بلوغ المرام ـ باب المواقيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
159- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – { إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ــــــــــــــ
من فوائد هذا الحديث :
ــــــــــــــ
أن كلمة ” إذا “ ظرف لما يستقبل من الزمن بخلاف كلمة ” إذ “ فإنها ظرف لما مضى فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام فيما لو حصل في مستقبل الأمر أن الحر اشتد فإن السنة حينها أن تؤخر صلاة الظهر
وهذا الظرف الذي هو يدل على الاستقبال :
يدل على أن الأصل عدم تأخير صلاة الظهر إلا في حالة اشتداد الحر وهذا هو الصحيح من أن صلاة الظهر تؤدى في أول وقتها للأمر بالمسارعة إلى الخيرات ولأمره عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بأداء الصلاة في أول وقتها
فإذا تغير حال الشمس فاشتدت الحرارة حينها يجوز تأخير صلاة الظهر بل يستحب
ومن الفوائد:
ــــــــــــ
أنه لم يصرح هنا بصلاة الظهر لكن في سياق الحديث ما يدل على أن المقصود هي صلاة الظهر ما هو هذا الأمر ؟ اشتداد الحر والإبراد بهذه الصلاة وهذا لا يكون إلا بعد زوال الشمس ولا يكون إلا في فصل الصيف
وقد ورد التصريح بذلك كما جاء عند البخاري : (( ” اذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر ” ))
ومن الفوائد:
ــــــــــــ
أن بعض العلماء من خلال ظاهر هذا الحديث ” فأبردوا بالصلاة “ أخذ من هذا أن الإبراد لا يخص صلاة الظهر لأن اللفظ عام فيبرد أيضا بصلاة العصر لأن الإبراد هو التأخير فأخذ بعض العلماء أن الإبراد يكون أيضا في صلاة العصر
ولكن الإشارة المذكورة هنا :
باشتداد الحر وبالتصريح الواضح عند البخاري فأبردوا بالظهر يدل على أن المقصود صلاة الظهر بينما صلاة العصر كما مر معنا في حديث ” أبي برزة ” أنه كان عليه الصلاة والسلام يعجل بها وذلك أن الصحاية يصلون مع النبي فيذهب الذاهب إلى رحله في أقصى المدينة والشمس بيضاء نقية مما يدل على أن صلاة العصر يستحب فيها التعجيل مطلقا لا في شدة حر ولا في برودة جو
ومن الفوائد:
ــــــــــــ
مما يقرر أن الإبراد يكون قبيل خروج وقت الظهر وإذا فرغ من صلاة الظهر إذا بالعصر قد حان أن يدخل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين : ” من صلى البردين دخل الجنة “ والبردان هما الفجر والعصر وذلك أن العصر والفجر هما طرفا الإبراد من حيث بداية الإبراد إنما يكون في أول وقت العصر
ومن الفوائد:
ــــــــــــ
أنه قال هنا ” فأبردوا “ استدل بعض العلماء بكلمة ( أبردوا ) استدل لها على أن من السنة في شأن صلاة الظهر أن تقدم مطلقا ولا تؤخر بتاتا ولا يبرد بها لم ؟
قالوا : لأن كلمة ( أبرد) يعني : دخل في البرد كما يقال أظهر يعني دخل في الظهر وكما مر معنا أعتم يعني دخل في العتمة أنجد يعني دخل نجدا
فيقولون : أبر د يعني دخل في البرد والمقصود من البرد هنا كما قالوا : هو بعد الزوال ولكن هذا القول مردود عليهم
نحلص من هذا :
إلى أن هناك طائفة ترى أن الظهر لا تؤخر في شدة الحر يعني لا يبرد بها
ولعل ما ذكروه يسعفهم وإلا فاستدلالهم بهذا الحديث ليس باستدلال واضح بل مطروح
مما يؤيد قول من يقول أن الظهر في جميع الأحوال يبرد بها :
ما جاء في صحيحح مسلم أن خبابا قال ” شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حر الشمس في جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا “
يعني : لم يتلفت إلى شكوانا ولم يرفع شكوانا ، هذا على تفسير ( فلم يشكنا )
مع أن بعض العلماء قال ( فلم يشكنا ) يعني أنه قبل شكوانا وإن كان بعيدا لكن فلم يشكنا أي فلم يقبل شكوانا ولم يلتفت إليها ، لم ؟
هذا الحديث يدل على أن الإبراد ليس بمسنون بل السنة أن تؤدى صلاة الظهر في أول وقتها
فيجاب عن هذا الحديث بأحسن ما يجاب عنه :
وهو أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد في الإبراد إلى وقت يخرج معه وقت صلاة الظهر ، ولذا لم يتلفت إلى شكواهم بدليل أنه وردت رواية فيها إضافة ” فإذا زالت الشمس فصلوا “ مما يدل على أن الأمر محصور بالوقت
( لم يشكنا ) يعني لم يقبل شكوانا في تأخير الصلاة عن وقتها وهذا يدل على أنه مهما كان هناك من سبب عظيم فلا يجوز أن تؤخر الصلاة من أجله
ولذا يقولون من يستدل بهذا الحديث أو من يقول بهذا الرأي يقولون : إن حديث خباب نسخ الأحاديث الآمرة بالإبراد كهذا الحديث الذي معنا
من يقول بالتأخير في شدة الحر يقول إن أحاديث الإبراد نسخت حديث خباب
ولكن نحن نقول : ليس هناك نسخ وأن قول خباب ” فلم يشكنا “ يعني أنهم أرادوا أن يتوسعوا في الإبراد أكثر فأكثر حتى يخرجوا الصلاة عن وقتها
وقد عثرت على كلام لابن القيم رحمه الله :
عن حديث خباب عند مسلم قوله : ” شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حر الرمضاء فلم يُشكنا “
قال رحمه الله : إن هذا الحديث لا يفسر بما فسره الفقهاء من أنه متعلق بالصلاة أو بالسجود على الأرض وإنما قوله ( فلم يُشكنا ) بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يسمع لشكوانا لما اضطهد الكفار الصحابة رضي الله عنهم فلم يرفع شكواهم وإنما أمرهم بالصبر
بدليل :
ما جاء عند البخاري من حديث خباب قال أتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسد عند الكعبة فقلنا يارسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا “
وفي إحدى الروايات ” وقد احمر وجهه من الغضب “
قال عليه الصلاة والسلام : ” إن الرجل فيمن كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار من رأسه إلى قدميه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون “
فيقول رحمه الله لا تستوحى من هذا الحديث فإنه لا علاقة له بالصلاة
هذه فائدة ذكرها رحمه الله في كتابه ( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )
وهو كتاب يتحدث عن الصبروالشكر
فهذا هو رأيه إذاً كأنه يسقط ما استدل به من قال من أن الإبراد ليس بسنة وإنما السنة التعديل بالصلاة
قال رحمه الله : ” إن الحرارة في الجباه والأكف ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل ما ينزله صناديد قريش من تعذيبهم في حر الرمضاء على جباههم وأكفهم فليس المقصود من ذلك السجود عليها ، لا
ومن الفوائد :
ــــــــــ
هل هذا الحديث يدخل فيه النساء فيؤمرن بالإبراد في شدة الحر ؟
الجواب : نعم لعموم النص
ومن الفوائد :
ــــــــــ
لو كانت هناك جماعة ما حضرت صلاة الفرض الراتبة مع الإمام لعذر أيشملهم هذا الحكم ؟
نعم يشملهم
ومن الفوائد :
ــــــــــ
هل هذا الحديث مخصوص به من هو مقيم أم أنه يدخل فيه المسافر ؟
يدخل المسافر لعموم النص وللنص الصريح في الصحيحين :
(( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام المؤذن ليؤذن قال أبرد وكان في سفر قال له ثلاثا أبرد كلما أراد أن يؤذن قال انتظر أبرد ))
وهذا في السفر فدل على أن الإبراد يكون في السفر وفي الإقامة
ومن الفوائد :
ــــــــــ
ما هو ضابط الإبراد ؟
أضابط الإبراد أن تؤخر الصلاة بعد دخول الوقت ساعة يعني لو كان يؤذن لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة أنؤخرها إلى الواحدة أم إلى الثانية ؟
إن أخرناها فليس هذا بإبراد إنما هو إحرار
لأنه معلوم أن ما بين الزوال إلى دخول وقت العصر المنتصف يكون فيه شدة حر أكثر من أول الوقت ومن آخر الوقت
وهناك من العلماء من يرى أن الظل إذا كان بقدر قامة الرجل أو ربع القامة وبعضهم حدده بذراع المهم أنهم دخلوا في هذا
والصواب : أن ضابط الإبراد هو ما جاءت به السنة
ما الذي جاءت به السنة ؟
ما ورد في الصحيحين :
(( أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا حتى رأينا فيء التلول ))
جمع تل ، والتل يكون منبطحا والمنبطح من الشيء لا يكون لعه ظل واضح ليس كالمنتصف وبالتالي هذا يدل على أنهم فعلوا الصلاة صلاة الظهر قبيل خروج وقت الظهر يعني قبل العصر بليل هذا هو الإبراد
لكن هناك رواية عند البخاري مشكلة وهي في الحديث ” حتى ساوى الظل التلول “
وإذا ساوى الظل التل خرج الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله وهنا إشكال
ولكن ليس هناك إشكال لم ؟
لأنه لم يحسب فيء الزوال مما يدل على أن الوقت قصير جدا يعني بقدر ما تؤدى فيه صلاة العصر
هذا هو ضابط الإبراد
ومن الفوائد :
ــــــــــ
أنه قال هنا ” فأبردوا بالصلاة “ هذه إحدى الروايات
وفي رواية ” فأبردوا عن الصلاة “
فالباء هنا :
إما أن تكون زائدة فأبردوا الصلاة وإما أن تبقى على بابها وتكون عن للمجاوزة ومعلوم أن معنى عن في اللغة العربية تدل على المجاوزة يعني جاوزوا بالصلاة الوقت المعتاد حال اشتداد الحر
وليست عن بمعنى الباء لأن نيابة الحروف بعضها عن بعض هذا قول مرجوح لكن ليبقى الحرف على ما هو عليه ونضمن فعلا : ( إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ) تحمل فعلا آخر ما هو ؟ التأخير يعني أخروا
ومن الفوائد :
ــــــــــ
أن العلة من الإبراد بصلاة الظهر مذكورة هنا وليست مستنبطة وإنما منصوص عليها ” فإن شدة الحر من فيح جهنم “
ومن الفوائد :
ــــــــــ
” فإن شدة الحر من فيح جهنم ” الفيح يقال هذا مكان أفيح يعني واسع فالفيح عبارة عن الاتساع والانتشار فإن شدة الحر من فيح جهنم كيف يكون هذا ؟
يبينه ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (( اشتكت النار إلى ربها قالت : يارب أكل بعضي بعضا فنفسني فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها ))
هنا اشتكت هل اشتكت بلسان الحال أم بلسان المقال ؟
إن قلنا إنها اشتكت بلسان المقال بمعنى أنها نطقت نطقا حقيقيا وشكت إلى الله شكوى حقيقة وإن قلنا إنها شكوى بلسان الحال بمعنى أن ازدحام ما بها من العذاب هو عبارة عن الشكوى وليست هي الشاكية وإنما حالها مما فيها من تضايق وتزاحم ما فيها ممن العذاب هذا عبارة عن حال الشكوى
والصحيح : أنها شكت بلسان المقال شكوى حقيقية ، والله عز وجل يدرك ذلك :
(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ)
(يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) )
(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) )
فالشكوى بلسان المقال لا بلسان الحال على الصحيح
ولذا :
بناء على التعليل ( فإن شدة الحر من فيح جهنم )
هنا يأتي سؤال : هذه العلة أهي تحمل التحذير من نار جهنم أم أن ما يصيب الإنسان من هذا الحر يؤمر فيه باتقاء الشمس لحراراتها ؟
الأول (فإن شدة الحر من فيح جهنم ) يعني لتحذروها فإذا كان هذا نفس فما ظنكم بالأنفاس فما ظنكم بمن يدخل فيها فما ظنكم بمن يبقى فيها أبد الآباد ، نسأل الله السلامة والعافية .
ومن الفوائد :
ــــــــــ
(( فإن شدة الحر من فيح جهنم )) أهذا التأخير لهذه الصلاة أهو من أجل ما يصيبهم من شدة الحر حتى يسلموا من حرارتها في أكفهم وجباههم أم أن هذا الوقت وهو شدة الحر نهي عن الصلاة فيه لا من أجل ما يصيبهم من الحرارة وإنما من أجل النار في تلك الساعة يشتد غليانها ؟
قيل بهذا وقيل بهذا
والصواب والأظهر :
أنه فيما يخص ما يصيبهم من حرارة
صحيح أن النار تسعر كل يوم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة : ( إذا قام قائم الظهيرة فأقصر عن الصلاة فإن جهنم تسجر )
يعني قبل الزوال تسجر ولذلك نهي عن صلاة التطوع فيها قبل صلاة الظهر ما يقرب من عشر دقائق
ولماذا ينهى عن الصلاة مع أن الصلاة عبادة ترضي الله وتخفف من النار؟
قال بعض العلماء : لأن الطلب حال الغضب غير مناسب ، ولله المثل الأعلى لو تأتي إلى ملك من ملوك الدنيا وهو غاضب تطلب منه الطلب هنا غير مناسب
فشدة جهنم وتسجير جهنم إنما ينبئ عن غضب الله
ولذلك في حديث الشفاعة الأنبياء ماذا يقولون : ( إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده اذهبوا إلى فلان حتى يعود الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام )
ومع هذا لا يشفع تلقائيا وإنما يسجد لله بمحامد يفتحها الله عليه ثم بعذ ذلك يؤذن له : ” يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى “
يعني يفترض في أفهامنا أن الصلاة تخفف هذا الغضب لكن في وقت الغضب لم يبكن الطلب مناسبا
والصحيح أن الأمر بالإبراد من أجل ما يصيبهم
لو قال قائل لماذا رجحت هذا ؟
نقول : رجحنا هذا لأن جهنم تسجر في شدة الحر وفي شدة البرد فإذا لم يكن هناك معنى لترجيح القول الآخر لم ؟ لأنه لا يبرد بصلاة الظهر إلا في شدة الحر فلو كان الأمر من أجل تسجير جهنم لما اختلف الحال لا في شدة برد ولا في شدة حر
ومن الفوائد :
ــــــــــ
الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن النار لم تخلق إلى الآن ، والصواب أن النار موجودة وكذلك الجنة فهما موجودتان الآن ، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام هنا : (فإن شدة الحر من فيح جهنم )
ومن الفوائد :
ــــــــــ
أن جهنم سميت بهذا الاسم لجهومتها يعني لغلظتها وشدتها
ومن الفوائد :
ــــــــــ
الحديث هنا ينص على صلاة الظهر
ما رأيكم بالإبراد في صلاة الجمعة ؟
بعض العلماء : ذهب إلى أن الإبراد يحصل أيضا بصلاة الجمعة ويستدلون على ذلك بما جاء في صحيح البخاري :
(( ” عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ” كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان البرد عجل بالصلاة وإذا كان الحر أخر الصلاة يعني الجمعة “))
هذه تتمة المتن
فدل هذا كما قالوا على أن الجمعة تأخذ حكم صلاة الظهر في الإبراد
ولكن ما عليه الجمهور:
من أن الجمعة لا يبرد بها لأن النصوص الشرعية الآتية والورادة منه عليه الصلاة والسلام إنما حصرت الأمر في الظهر ولأنه عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال
إذاً قول يعني الجمعة هذه ليست من قول انس وإنما من قول أحد رواة الحديث فهم ذلك
لأنه سئل رضي الله عنه عن الإبراد في يوم الجمعة فذكر هذا الحديث فظن من ظن أن أنس يقصد صلاة الجمعة ولو قصد أنس فكأنه قاس الجمعة على الظهر لكن الأحاديث والآثار تدل على أن الإبراد خاص بصلاة الظهر
ومن الفوائد :
ــــــــــ
لماذا لا نبرد في هذه الأيام في هذه السنوات في هذا العصر ؟
لا نبرد لكي لا نفوت على أنفسنا صلاة الجماعة
لكن لو أن جماعة المسجد اتفقوا وسنح لهم الأمر أن يؤخروا صلاة الظهر إلى الإبراد فهنا يسن لهم لكن إن لم يتيسر وخشي من تأخير صلاة الظهر حال شدة الحر أن تفوفت صلاة الجماعة أو يتخلف البعض هنا نراعي صلاة الجماعة على الإبراد كما راعى النبي عليه الصلاة والسلام حال الصحابة في صلاة العشاء وكان يحب أن يؤخرها إلى ثلث الليل ، وكان يقول : ” إنه لوقتها “ كما في الحديث السابق
س : هناك مكيفات في المساجد والحو بارد فلا نحتاج إلى الإبراد ؟
قال بعض العلماء : لو كان هناك جماعة يظلهم ظل يعني ساتر ليصلوا إلى المسجد فإنه لا إبراد والصواب أن لهم الإبراد لأن المشقة حاصلة بماذا ؟ بشدة الحر
يعني تصور نحن الآن في المساجد مكيفة لكن لما نأتي إلى المساجد يصيبنا ما يصيبنا من الحر ، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأمة سيوسع لها في أرزاقها في آخر حياتها ومع ذلك لم يفصل عليه الصلاة والسلام
ومن الفوائد :
ــــــــــ
أن قوله عليه الصلاة والسلام (فإن شدة الحر من فيح جهنم ) من هنا بيانية تبين أن تلك الحرارة الشدية إنما حصلت من فيح جهنم فهي بيانية
ولذلك نسأل الله السلامة والعافية تقول ” أكل بعضي بعضا فنفسني “
ومن الفوائد :
ــــــــــ
أيبرد في الشتاء ؟
الجواب : لا ، لدلالة هذا الحديث وأيضا حديث أنس صريح ” كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان البرد عجل بالصلاة “
ومن الفوائد :
ــــــــــ
أيبرد بالصلاة مع الغيم ؟
لأن الغيم مظنة نزول المطر فيخشى لو خرج الناس في أول وقت الصلاة أن يصبهم المطر فيتأذوا
فالجواب عن هذا:
قال بعض العلماء وهو قول في المذهب قال : كما أنه يسن تأخير صلاة الظهر حال الإبراد كذلك حال الغيم لأن الغيم مظنة نزول المطر
والصحيح : أنه لا تؤخر الصلاة وقت الغيم
قد يأتي الغيم ويذهب وقد لا تمطر
ومن الفوائد :
ــــــــــ
قوله عليه الصلاة والسلام ” فأبردوا “ الأمر هنا يقتضي ماذا ؟
يقتضي الوجوب أم الاستحباب أم الإرشاد ؟
قيل بهذه والصواب أنه للاستحباب لم ؟
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا بالهاجرة والهاجرة هي أول الوقت فالتهجير يدل على التبكير ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح : ” لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكر لاستبقوا إليه “
فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة
ولذا يستدل من يستدل بأنه لا إبراد وإنما الأفضل أن تؤدى صلاة الظهر في أول وقتها يضيف هذا الحديث ” كان يصلي الظهر بالهاجرة ” يضيفه إلى الأحاديث الأخرى
ــــــــــــــــــــــــــــ