هل يجوز دفع المسلمين مالا للكفار لوقف الحرب بينهم عند الضرورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا احتاج المسلمون إلى أن يدفعوا مالا للكفار من أجل إيقاف الحرب لضعف المسلمين وقوة المشركين ولا قوة للمسلمين في قتالهم إما لضعف وقتهم أو لقلة عددهم أو لتفرقهم مع كثرتهم فإنه والحالة هذه أجاز بعض أهل العلم أن يدفعوا المال
وذلك لأن غطفان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لنعطيهم من ثمار المدينة )
فهو استشار السعدين فرفضا قالوا : ” ما كانوا يدخلونها إلا بأمان فكيف نعطيهم “
فكونه يستشيرهم يدل على جواز مثل هذا الأمر وإلا لو كان محرما لما استشارهم أصالة ، فدل هذا على الجواز لكن متى ؟
إذا كان المسلمون في ضعف شديد ولا قوة لهم في دفع هؤلاء الأعداء فهنا من باب دفع المفاسد العظمى حتى لا تستباح دماء المسلمين ولا أعراضهم يدفع المال مع أن دفعه فيه مفسدة ، لكن المفسدة العظمى أن تستباح الحرمات والدماء والأعراض
وهذا كله راجع إلى ما يراه ولي أمر المسلمين من المصالح ومن دفع المفاسد
ولعل ما يقوي هذا الرأي :
أن الله لما ذكر أصناف من تعطى لهم الزكاة { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ }
قال { وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ }
من بين هؤلاء :
يدفع المال من أصناف المؤلفة قلوبهم إذا كان هناك كافر يرجى إسلامه أو كف شره عن المسلمين فإذا دفعت الزكاة لهؤلاء المؤلفة قلوبهم من باب المصالح هنا يجوز في مثل هذه الحال
وكل زمن يختلف عن الزمن الآخر يعني لا يؤخذ هذا الحكم في زمن قوة المسلمين يطبق
وإنما هذا راجع إلى ما تقتضيه المصلحة وإلا فالأصل أنهم هم الذين يدفعون إلينا لكن لو وجدت حالة من الحالات أو زمن من الأزمان هنا أجاز بعض أهل العلم بناء على ما ذكر أجاز ذلك ، والأمر راجع إلى ولي أمر المسلمين من حيث معرفة المصلحة من المفسدة
ما يأتي أناس فيقولون ليس من المصلحة أن تدفع إليهم الأموال في هذا الزمن ، أنت لك نظرتك القاصرة لأنك لا تعرف ما يدور في العالم وما يدور حولك
فلديك أخبار قليلة جدا ، وإن كانت أخبارا من أشخاص فلا تدري أتلك الأخبار هي من ثقات أو من غير ثقات ، وقل إنهم ثقات كما يذكر في بعض البلدان ، يذكرون قالوا لنا الثقات ، ثم ماذا لو كانوا ثقات كما ذكرت كم عددهم ؟
وأين إحاطتهم في هذا المكان من جميع نواحيه قد يكونون في جهة معينة فيحكمون إن كانوا ثقات فيحكمون على ما رأوه في تلك المنطقة المحددة من تلك البلاد
فهل يدركون كل ما في هذه البلاد ؟