هل تجوز الزكاة على الأصول كالأب والجد والفروع كالابن والابنة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزكاة لا تعطى لا الأصول ولا الفروع سواء كان هؤلاء الأصول او هؤلاء الفروع يرثون منك أو لا يرثون ، أي فرع منك كابن أو ابن ابن أو ابن بنت ؛ لأن أبناء البنات لا يرثون ومع ذلك لا يعطون من الزكاة
أو من الأصول من الآباء والأمهات والجدات سوءا كانوا وراثين أو غير وارثين فمثلا أبو الأم لا يرث ومع ذلك فلا يعطى من الزكاة
فالأصول والفروع مهما اختلفوا وتنوعوا وارثين أو غير وارثين فإنهم لا يعطون من الزكاة لأن النفقة واجبة عليك لهؤلاء
وهناك قول آخر يقول بمثل هذا القول لكن يقول ليس هذا على وجه العموم بمعنى :
أنه لو كان هناك ابن عنده تجارة ، تلك التجارة بها زكاة لكن ربح هذه التجارة يكفيه فقط ويكفي أولاده فهنا ستجب الزكاة في هذا المال المراد منه التجارة هل يعطي جده أو جدته أولا ؟
قالوا يعطى في مثل هذا الحال ، لم ؟
لأن وصف الفقر موجود في هذا الأصل أو في هذا الفرع ثم إن هذا الأصل أو هذا الفرع أولى بالزكاة من البعيد فإنه اشترك هو والبعيد في وصف واحد وهو وصف الفقر، فكونه يعطى وترفع حاجته لأن النفقة لا تجب عليه لأن من شروط وجوب النفقة أن يكون المنفق غنيا لكن إذا كان فقيرا فهنا لا تلزمه النفقة فقالوا يعطي هذا الأصل وهذا الفرع من الزكاة في هذه الصورة فقط وهذا ولا شك أنه قول قوي ، لم ؟
لأن الله قال { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ }
ووصف الفقر والمسكنة موجود في هؤلاء وهو لم يعط من الزكاة من أجل أن يتهرب مما وجب عليه من النفقة ؛ لأنه لا يملك شيئا