مال المستأجر سدى ؟

لا ، ما يذهب

فيعطى ما تبقى من مدة ويحسب عليه ما مضى مما استفاده من هذا البيت

لو استأجر عمارة مثلا بها عشر شقق هو سيستخدم شقة واحدة والبقية سيؤجرها نقول إذا أجرتها فلك ذلك ما لم يمنع صاحبها

لكن إن اشترطت عليه الأجرة أو لم يكن هناك شرط فلك أن تؤجرها لكن كيف تؤجرها ؟

ما تؤجر مثلا شقة تسع لستة تؤجرها على عشرين فلا يجوز

إذن تؤجرها على حسب ما اقتضاه  عرف الناس من ان هذه الشقة تؤجر على العدد المعين