هل يلزمني أن أعير أشيائي فيما لو تضررت من إعارة فروة لمريض أو كتاب لشخص يكتب عليه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العارية أو العاريَّة هي سنة عند كثير من العلماء وعند البعض هي واجبة على من هو غني ؛لأن الله ذم من يمنع الماعون { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) } وكل هذا شريطة ألا يقع ضرر على المعير فإن تضرر؛ لأنه يعرف من أن هذا الشخص لن يحافظ على هذه العارية ، وهذا يمكن يقع وللأسف عند من يستعير بعض الكتب
وذلك قديما لما كان الناس حريصين على قراءة الكتب في السنوات الماضية لكن في هذا الزمن قل من يقرأ ، كان بعضهم إذا أخذ الكتاب أخذه وجعل يكتب في هوامشه وهذا لا يجوز
فتجد أنه يكتب ويعلق بأي حق ؟
فمثل هذا إذا عرف منه فإنه لا إثم عليك في منع إعارة ما لديك له من كتاب ونحوه
كذلك الشأن لو أنه استعار منك مثلا ما يحتاج إليه وأنت تعرف أنه يترتب عليك ضرر كأن يستعير مثلا فروة وهو صاحب مرض معدي فالشريعة لا تأتي بالضرر عند ابن ماجه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار )