ما حكم لبس النقاب والبنطلون في الإحرام ؟

ما حكم لبس النقاب والبنطلون في الإحرام ؟

مشاهدات: 443

ما حكم لبس النقاب والبنطلون في الإحرام ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال : ( ولا تنتقب المحرمة )  فالنقاب على المرأة المحرمة محظور من محظورات الإحرام

ولا يجوز .

في غير الإحرام يجوز بدلالة هذا الحديث بشرط ألا يكون فاتنا ومفتنا  للآخرين                          

بمعنى :

أنه لا يخرج من المرأة إلا عينيها فقط  ، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز في غير الإحرام

وأما بالنسبة إلى البنطلون ولبس العباءة على الكتف فإن هذا من لبس  الرجال ، وبالتالي فإنه لا يجوز لبس ذلك في الإحرام ولا في غير الإحرام