لو أن شخصا تسبب في إجهاض المرأة أو هي أجهضت نفسها فنزل ميتا أو حيا ثم مات فكم الدية؟

لو أن شخصا تسبب في إجهاض المرأة أو هي أجهضت نفسها فنزل ميتا أو حيا ثم مات فكم الدية؟

مشاهدات: 444

لو أن شخصا تسبب في إجهاض المرأة أو هي أجهضت نفسها فنزل ميتا أو حيا ثم مات فكم الدية ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمل كما جاءت السنة إذا اعتدي على المرأة الحامل فسقط الحمل أو أنها  ضربت خطأ ، فسقط الحمل ميتا ، فإن الدية فيه كما جاءت بذلك السنة [خمس من الإبل] وتقوم على حسب الزمن ، لكن الأصل أنها خمس من الإبل قد يرتفع أسعارها باعتبار الزمن  يقول سعرها باعتبار زمن آخر

وهذا الحمل إذا سقط سواء كان ذكرا أو أنثى سقط ميتا فإنه لا فرق بين الذكر والأنثى من حيث دية الحمل خمس من الإبل

ولذلك يدخل في ذلك الإجهاض فلو أن المرأة أجهضت جنينها أو أجهضه غيرها فهذه ديته

يعني الاعتداء على الحمل سواء كان من الظاهر أو من الباطن بحيث يدخل شيء في رحمها حتى تسقطه فالحكم هو هو شريطة أن ينزل ميتا طبعا هذا الفعل لا يجوز نحن نتحدث فقط عن الدية حتى لو كانت الأم هي  التي فعلت ذلك فإن عليها الدية

لكن الإثم لا تسلم منه ، وإن سقط بعد ضربه سواء كان الضرب عمدا أو خطأ سقط حيا ثم بعد ما سقط حيا به حياة مستقرة كأن يصرخ أو يحصل منه عطاس أو ما شابه ذلك من علامات الحياة ثم مات فهنا الدية ليست خمسا من الإبل ، وإنما إن كان ذكرا فمائة من الإبل ، وإن كان أنثى فخمسون من الإبل على النصف .