الدرس ( 101 )باب شروط الصلاة ـ اللباس ( 23) ( التقنع ـ هدب الثوب ـ الوسادة ـ حكم لبس النعال والنعل الواحدة )

الدرس ( 101 )باب شروط الصلاة ـ اللباس ( 23) ( التقنع ـ هدب الثوب ـ الوسادة ـ حكم لبس النعال والنعل الواحدة )

مشاهدات: 421

بسم الله الرحمن الرحيم

باب شروط الصلاة – سَتْر العورة

الدرس (101)

لفضيلة الشيخ زيد البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[التقنع ـ هدب الثوب ـ الوسادة ـ حكم لبس النعال والنعل الواحدة]

ومما أورده العلماء من أهل الحديث في كتاب اللباس ( التَقَنُّع )

والتقنع: هو تغطية الرأس مع أكثرِ الوجه، وهذا ثابت عند البخاري في حديث الهجرة

 ( فإنه ﷺ خرج من بيته وقت الظهيرة متقنعاً إلى بيت ابي بكر رضي الله عنه ليعلمه بالهجرة )

ـــــــــــــــــــــــ

ومما ذكروا في اللباس: أنه ﷺ لبس الغليظ من اللباس

فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

” أن النبي ﷺ قُبِضَ في إزار غليظ، وكِساء “

ويدل له ما جاء عند أبي داود أن رجلاً استكسى رسول الله ﷺ فكساه خيشتين:

” اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ ” فقال: فما زلت أكسوا أصحابي منها.

ـــــــــــــــــــــــ

ومما ذكر في كتاب اللباس

ما جاء عند أبي داود من حديث جابر بن سُليم قال:

” أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ “

فاستُدل بهذا على لبس اللباس المُهَدَّب، لكن الحديث ضعيف، والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال:

 ( باب الإزار المهدب ) وذَكَر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رِفاعة، لما أرادت أن تعود إلى زوجها فتزوجت من عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، فقالت:

” إنَّما معهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ” وأخرجت هدبة من جلبابها .

فبوّب رحمه الله مِن أجل أن يبين أن الهُدَبَ موجودٌ في ألبستهم ومعروفٌ لديهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومما ذُكِر في كتاب اللباس

ما جاء عند أبي داود: أن أحد أصحاب النبي ﷺ يقول:

“دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ “

وقد جاء في الصحيحين: ” أن وِسَادَة رسول الله ﷺ مِن أدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ

مِن أدَمٍ: يعني من جلد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد جاء عند مسلم قوله ﷺ: ” فِرَاش للرجل وفراش للْمَرْأَة وفراش للضيف وَالرَّابِع للشَّيْطَان “

وهذا الحديث محمولٌ على ما زاد عن حاجة أهل البيت فإنه يكون للشيطان،

 أما ما احتيج إليه كأن يحتاج الزوج أو تحتاج الزوجة إلى أكثرَ مِن فِراش: فإنه غيرُ داخِلٍ في هذا الذم المذكور في الحديث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومما ذكروه في كتاب اللباس ما يتعلق بالنعل:.

وقد جاء في الصحيحين أن نَعلَي رسول الله ﷺ لها ِقبالان (وهو السيرُ الذي يكون بين أصابع القدم، وفي العادة كما ذكروا يكونُ بين الإصبع الوسطى والتي تليها )

وقد جاء عند أحمد: (أن نعلَا رسول الله ﷺ مخصوفة ) قيل معنى مخصوفة: مخروزة ،وقيل مُرَقّعَة،

 وجاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: ” أنه أخرج نعلين لرسول الله ﷺ جرداوين ) يعني: لا شعر فيها .

وجاء عند البخاري من حديث ابن عمر ( أنه كان يلبس النعال السِّبتية )

معقودة من السبت الذي هو القطع، بمعنى أنه لا شعرَ فيها، فسئل عن ذلك فقال: إني رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لا شعر عليها.

ــــــــــــــــــــــ

وقد أمر ﷺ بأن تُلبس النعال ابتداءً باليمين: فقال ﷺ كما في الصحيحين:

” إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ “

ونهى ﷺ أن يمشي الرجل بنعل واحدة كما جاء في الصحيحين  

وجاء في صحيح مسلم النهي عن المشي في خف واحد، حتى ولو مشى خطوات فإن النهي يصدق عليه، والسبب في هذا:

 قال بعض العلماء: إنه من باب الإنصاف والعدل للقدمين،

وقيل: بأنه إذا مشى بنعل واحده لزم منها أن يتحرز لها ما لا يتحرز للأخرى، فيكون عُرضة للسقوط.

 وقيل: لأن المشي بنعل واحدة يجعلُ الإنسانَ الماشي بمثابة غيرِ المتزن في حركته، وهذه ذَكَرها المحدثون في شروحاتهم، وكما قال عزوجل (وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) فابنُ حجر رحمه الله مع أنه من الحفاظ لم أرَ أنه ذكر ما ذكره الألباني رحمه الله: وهذه في فائدة التتبع للروايات؛ فإن الألباني رحمه الله قال: ” اطلعت على مشكِل الآثار للطحاوي فوجدت رواية صحيحة:

” لَا تمش فِي نعل وَاحِدَة فَإِن فإنَّ الشَّيطانَ يمشي في النَّعلِ الواحدةِ “

فيكون هذا هو عين الحكمة في النهي وهو: التشبه بالشيطان.

 وهذا يوجد في غير هذه المسألة، فإن ابن حجر رحمه الله -ولا يدل على نقصان علمه رحمه الله، كلا! فلا يُشق له غبار- لكن إما أنها فاتته كتابةً أو فاتته حِفظا واطلاعا، لما ذَكَر الغيبة وأن النهي عن الغيبة في غَيبة الإنسان لا في حضوره ففي حضوره لا تعد غيبة، وذلك من حيث الاشتقاق اللغوي، لكن ذَكَر السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير وصححه الألباني:

“الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره في غَيبته “، فهذا نص صريح، ومِن ثَم:

 فإن هذا النهي إذا كان الحكمة منه التشبه بالشيطان فإنه يصل إلى التحريم، لكن جاء عند الترمذي أن النبي ﷺ مشى بنعل واحدة؛ ولكنه ضعيف، وجاء عند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها مشت بنعل واحدة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها فإن العبرة بالنص لا بما فَعَلَه الصحابي.

وجاء عند أبي داود: ” نَهَى النبي ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا “

 قال بعض العلماء: إنه محمول على النعال التي يحتاج في لبسها إلى جلوس، وذلك لأنه إذا انتعلها وهو قائم كان عرضةً للسقوط، وأقول: لعله أن يضاف شيءٌ آخَر وهو:

 أنه في مثل هذه النعال التي يحتاج فيها إلى جلوس إذا انتعلها وهو قائم سيُثنى ظهره وتكون هذه الصورة غير مناسبة في حقه، وهذا من لطفه ومن رحمته ﷺ بأمته.

وكذلك الخف، يصدق عليه ما يصدق على النعل: فلا تمشِ في خف واحد، وقد جاء عند أبي داود:

” أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ ” يعني: خالصين في السواد .