ما حكم لبس نصف الكم في الإحرام للنساء ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواجب على المرأة :
أن تكون متسترة سترا كاملا سواء كانت في الحج أو في غير الحج
وأما بالنسبة إلى ما سألت عنه فإنه يجوز لها أن تلبس نصف الكم ولا بأس بذلك شريطة ألا يظهر منها شيء لا من ساعديها ولا من كفيها هذا هو الواجب في حقها ، بمعنى أنها تستر بعباءتها جسمها ومن بين هذا الجسم اليدين ، لكن إذا كانت تخشى أن تكون عرضة لأن يخرج شيء من يديها فإنه لا يجوز أن تلبس هذا لا في الحج ولا في غيره إذا كانت تتعرض للرجال.