أحكام الرضاع
ومعنى حديث
( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
أخرج البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة و السلام قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وفي رواية (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة).
هذا الحديث تندرج تحته عدة فوائد :
- الرضاعة في هذا العصر تكاد تكون مندثرة ولكن على افتراض أنها موجودة عند القلة من الناس أو باعتبار ما سلف وسبق من وجود الرضاعة التي كانت متفشية في العصور السالفة كيف يكون هذا الحديث وموقعه من الرضاعة إذا تمت شروط الرضاعة وذلك بأن تكون خمس رضعات فأكثر في الحولين فإن ما يتعلق بأحكام النسب من حيث المحرميه يتعلق بالرضاع أعطيكم أمثلة إذا أرضع الطفل خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين فإن هذا الطفلَ يسمى مُرْتَضِعاً والتي أرضعته تسمى مرضعه وهي أمه وزوجها الذي هو صاحب اللبن أبوه من الرضاع والحكم بالنسبة للمرضعة التي هي الأم يشمل أصولها (الآباء والأجداد)وفروعها (الأبناء وإن نزلوا) ويشمل حواشيها وهم إخوتها وأعمامها بمعنى أنها إذا أرضعت هذا الطفل فأبوها جده , أبوها من جهة الأم جده , أبوها من جهة الأم جده , أبو أبيها نفس الحكم , أخو هذه المرضعه خال لهذا المرتضع الذي هو الطفل أختها تكون خالةً لهذا المرتضع , أولادها إخوه لهذا المرتضع , أولادها من زوج آخر طلقت من هذا الزوج الذي هو صاحب اللبن وتزوجت بشخصٍ آخر وولدت من هذا الشخص أولاداً إخوة له , إذا كانت هذه المرأة متزوجة من قبل ولها أولاد ثم تزوجت بهذا الرجل الذي هو صاحب اللبن الإخوة السابقون من الزوج الأول إخوة لهذا المرتضع , إذاً كل ما يتعلق بأحكام النسب يتعلق بأحكام الرضاع وصاحب اللبن الذي هو زوجها يكون أباً لهذا المرتضع أبو صاحب اللبن يكون جداً لهذا المرتضع , عم صاحب اللبن يكون عماً لهذا المرتضع , أخوه يكون عماً لهذا المرتضع , أخت صاحب اللبن تكون عمة هذا المرتضع , صاحب اللبن له أبناء من زوجة سابقة إخوة لهذا المرتضع تزوج بأخرى وطلق هذه التي أرضعت فولدت الأخرى أولاداً يعدون إخوة لهذا المرتضع إذاً مثل ما يتعلق بالأب من نسب يتعلق بالأب من رضاع إذاً هذه المرضعة التي هي الأم وهذا صاحب اللبن الذي هو الأب , المرتضع الطفل الذي شرب اللبن الحكم يتعلق به وبفروعه أي أبناؤه وإن نزلوا , أما أصوله آباؤه وأجداده وحواشيه مثل إخوانه عماته وأعمامه لا يتعلق بهم الحكم فمثلاً هذا المرتضع تعد هذه المرضعه أماً له ابن هذا المرتضع تعد هذه المرضعة جدة له , أولاد المرضعه سواءً كانوا سابقين أو لاحقين هم إخوة له أولاد صاحب اللبن سواءً من هذه المرأة أو من امرأة سابقة أو من امرأة لاحقة إخوه لهذا المرتضع وحكمه ليس كحكم المرضعه و لا صاحب اللبن , الحكم يتعلق به هو وبفروعه يعني ابنه أو ابن ابنه تعد المرضعه جدة لهذا الإبن أو ابن الابن صاحب اللبن يعد جداً له , هذا المرتضع له أخ من النسب لو أراد الأخ من النسب أن يتزوج بأم هذا المرتضع من الرضاعة يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز فالحكم لا يتعلق بإخوان المرتضع , أعمامه ما يتعلق بهم حكم , آباؤه ما يتعلق بهم حكم , أمهاته ما يتعلق بهم حكم.
- ولو جاء أبوه من الرضاع و أراد أن يتزوج بأمه من النسب فيجوز لأن الحكم لا يتعلق إلا به هو وبفروعه , أما الأم التي أرضعت يتعلق الحكم بها وبأصولها وبفروعها وحواشيها , الأب الذي هو صاحب اللبن يتعلق الحكم به وبأصوله وبفروعه وبحواشيه أما المرتضع الذي شرب يتعلق الحكم به هو ومن تفرع منه هو , أما إخوته وأعمامه وأصوله فليس لهم علاقة.
- والرضاعة تختلف عن النسب فيجب على الأب من النسب أن ينفق على ابنه من النسب لكن الرضاع لا يلزمه.
- و مما يتعلق بالرضاعة أن أمه و أخواته من الرضاعة له أن يسافر بهن لأنه محرم لهن ولا يجوز أن يتزوج بهن , وهل له أن يخلو بهن ؟ نعم له أن يخلو بهن لكن هل يجب النفقة عليه أو يكون واليا على أخواته من الرضاع ؟ لا فالحكم يتعلق بالمحرمية من الخلوة والنظر.