متى يجوز أخذ الجوائز على المسابقات المعاصرة ومتى لا يجوز ؟
كلام مفصل محقق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في السنن قال ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )
النصل : هو القوس ، الرمي بالقوس ، خف : كناية عن الإبل
حافر : كناية عن الخيل
المقصود من هذا الحديث أن العوض على المسابقة لا يجوز أخذه إلا في هذه الأشياء الثلاثة ، ما هي ؟
الرماية بالقوس والمسابقة بالإبل والمسابقة بالخيل
هذه المسابقة يشترط لها شروط حتى يجوز أخذ العوض يعني ليس على إطلاقها
من بين هذه الشروط :
قال الفقهاء : تحديد نوعية المركوبين من الدواب لابد أن يتفقا ، قالوا ولا يشترط أن يحدد الراكبان ، ولكن عند الشافعية أنه شرط وهو الصحيح لأن المسابقة ليست فقط من أجل نوعية هذه الدابة بل حتى الراكب له تأثيره
فإذن لابد من تحديد واتفاق المركوبين والراكبين في المهارة وفي القوة وكذلك اتحاد نوعية القوس من حيث الجودة وتحديد مكان للرمي بحيث يتم الرمي إليه عادة لا يكون بعيدا ، وكذلك المسابقة فقد تهلك هذه الدواب فيما لوحددت مسافة طويلة جدا
ولكن لتعلم :
أن هذه الشروط هي من أجل أخذ العوض فيما مضى
لكن تصور لو أن الأمر اختلف مثلا ، إنسان سابق إنسانا بخيل عربي والآخر سابقه مثلا بحمار من غير عوض فيجوز لا إشكال في ذلك
بعض الناس قد يقول عندي حمار أسرع من فرس فيتسابقان لكن من غير عوض
الكلام هنا بتحديد هذه الأشياء من أجل أخذ عوض
قالوا من أجل أن يؤخذ العوض على هذه الأمور الثلاثة
قالوا : لا يخل الأمر أن يكون العوض من شخص خارجي متبرع
فهذا فيما أعلم لا نزاع بين أهل العلم في جواز هذه الصورة :
يستابقان على فرسين ، ويأتي إنسان من يسبق له ألف ريال لا إشكال في ذلك ، ولا نزاع فيما أعلم
الصورة الثانية :
أن يكون العوض من أحدهما يقول يا فلان أنا عندي فرس وعندك فرس إن سبقتني فلك أجر
هذا العوض ممن ؟ من شخص واحد
فقول الجمهور وهو الصحيح الجواز ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام
( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )
الحالة الثانية :
وهي محل الحديث عنها في مثل هذا العصر :
لو أن العوض منهما كليهما ، قال لدي فرس ولديك فرس أنا أدفع ألف وأنت ألف والذي يسبق يأخذ الألفين
المشهور من المذهب لا يجوز ، لم ؟
لأن هذه الصورة لم تخل من شبه القمار
والقمار ما هو ؟
القمار : أن يكون الإنسان في عقد هو متردد بين ربح متوهم وبين غرم في خسارة شبه محققة
بعض العلماء يقول هو العقد المتردد بين أن يكون الإنسان غارما يعني خاسرا أو غانما ، يعني رابحا ، وهذا يدخل عليه مدخل أن أي إنسان يدخل في أي تجارة ولو كانت مباحة قد يغنم وقد يخسر
لكن هنا لابد أن يحدد أن يدخل بين غنم متوعم أو غرم شبه محقق
إذن : هنا انتبه معي
هنا لما قال له صاحبه ادفع ألف وأنا ألف ونتسابق على هذين الفرسين والذي يسبق له الألفان هنا هما دخلا في ماذا ؟
بين ربح متوهم وبين غرم شبه محقق
أصبح في صورة شبه القمار فمنعوا
إذن ما الحل ؟
قالوا الحل أن يدخل شخصا ثالثا يسمى بالمحلل لا يدفع شيئا إن أفلح وسبق سبقكما فله المبلغ المحدد له الألفان ، وإن لم يسبق فلا شيء عليه
واستدلوا بحديث عند أبي داود ( وهو من أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أو غير آمن أن يسبق فليس بقمار )
لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح
ثم أيضا لو سلمنا بهذا ففيه تحايل على المحرم
النبي صلى الله عليه وسلم كماروى ابن بطة بإسناد جيد قال عليه الصلاة والسلام ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل )
إذن الصواب هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه يجوز دون إدخال المحلل بل إن إدخال المحلل فيه ظلم لهم
والدليل الذي أجاز هذه الصورة ما هو ؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمومه ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )
وتجوز عن هذه المفسدة من أجل تحقيق مصلحة كبرى ما هي ؟
إعانة الناس على أن يتدربوا على الجهاد
فمفسدة القمار أو شبه القمار انغمرت في مصالح أعظم
وهذه قاعدة شرعية :
أن المفسدة يتسامح فيها من ضمن مصالح تتحقق وهي مصالح كبيرة تتحقق للمسلمين
تلك الشروط السابقة من أجل أخذ العوض
لو قال قائل :
في مثل هذا الزمن قلت المسابقة على ماذا ؟ على الخيول وعلى الدواب وعلى الإبل وعلى الرمي بالقوس
بعضها قد يحيا في بعض المناسبات لكن قلت
ولذلك ما يحصل الآن في مسابقات الإبل إن دفع المال من قبل الدولة فلا إشكال ، فلا إشكال من غير نزاع فيما نعلم
وهو الذي يحصل
لو دفع واحد من هؤلاء المستابقين فعلى القول الصحيح وهو قول الجمهور يجوز
لو دفع الكل وتسابقوا على الإبل فالصحيح أنه يجوز ولا يدخل معهم محلل
ما هي الصورة التي يمكن أن تدخل في هذا الزمن ؟
تدخل مثلا الدبابات لأنها بمثابة الإبل ، تدخل الصواريخ بمثابة النصل الرمي ، تدخل الطائرات بمثابة الخيول
ومن ثم تأتي مسألة : لماذا أجيز أخذ العوض ؟
لأنه من باب الإعانة على الجهاد في سبيل الله
تأتي مسألة أخذ العوض على المسابقات العلمية الشرعية على العلم الشرعي
المذهب لا يرى إلا هذه الثلاثة فقط غيرها لا
لكن الصحيح أن العلم يدخل في ذلك وهذا هو رأي شيخ الإسلام
لم ؟
لأن العلم الشرعي هو من الجهاد في سبيل الله
بل ما فتحت أعظم مدينة وهي المدينة النبوية إلا عن طريق العلم الشرعي
ولذلك ماذا قال تعالى { فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }
فالعلم جهاد جهاد الأعداء جهاد المنافقين من أعظم الجهاد
نعم من أعظم ، العلماء الذين يبنيون للناس الحق ويدفعون الشبه هؤلاء من أعظم المجاهدين لأن من يجاهد في ساحة القتال يقتل ويرتاح لأن مثل هذا يحتاج إلى أنه في صراع وجهاد مع أعداء الدين فأخذ العوض لا إشكال في ذلك
لكن ماذا ؟ على العلم الشرعي
مسابقات في معلومات غير شرعية لا يجوز
مسابقات بها معلومات شرعية وغير شرعية وهذا يقع أيضا لا تجوز
لابد أن تكون معلومات شرعية لأنها من باب الإعانة على الجهاد في سبيل الله
ومن ثم تأتي مسألة :
وهي مسألة المسابقات التي تحدث في رمضان وفي بعض المناسبات يحدثونها وتتصل وإن أجبت وخرجت تلك القرعة ممكن تأخذ مليون أو مائة ألف أو سيارة بملغ وقدره ، هذه لا تجوز
إلا إذا كانت على علم شرعي محض ، أما معلومات من هنا ومن هنا فلا يجوز وهذا هو عين القمار ، لم ؟
لأنك تدفع مثلا على المكالمة مثلا كم ؟ خمسة ريالات أو أقل أو أكثر وهذا يدفع ويغرك يدفع المستفيد من ؟
تلك الشركة ممكن أنها تربح مائة مليون وتعطيك مليون أو مليونين فمثل هذا لا يجوز
ثم لو سلمنا أنها انتبه لو سملنا أنها معلومات شرعية تلك المسابقات التي تكون في رمضان معلومات شرعية بحتة فهنا لا يجوز لتلك الشركة أن تأخذ إلا مقدار ما تأخذه من الآخرين باعبتار ما أنفقوا من وقت وجهد أما ما عدا ذلك فلا يباح لهم وإنما هو راجع إلى من المتسابقين
لو قال قائل :
قلتم مثلا الخيل الآن عدمت المسابقة عليها من أجل الإعانة على الجهاد في سبيل الله ، وإنما من أجل التجارة ؛ لأن النوع الآخر الذي حرم ، الذي أبيح ماذا ؟ ما يعين على الجهاد ما عدا ذلك من المسابقة على الأقدام المسابقة على الحمير وما شابه ذلك قلنا : لا يجوز ، لم ؟
لأنها لا تعين على الجهاد
وإنما قد يتوصل بها إلى تحصيل أموال تحصيل تجارة فقط
الآن الخيول طبعا المسابقة كما سيأتي معنا دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة على الأقدام
لو قال قائل :
الخيول الآن في سباق لكن من أجل التجارة هل يحرم أم لا ؟
محتمل ومحتمل لا ، والصحيح أنه محتمل ماذا ؟ عدم التحريم
لم ؟
ولو لم يستفد منها الاحتمال عندي أرجح أنه يبقى الحال على ما هو عليه لعموم النص ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ( الخيل معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة )
هذا هو النوع الأول الذي يؤخذ عليه العوض
النوع الثاني الذي لا يجوز أخذ العوض عليه ما هو ؟
ما عدا المسابقة بالرمي أو المسابقة بالإبل أو المسابقة بماذا ؟ بالخيل
المسابقة على الأقدام : النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه سابق عائشة رضي الله عنها ، فسبقته قالت فلما حملت اللحم ــ يعني سمنت ــ سبقها في المرة الثانية فقال عليه الصلاة والسلام : هذه بتلك )
فدل على الجواز لكن من غير أخذ العوض
ومن ثم :
ما عدا هذه الأمور الثلاثة السابقة وما يجري مجراها فلا يجوز أخذ العوض عليها
طيب هذه المسابقة التي لا يجوز أخذ العوض عليها إذا سلمت من المخالفات الشرعية
لابد أن نشرط شرطا أنهم لم يأخذوا عوضا لكن لابد أن تخلو من المخالفات الشعرية
مثل :
لو قيل مثلا في مثل هذا العصر المسابقة على الملاكمة
هذه لا تجوز لأن بها ضربا في الوجه وربما تفضي إلى أن تتلف عضوا من أعضائه فلا تجوز
يعني لما أجيز المسابقة من غير عوض يشترط فيها شرط ألا تيترب عليها محذور شرعي
الكارتيه :
إذا لم يكن بها إتلاف ولا بها ضرب للوجه وإنما هي حركات من أجل أنه يستطيع أن يقاوم هذا لا إشكال فيها
أنا لا أعرفها لكن ربما أنها بمهارات معينة ، القاعدة عندنا ما هي ؟ ما يحصل به ضرر فلا يجوز كارتيه أو مصارعة أو ملامكة أو ما شابه ذلك
لو قال قائل : تربية بعض الحيوانات
مسابقة الثيران يسمونها مسابقة الثيران والديوك ينقر ديك ديكا أو مثلا تنطح شاة شاة هذه لا تجوز
لأن بها إضرارا بهذه الحيوانات ، ولو لم يؤخذ عليها العوض فكيف إذا أخذ عليها العوض من باب أولى
أما المسابقة على الخيول أو الإبل باعتبار الزينة دون المسابقة من حيث الجري والانطلاق بها والركوب عليها فهذا ليس داخلا هنا بل أخذ العوض على هذا محرم
ولذلك يعني المسابقة على أن يكون هذا أفضل من هذا باعتبار أنه أجمل منه في الإبل أو في خيل هذا لا يجوز أخذ العوض عليه لأن المقصود المسابقة ، مسابقة ماذا ؟
مسابقة ما يعين على الجهاد
بل في هذا الفعل تضييع للمال من غير ما فائدة ، والحديث يقول ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )
المقصود ما يعين على الجهاد وضوحا بينا وإلا فالمسابقة على الأقدام قد تعين على الجهاد ، لكن المسابقة على الأقدام تعين على الجهاد ما فائدتها إذا لم يكن هناك سلاح ، سلاح يرمى به أو سلاح يركب عليه
فالمسابقة على الأقدام وما شابه ذلك هذه وإن كانت تعين في صورة من الصور على الجهاد لأن أصلا لا يمكن أن يكون الإنسان قويا على الجهاد إلأ أن يكون صاحب لياقة ، فيكون عنده استعداد مسبق
( صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة ) المصارعة المعتادة التي لا ضرر بها
وإنما يصرعه من أجل أن يلقيه في الأرض كبيان قوة البدن لكن هذه المصارعة الموجودة هذه بها إتلاف لبعض الأعضاء وبها ضرر فمثل هذه ولو لم يؤخذ عليها عوض لا تجوز ؛ لأن بها ضررا وإتلافا
فمصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة هذا لا يدخل ضمن هذا
على كل حال :
مثل ما ذكرت لك القاعدة عدم الضرر أو محظور شرعي
ما فيه فرق لا بين طفل ولا غيره
ولذلك القاعدة عند الفقهاء ما يحرم على الرجال ما يحرم على الكبار لا يمكن منه الصغار إلا ما جاء الدليل باستثنائه
الله يعين ، هذا الإسلام ينسب إليه قنوات إسلامية أناشيد إسلامية بل بعضهم قال موسيقى إسلامية وكل شيء ينسب ويضاف إلى هذا الإسلام من باب ترويج لأخذ أموال الناس عن طريق الدين
وللأسف أصبح الدين يمتطى من أجل أن تؤخذ الأموال فالإسلام واضح
أي قناة تأتي وتقول أنا قناة إسلامية نريد منها أن تظهر أحكام وآداب الإسلام لا أن تأخذ صورة الإسلام في بعض الوجوه مثلا يأتون بمحاضرات أو بدروس أو ما شابه ذلك يمكن بعض السويعات والبقية الإسلام من برامجهم بريء
هذا إن سلمت تلك البرامج من المخالفات
ولذلك قد تقع مثل هذه المسابقات المحرمة فيما يقال من أنها قنوات إسلامية وهذا تغرير بالناس تأتي قنانة معروف عنها أنها تنشر المنكر والخبث ، وتأتي بمثل هذه المسابقات لكان الجرم بالنسبة إلى الضرر الواقع بالمسلمين أخف ، الجرم جرم هنا أو هناك لكن كون هذا البرنامج يعرض في مثل هذه القناة المعروفة بالسوء الناس يعرفون يقولون هذه قناة لا خير فيها لكن تعرض مثل هذه البرامج على أنها من الدين في قنوات تسمى إسلامية عوام الناس ماذا يقولون ؟ والله هذا البرنامج في القناة الفلانية الإسلامية المحافظة ، وأنى لها المحافظة وهي تأتي بمثل هذه البرامج ؟!
وفي هذا تغرير بالناس إذ إن الباطل يصور على أنه حق والمحرم يصور على أنه حلال باعتبار أن تلك القناة عرضته أو أن ذلكم الشخص المنتمي إلى دعوة أو إلى علم عرضه أو أجازه هذه إشكالية وبهذا كما قال ابن رجب : ” ما ضاع دين اليهودية والنصرانية إلا عن طريق علمائهم علماء السوء “
لأنه غرر بعوام الناس
لكن نأمل ونرجو وندعو الله أن تخرج قنوات إسلامية حقيقية بحيث تفيد الناس ، ما تظهر إلا الحق
والله المستعان
لو أتى الإنسان مثلا : إلى مكان تباع فيه البضائع سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل وقالوا له هذا واقع قالوا له وللناس عموما من اشترى بألف فله أن يأخذ من البضاعة ما يشاء بمقدار مائة ريال
أو كما يقولون كلما اشتريت اجمع نقاطا تلك النقاط لما تجتمع لك أن تشتري بها بمبلغ من المال مثلا مائة ريال
أو كما يحصل مثلا من مكالمات في شركات الاتصال لو تكلمت بهذا المبلغ فلك نقاط تستفيد من تلك النقاط في شراء أشياء من المكان الفلاني أو لك مكالمات زيادة أو ما شابه ذلك
أو كما يفعل الآن في بعض محطات البنزين من عبأ مثلا بعشرين له هدية
أتجوز هذه الصورة أم لا ؟.
خلاف بين المعاصرين ، بعض المعاصرين يقول لا تجوز ، لم ؟
لأنه بها شبه قمار ؛ ولأن بها إضرارا على التجار الآخرين إذ سيذهب الناس إلى هؤءلاء ويدعون الآخرين
القول الآخر وهو قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهذا هو الصواب عندي أنه يجوز بشطرين :
الشرط الأول :
ألا ياخذ هذا المحل أو شركات الاتصال أو ما شابه ذلك ألا تزيد في سعر تلك البضاعة عن سعر السوق بحيث تعوض ما تدفعه من زيادات يعني السعر الذي عندهم هو عند غيرهم
بل إن بعضهم كما ذكر لي أقل من غيرهم
أهم شيء ألا تزيد سعر البضائع عندهم
الأمر الثاني : أن يذهب الإنسان ويشتري هذا لرغبته لهذا الشيء هو يقول سأشتري يقول عندي حاجات أحتاج إليها بدل ما أذهب إلى هذا المكان الذي لا هدية عنده ، اذهب إلى هذا أنا أستقيد بدل ما أعبئ بنزين في هذه المحطة أعبئ في هذه وأستفيد
إذا كان يحتاجها فيجوز
لكن لو اشترى من أجل أن يتحصل على هدية لأن بعضهم في بعض الصور يقول لو اشتريت هم لا يعطون نقاطا ولا يعطون زيادة في بعض الصور يقول هذه سيارة تحت أيضا نقول نفس الحال أنت إذا ذهبت واشتريت والسعر عندهم عند غيرهم قد يكون أقل بشرط ألا يكون أكثر وأنا بحاجة إلى هذه السلعة فلا إشكال في ذلك
أما أن تذهب وتشتري مثلا بألف وألفين وأنت غير محتاج لها بل ربما أن تنثرها لكن من باب تحقيق تلك الهدية التي هي سيارة فلايجوز
إذن بشرطين :
ــ أن يكون سعرهم كسعر غيرهم فإن كان أقل فهذا خير على خير
ــ وأن تشتري هذه الأشياء من أجل أنك تحاج إليها
وكذلك الشأن في مكالمات لا تأتي وتكلم عبثا لا ، تكلم من أجل حاجتك هنا يجوز
أما قول من أنه قمار فأين القمار ؟
ما هو القمار ؟
أن تدخل في عقد أنت فيه بين ربح متوهم وبين غرم شبه محقق ، أنت في هذه الحال رابح مائة بالمائة ، تخسر ؟ ما تخسر
أنت تشتري هذه البضاعة من هؤلاء ومن هؤلاء أنت الآن مستفيد ولم يرفعوا ثمن البضاعة عليك
فلست بغارم إذن لست بين غرم ولا بين غنم بل أنت في غنم
أما للقول من أن به إضرارا على الآخرين على الآخرين أن يحذوا حذو أولئك
طيب لو قيل بالضرر تصور لو أن مثلا صاحب ذلك المكان ما وضع هدايا ولا نقاط ولا أي شيء لكن ما يباع في السوق في المحلات التي تشابهه ما يباع مثلا بمائة ريال باعها بثمانين فتوافد الناس إليه ألا يكون هناك ضرر أيضا على تلك المحلات ؟
بلى
إذن الضرر هنا غير محقق ، وبالتالي فإن مثل هذه لا إشكال فيها
إذن من باب أولى هذا سؤالك لو أنك أتيت وأنت لا تدري إلى محل تباع فيه بضائع وإذا باسمك يخرج قالوا أنت فزت بهذه الهدية من باب أولى يجوز