ما حكم المساهمة عن طريق النت ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الله عز وجل يقول :
{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }
فهذه لا يمكن أن يفتى بها على وجه العموم إلا بعد أن تعرف طرائقها :
هذه الأسهم :
يتعامل فيها عن طريق أي بضاعة من البضائع ؟
إذا كانت هذه البضاعة مباحة :
هل طريقة هؤلاء في التعامل بها جائزة بمعنى أنهم قبضوا هذه البضائع أم لا ؟
ثم هل هؤلاء لما توفرت هذه الشروط هل هؤلاء يعطون هذا الشخص نسبة أم أنهم يعطونه مبلغا مقطوعا ؟
فإن كان مبلغا مقطوعا :
فإنه لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :
(( نهى عن بيع الغرر ))
وهو الشيء المجهول
ربما تكون أرباحهم أقل أو أكثر
أما إذا كانت نسبة مع توفر شروط صحة البيع نسبة كعشرة في المائة أو خمسة في المائة فجائز
خلاصة القول :
لا يمكن أن نعين حكما فاصلا في هذه المسألة إلا بعد أن نعرف طريقة هذه الشركة ماذا تفعل ؟
ما نوعية النشاط التجاري الذي تمارسه ؟
كيفية تعامل هذه الشركة في القبض ؟
الاتفاق مع هذا الشخص الذي يأخذ هذا المبلغ هل هو بالنسبة ؟
هل هو بالمبلغ المقطوع ؟
هذا يختلف حكمه