هذه هي :
( أحكام الاعتكاف )
باختصار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاعتكاف مندوب ، ويتأكد ذلك في هذه العشر ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يعتكف العشر من أجل أن يدرك ليلة القدر
ولذا :
حرص الصحابة رضي الله عنهم ، وحرص نساؤه رضي الله عنهن على أن يعتكفن معه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته
وهو مندوب حتى في الأمم السابقة
ولذلك :
لما أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت
قال :
{ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ }
فدل على أن الاعتكاف موجود في الأمم السالفة
والاعتكاف :
هو لزوم المسجد طاعة لله
يعني يأتي إلى المسجد
والمقصود من المسجد : الذي تقام فيه الصلوات الخمس
يعني :
لو أحب الشخص أن يعتكف في المصلي التابع للدائرة الحكومية فإنه لا يظفر بالاعتكاف لأن الاعتكاف من شروطه أن يكون في مسجد
لقوله تعالى :
{ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }
فيكون التقرب لله في المسجد
ولا بأس أن يتحدث أحيانا ولكن لا يكثر
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :
(( لما زارته زوجته صفية تحدثت معه ساعة ثم انقلبت ))
يعني : خرجت لكي تذهب
فلا بأس
لكن :
أما أن يكون ديدن الإنسان إذا رأى أصحابه أو رأى أشخاصا أنه يجعل هذا الاعتكاف زمنا ومحلا لمجاذبة أطراف الحديث فإن هذا ليس من السنة
وليعلم :
أن الاعتكاف سنة ، وليس بواجب لا يجب إلا بالنذر فمن نذر يجب عليه
وبعض الناس يتوهم :
يقول لو دخلت في الاعتكاف لزمني أن أواصل
هذا ليس بصحيح
ولذلك :
قال ابن قدامة في المغنى قال :
” ليست هناك نافلة يجب الاستمرار فيها إلا الحج والعمرة “
وأما ما عدا ذلك فله أن يقطعها
وبالتالي :
أنبه على أمر :
بعض الناس يقول : لا أستطيع أن أعتكف العشر كلها
نقول : لو اعتكف الإنسان يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو اعتكف ليلة
وكذلك هو الشأن في حال النساء إذا أمنت الفتنة ، ولم يترتب على اعتكافها أن تفوت واجبات عليها في بيتها فأحبت أن تعتكف ليلة مثلا من أذان المغرب إلى أذان الفجر فإنها تظفر بالاعتكاف
ومما يدل على ذلك :
أن عمر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري وغيره
(( قال : يارسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، وأنا في الجاهلية ، قال عليه الصلاة والسلام : (( أوف بنذرك ))
فدل على أن أقل الاعتكاف إما يوم وإما ليلة
وإن كانت يوما وليلة فهذا أفضل وأتم
ثم لو اعتكف ثلاثة أيام ثم قطع في يوم أو في يومين يظن أن ما عمله ، وما اعتكفه في اليومين الأوليين أو في اليوم السابق يظن أنه ليس بمأجور
هذا خطأ
فتلك عبادة وقعت في موقعها ويؤجر الإنسان عليها
فالحرص الحرص على الاعتكاف
ثم إن المسلم إذا اعتكف وأراد ألا يبطل اعتكافه ، وألا يذهب أجره ـ ما عمله من اعتكاف له به أجر ـ
لكن :
على المسلم ألا يخرج من المسجد إلا بأمر لابد منه من حيث الحس أو لأمر لابد له من حيث الشرع
ما يتعلق بالحس والواقع :
لو احتاج الإنسان إلى دورة المياه
هذا أمر محسوس
لو احتاج الإنسان أن يذهب إلى بيته لكي يأخذ أكله فطوره وسحوره ولم يكن هناك شخص ليأتي به لا إشكال
أو لأمر شرعي :
كأن يحتاج إلى أن يتوضأ
كأن يحتاج إلى أن يذهب لصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في غير مسجد جمعة
فخلاصة القول :
على المسلم في مثل هذه الليالي أن يحرص على الاعتكاف