هل تلزم الكفارة من طاوعت زوجها في الجماع في رمضان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :
(( لما أتاه ذلك الرجل فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : وما أهلكك ))
وفي رواية :
(( قال احترقت ))
(( قال النبي عليه الصلاة والسلام : وما ذاك ؟
قال : وقعت على امرأتي في نهار رمضان
فقال عليه الصلاة والسلام : أعتق رقبة
قال : إني لا أجد
قال : صم شهرين متتابعين
قال : إني لا أستطيع
قال : فأطعم ستين مسكينا
فأُتِي النبي عليه الصلاة والسلام بمكتل فيه طعام ،
فقال : تصدق بهذا
فقال : أعلى أفقر منا ؟ والله ما بين لابيتها أهل بيت أفقر منا
فقال عليه الصلاة والسلام : خذه فأطعمه أهلك ))
فمن خلال هذا الحديث :
النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عن المرأة
وقول الرجل : ((هلكت ))
يدل على أنه كان عالما بالحكم ، وكان مقدما حينما أقدم وهو على علم فألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكفارة
لكن هذه المرأة لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عليها كفارة
لم ؟
أألكفارة تسقط عنها ولو كانت مطاوعة ؟
المرأة في مثل هذه الحال إذا جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالتين :
ـــ إما أن تكون مكرهة
يعني : أجبرها زوجها فهنا لا تلزمها كفارة
وهل يلزمها قضاء هذا اليوم ؟
قولان لأهل العلم :
والصواب :
أنه لا يلزمها أيضا القضاء
إذاً لا قضاء عليها ولا كفارة إذا كانت مكرهة
لكن :
إذا كانت مطاوعة له هنا أتى الخلاف بين أهل العلم :
أحد قولي الشافعية يقولون : إنه لا يلزمها كفارة ، ولو كانت مطاوعة
والقول الآخر يلزمها
والصحيح :
هو قول الجمهور من أن الكفارة تلزم المرأة كما هي تلزم الرجل إذا كانت مطاوعة لزوجها ، ولم تكن مكرهة
ما الدليل ؟
الدليل من وجوه :
أولا :
النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر المرأة لأن المرأة لم تسأل
الأمر الثاني :
النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر المرأة ؛ لأن المرأة ربما كما قال القرطبي وابن حجر وغيرهما ، قالا : ربما أنها كانت غير صائمة
ربما أنها كانت حائض في أول اليوم ثم طهرت ، وبعد ذلك هذه المرأة في هذا اليوم ليست ملزمة بالصيام
الوجه الثالث :
أن الرجل ما يأتي به من قول لا يلزم المرأة إلا إذا سألت أو سأل عنها
فدل هذا على أن المرأة ملزمة إذا كانت مطاوعة ملزمة بهذه الكفارة
أيضا من الأوجه وهو الوجه الرابع :
أن النبي عليه الصلاة والسلام علم لما قال هذا الرجل : (( هلكت ))
وقال : (( ليس عندي وليس عندي ولا أستطيع )) علم أن هذه الأسرة أسرة فقيرة
ولذلك قال : (( أعلى أفقر منا يارسول الله ؟ ))
إذاً :
فكونه عليه الصلاة والسلام لم يتعرض للمرأة لأنه بيت فقير فكيف يعتق رقبة ؟ وكيف يطعم ستين مسكينا ؟
ثم إنه ما ورد في رواية :
(( قال : هلكت وأهلكت ))
رواية : (( وأهلكت )) يعني أهلكت زوجتي
هذه الرواية : (( أهلكت )) ضعيفة ولا تصح
خلاصة القول :
أنه كما يلزم الرجل إذا كان عالما مختارا بكفارة الجماع في نهار رمضان فكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة ، أما إذا كانت غير مطاوعة ، وإنما هي مكرهة فإنه لا يلزمها على الصحيح لا قضاء ولا كفارة
ثم لا يمكن أن نخصص أحدا بحكم شرعي
ولذلك :
النبي عليه الصلاة والسلام قال ـ كما في المسند وسنن الترمذي ـ
قال :
(( قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة ))
وفي رواية عند أحمد قال :
(( قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة ))
يعني :
الأحكام الشرعية لما تصدر في حق شخص فإن الجميع جميع الأمة يدخلون في ذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام
ما أتت من أحكام فينا يدخل فيها
وما أتت من أحكام له ندخل فيها إلا إذا أتى دليل يخصه عليه الصلاة والسلام