مسائل مهمة مختصرة في الصوم

مسائل مهمة مختصرة في الصوم

مشاهدات: 512

 مسائل مهمة مختصرة في الصوم

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــ

أعرض  على أسماعكم مسائل مختصرة عن الصيام إذ  تحدثت في  الأعوام الماضية عن هذه المسائل بتفصيل عظيم مع أدلتها ، وحتى أحصر أذهانكم فيما يتعلق بمسائل الصوم أقولها على وجه الاختصار :

من مسائل الصوم :

أنه ينبغي لنا أن نعود أبناءنا على الصوم إذا بلغوا سبع سنين

 أما إذا لم يبلغوا سبع سنين فإنهم لا يؤمرون ، إن صام الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين فإنه لا ينهى عن الصيام لكنه لا يؤمَر ، لأن الصيام لا يصح منه إلا إذا ميّز

وهذا  دليله :

ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه من تصويم أبنائهم

ومن مسائل الصوم :

أن من كان يأتي عقله أحيانا ويذهب عقله أحيانا فإنه يؤمر بالصوم

فإن صام فبها ونعمت وحينها علمنا أن عقله عاد إليه ، وإن أكل أو شرب فإنه لا يترتب عليه شيء لا قضاء  ولا إطعام

وكذلك الشأن في المهذري  هذرية كاملة

وكذلك يلحق بالمهذري الذي هو المخرف مَنْ به غيبوبة فإنه لا صيام عليهم ولا إطعام لأنهم في حكم المجنون الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن :

(( رفع القلم عن ثلاثة : ذكر منهم : المجنون حتى يفيق ))

ومن مسائل الصوم :

أن من كان عجزه عجزا طارئا :

كأن يلم بالإنسان مرض يستطيع أن يصوم فيما بعد هنا إذا أفطر عليه القضاء

وليس  عليه كفارة كما يتوهمه بعض من الناس : لأنه أفطر للعذر .

وليس الفطر لكل مرض

قد يكون بك مرض خفيف لا يؤثر عليك يعني : لا يزيد من المرض ولا يؤخر من البرء لهذا المرض هنا :

فإنه لا يجوز لك أن تفطر لهذا المرض الخفيف لقوله تعالى : ((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ))

معناه : يعني فأفطر فعدة من أيام أخر

أما إذا كان عجزه عجزا مستمرا :

كأن يكون طاعنا في السن عقله معه لكنه لا يستطيع الصيام لا في رمضان و لا بعد رمضان

وكذلك الشأن فيمن أصيب بمرض قال الأطباء عنه : إنه لا يرجى برؤه :

هنا :

له أن يفطر وإنما عليه الإطعام

يعني : من كان طاعنا في  السن لا يستطيع أن يصوم لكبر في سنه أو لأن به مرضا لا يرجى برؤه هنا يفطر وعليه الإطعام

ما هو الإطعام ؟

الإطعام : يطعم كل يوم مسكينا لا يلزم أن يكون في كل يوم بيومه

يعني : لو أن الإنسان أخّر الإطعام فجعله مع إخراج زكاة الفطر : كأن يخرج كيسا من الأرز بمقدار أربعين كيلا أو خمسا وأربعين كيلا إن تيسر وإن أضاف معه إداما ككرتون من الدجاج كان أفضل وأتم

ولا يلزم – كما أسلفت – أنه يخرج كل يوم بيومه

ومن مسائل الصوم :

أن الإنسان إذا سافر له أن يفطر بأي نوع من أنواع المفطرات :

لو أنه سافر ومعه زوجته واستراح في الطريق وأراد أن يجامع مباشرة قبل أن يأكل قبل أن يشرب له ذلك ولا يترتب عليه شيء ، إنما يترتب عليه القضاء  ولا يلزم بأي شيء

وكذلك كما نسأل في  مثل هذه السنة شديدة الحرارة – نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم حر جهنم – يقول : نذهب إلى العمرة فنحتاج إلى أن نفطر حتى نؤدي العمرة تلافيا للزحام بالنهار هنا له أن يفطر لأنه مسافر ولكن عليه ألا يأكل أمام الناس حتى لا يساء به الظن وحتى يحترم مشاعر المسلمين

ومن مسائل الصوم :

أن الحائض  متى ما طهرت قبل أذان الفجر ولو بشيء يسير فإنه يلزمها أن تنوي الصيام وأن تبادر بالأكل وتؤخر الاغتسال بعد أذان الفجر ولا يؤثر

لتعلموا :

أنه لا يشترط في صحة الصيام أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر لا يؤثر : ولذلك لو أن الإنسان جامع زوجته بالليل وأخَّر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر لا إشكال في ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :

كان يصبح من جماع من غير احتلام فيصوم عليه الصلاة والسلام

وكان لا يغتسل إلا بعد أن يؤذن للفجر

ومن مسائل الصوم :

أن المرأة متى ما كانت صائمة ثم اعتراها دم الحيض ولو قبل المغرب بدقائق أو بثواني فإن صومها يفسد ويلزمها الفطر وعليها القضاء  مستقبلا .

 لكن لو أنها أحست بآلام الحيض لكن الحيض لم ينزل  إلا بعد أذان المغرب فصيامها صحيح

المعول عليه : هو خروج الدم

إذا لم يخرج الدم فإن صومها يكون حينها صحيحا

ومن مسائل الصوم :

أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل تمام الأربعين يلزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة ومن الصيام

يعني  : سئلت البارحة من امرأة أنها طهرت بعد نفاسها بأسبوع وانقطع معها الدم

هنا يلزمها الصوم وتلزمها الصلاة ويجوز لزوجها مجامعتها إذاً هي كالطاهرات سواء بسواء

لم ؟

لأن المعول عليه هو خروج الدم

ومن مسائل الصوم :

أن على المسلم أن يحفظ صومه من المفطرات ولاسيما الجماع بالدرجة الأولى :

لأن من جامع زوجته بالنهار فإنه يلزمه القضاء كما جاء عند أبي داود وتلزمه الكفارة المغلظة

كما جاء في الصحيحين :

عتق رقبة فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

بعض الناس يسأل ويقول : أنا لا أستطيع الصوم

سبحان الله !

أتستطيع أن تصوم رمضان ؟

يقول : نعم

نقول : إذاًأنت تستطيع

المشقة تختلف عن الاستطاعة

متى ينتقل من صيام شهرين متتابعين إلى إطعام ستين مسكينا كأن يكون مريضا لا يتمكن أو أصابه مرض فيما بعد لا يتمكن طيلة حياته  من الصيام

أو انه كان كبيرا في السن ولا يستطيع الصيام

إذاَ : لا ينتقل إلى إطعام ستين مسكينا إلا إذا عجز إما لكبر سن وإما لمرض لا يرجى برؤه

أما المشقة : كل منا يشق عليه الصيام

وهنا لفتة :

وهي أن الشيطان حريص على إفساد عبادة المسلم

سبحان الله!

زوجته معه طيلة السنة بل طيلة الليل ومع ذلك لا يحصل شيء  من الانجذاب لزوجته أو لا تحصل رغبة لجماعها إلا إذا أتى النهار

وهذا من تحلية وتجميل الشيطان للشيء

وهذا شيء مشاهد :

ولذلك بعض الناس قد تكون عنده امرأة جميلة أو مقبولة الشكل وينظر إلى من هو أقل منها

لم ؟

لأن الشيطان يجملها

ولذلك يقول ابن مفلح رحمة الله عليه يقول : (( احذر من النظر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه ))

لو ملكته أصبح أمرا طبيعيا

سبحان الله !

هذه المرأة تملكها وهي عندك ، لكن لما أتى النهار إذا بالشيطان يجملها

فليحذر المسلم من هذا الأمر ،

وليعلم : أنه كل يوم تلزمه كفارة ويلزمه القضاء

لأني سئلت مسألة عن بعض النساء مع أزواجهن جامع أكثر من أربع مرات

إذاَ :

تلزمه كفارة عن كل يوم

لم ؟

لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد صوم يوم من رمضان بفساد الصوم الآخر

إذاَ : دلَّ هذا على أن كل يوم عبادة مستقلة

ومن مسائل الصوم :

أن إخراج المني باختيار العبد يأثم الإنسان عليه وعليه القضاء ويلزمه الإمساك ولا كفارة عليه

الكفارة لا تكون إلا من الجماع

ولتعلموا – لأني سئلت عن ذلك – بعض الناس يقول : أولجت ذكري في  فرج امرأتي لكني لم أنزل

هذا جماع :

متى ما أدخل حشفة ذكره ( وهي مقدمة الذكر ) في فرج المرأة ، فإنه جماع ويترتب عليه ما يترتب على الجماع أنزل أو لم ينزل

إذاَ : لو أن الإنسان أنزل المني باختياره : هنا يأثم وعليه القضاء ولا يلزم بكفارة وعليه التوبة

ولتعلموا – كما أسلفت : أن الكفارة لا تلزم إلا في الجماع في نهار رمضان

بعض  الناس يقول : قبلت زوجتي وضممتها فأنزلت المني

نقول : تأثم

القبلة والضم للزوجة أثناء الصوم جائز فقد فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح

لكن : لمن يملك نفسه ، أما من لا يملك نفسه ويخشى على نفسه فلا تجوز له القبلة ولا المباشرة

هنا يلزمه القضاء  ويأثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل

يأتي إنسان آخر نزل منه المني بغير اختياره

وهذا نسأل عنه كثيرا :

يقول : استيقظت من النوم فإذا بالمني أو احتلمت فنزل المني

نقول : لا  يؤثر

لم ؟

لأن هذا بغير اختيارك : (( رفع القلم عن ثلاثة : منهم : النائم حتى يستيقظ ))

ومن مسائل الصوم :

أن العبرة بالمأكول والمشروب ليس أن يصل إلى الفم

يقول شيخ الإسلام رحمه  الله : (( ليس مدار التفطير أو إفطار الصائم على وصول المأكول والمشروب إلى الحلق لا وإنما لابد أن يصل إلى الجوف ))

وبالتالي تأتينا مسألة معجون الأسنان:

 لا إشكال فيه لكن يحترز المسلم من أن ينفذ شيء إلى جوفه

لم ؟

لأنه مازال في محيط الفم

الماء أليس مطعوما ؟

أليس  مشروبا ؟

بلى

ومع ذلك نتمضمض هل يفسد صومنا ؟

لا

إذاً : لو أن المرأة تذوقت الطعام

بمعنى : لو وضعت الطعام على لسانها من أجل أن تعرف ملوحة هذا الطعام

لا إشكال في ذلك لكن عليها أن تلفظ

الإنسان أراد أن يعطر فمه،  نتن فمه وأراد أن يعطره بما هو موجود في الصيدلية نص شيخنا ابن باز على جواز ذلك لكن عليه أن يتمضمض بعد ذلك حتى لا يدخل شيء إلى جوفه

لم ؟

لأنه مازال في  محيط الفم وعلى هذا فقس

ولذلك :

لو قال قائل : بخاخ الربو

يقول : هذا يختلف لأنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى الجوف

لكن لتعلموا أن بخاخ الربو تختلف أنواعه :

ما كان أبخرة تصل إلى الرئة لا إشكال فيه كما يسمى بالفنتولين

لا إشكال في ذلك

الغاز الأكسجين الموجود في المستشفيات

بعض الناس قد يصاب بوعكة صحية في صدره يحتاج إلى الأكسجين الذي هو الغاز في المستشفيات لا إشكال في ذلك

لكن هناك نوع من أنواع بخاخات الربو يُسأل عنها الأطباء هي حبيبات أوبودرة :

نقول : إن كانت في النظر بودرة أو حبيبات لكن من حين ما تستنشق تكون كالهواء فلا تؤثر

لكن لو أنها ذهبت بنفسها على جرمها وعلى حالها بودرة أو حبيبات هنا يؤثر في الصوم

ومرد ذلك إلى الأطباء  في نوعية هذا العلاج

ولذلك :

تأتي قطرة الأذن فهي لاتفطرحتى لو أحس بطعمها في حلقه أو قطرة العين لا تؤثر

لم ؟

هي سائل ولذلك لو أخذها عن طريق الفم أثرت

أو أخذها عن طريق الأنف أثرت لأن الأنف من مداخل الطعام والشراب

لكن لماذا لم تؤثر ؟

لأنه يشترط في تأثير المطعوم والمشروب في الإفطار يشترط أن يدخل مع مدخله الذي يدخل منه وهو الفم أو الأنف لكن الأذن ليست مدخلا من مداخل الطعام أو الشراب

العين ليست مدخلا من مداخل الطعام والشراب وبالتالي لا يؤثر

ثم تأتي مسألة الإبر :

قاعدة : جميع الإبر التي تأخذها كفيتامينات أو مقويات أو للعلاج أو للسكر – نسأل الله أن يشفي  مرضى المسلمين – كلها لا تفطر

أي إبرة لا تفطر إلا الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية هذه تفطر

ما عداها لو أردت أن تقوي جسمك أو أردت فيتامينات أو ما شابه ذلك فإنه لا يؤثر على صومك

ومن مسائل الصوم :

أن على المسلم أن يحفظ معدته أن يخرج منها الطعام والشراب عن طريق الفم وذلك بالاستفراغ إن خرج غير متعمد لاستخراجه فلا حرج عليه :

ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال : (( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض ))

ومن مسائل الصوم :

أن الحجامة مفطرة

 وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كما في سنن أبي داود مفصلة مما يدل على أنها مفطر من مفطرات الصوم :

(( أفطر الحاجم والمحجوم ))

الشاهد من هذا :

أن ما يلحق بالحجامة – التبرع بالدم –

التبرع بالدم ملحق به :

أريد أن أفحص دمي للعلاج كأن يؤخذ برواز مقدار الأصبع وما شابه ذلك نقول : مثل هذا  لا يؤثر

وفي التحليل لا يؤثر إن كان قليلا بمقدار برواز أو ما شابه ذلك لأنه لا يؤثر على البدن

لكن هنا مسألة :

بعض الناس يقول : أرعفت فخرج مني دم غزير

بعض الناس يقول : سقطت فانجرحت فنزل مني دم كثير لا يؤثر

اعلموا :

أن أي مفطر ليس خارجا وليس  مفعولا باختيارك لا يؤثر عليك بتاتا

متى يؤثر ؟

إذا أخرجته متعمدا

أما إذا خرج من غير اختيارك فإن صومك صحيح ولا يؤثر على صومك

أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في قرائننا وفي سنة نبينا

الخطبة الثانية :

أما بعد :

من مسائل الصوم :

أنه يجب على المسلم  متى ما سمع أذان الفجر والمؤذن ليس من المتسرعين فإنه يلزمه أن يمسك عن الطعام والشراب وعن سائر المفطرات

فإن استمر فإنه يخشى على صومه من الفساد

بعض الناس إذا أذَن المؤذن أخذ الماء وتوهم بعض الناس من أن له أن يشرب وأن يأكل حتى ينتهي المؤذن وبعضهم يقول : حتى ينتهي المؤذنون كلهم

وهذا خطأ

النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين : (( كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ))

فدل على أن الفيصل في هذا :

أنه متى ما سمع المؤذن يؤذن في الوقت فإن الواجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب

اللهم إلا في حالة واحدة :

لو أن الإنسان كان الإناء في يده فأراد أن يشرب فأذن المؤذن هنا يجوز له أن يشرب للرخصة النبوية التي  جاءت عند أبي داود  :

))  إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ))

ومن مسائل الصوم :

أن على المسلم أن يحرص على الدعاء  في ثنايا صومه

لأنه شهر مبارك مستجاب فيه الدعاء لاسيما عند غروب الشمس

ومن مسائل الصوم :

أن على المسلم أن يحرص  على السحور وأن يؤخره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين

وكذلك عليه أن يعجل بالإفطار متى ما غلب على ظنه أن الشمس قد غربت

هنا يعجل بالإفطار ولا يؤخر

بعض  الناس يقول : الدعاء مستجاب

فتجد أن المؤذن أذن وهو يدعو ولم يفطر

هذا خطأ

الإفطار يكون بتمرة واحدة بنصف تمرة بربع تمرة

إذا أفطرت ولو بربع تمرة هنا ادع حتى تجمع بين الأمرين

أما أن تبقى هكذا تدعو وتؤخر الإفطار فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين :

(( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ))

هذه جملة من مسائل الصوم مما استحضره قلبي وجناني في هذا الموطن

نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح