ما حكم لبس النقاب والبنطلون في الإحرام ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال : ( ولا تنتقب المحرمة ) فالنقاب على المرأة المحرمة محظور من محظورات الإحرام
ولا يجوز .
في غير الإحرام يجوز بدلالة هذا الحديث بشرط ألا يكون فاتنا ومفتنا للآخرين
بمعنى :
أنه لا يخرج من المرأة إلا عينيها فقط ، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز في غير الإحرام
وأما بالنسبة إلى البنطلون ولبس العباءة على الكتف فإن هذا من لبس الرجال ، وبالتالي فإنه لا يجوز لبس ذلك في الإحرام ولا في غير الإحرام