الدرس ( 127 ) صفة الصلاة ( 8 ) ( اثنتا عشرة مسألة متعلقة بالرفع)

الدرس ( 127 ) صفة الصلاة ( 8 ) ( اثنتا عشرة مسألة متعلقة بالرفع)

مشاهدات: 547

الفقه الموسع

الدرس ( 127 )

مسائل متعلقة بالرفع :

من مسألة :

أن الرفع عند تكبيرة الإحرام قد جاءت به السنة

إلى مسألة :

قال بعض  العلماء :

يفرق بين المرأة والرجل في حالة الرفع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المسألة الأولى المتعلقة بالرفع :

 

السنة أن يرفع يديه عند تكبيره الإحرام قال النووي رحمه الله وغيره هذا إجماع على أن الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام مسنون لكنه في الحقيقة معارض بالخلاف الواقع فالمسألة فيها خلاف

القول الأول  :

القائلون بالسنية ويستدلون على ذلك بحديث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة  والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة

الدليل الثاني  :ما جاء في سنن النسائي حديث بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيره الإحرام ولم يرفع في غيرها

القول الثاني انه لا يسن ويستدلون على ذلك بما بلي:

حديث النبي عليه الصلاة  والسلام فيما أخرجه الحكم  لا صلاة لمن رفع يديه الدليل الثاني  : ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال { علاما تومئون  بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة } فهذا نهي عن الرفع مطلقا في الصلاة والصواب هو القول الأول أما ما جاء عند الحاكم فلا اصل له و أما ما جاء في صحيح مسلم فانه وارد على سبب يفسره الرواية  الأخرى وهذا يدل على أهمية الروايات والإحاطة  بها فان سببه أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سلم أحدهم عن يمينه وعن شماله رفع يده فقال عليه الصلاة والسلام { إنما كان يكفي أحدكم إذا سلم عن يمينه أن يقول السلام عليكم وإذا سلم عن يساره أن يقول السلام عليكم فهذه تفسر الرواية السابقة فانه لا يشرع للمصلي إذا أراد أن يسلم أن يرفع يده اليمنى ولا إذا أراد أن يسلم عن يساره أن يرفع يده اليسرى ولكن يسكن في الصلاة

 

 

 

 

 

المسألة الثانية المتعلقة بالرفع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الرفع عند تكبيرة الإحرام قد جاءت به السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن الرفع فيما عدا هذا الموضع

وذلك:  كالرفع عند الركوع ، وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول هذا اختلف فيه العلماء القائلون بسنية الرفع

لأنه مر معنا أن هناك من لا يرى الرفع مطلقا

لكن النزاع حاصل هنا ممن يرى الرفع

القول الأول :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو قول الجمهور :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الرفع في هذه المواضع التي هي عدا تكبيرة الإحرام أن الرفع : سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام

كما جاء في الصحيحين وفي  غيرهما

القول الثاني :

ــــــــــــــــــــــــ

أن الرفع لا يسن إلا عند تكبيرة الإحرام فقط

ويستدلون على ذلك بأدلة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من بينها :

ــــــــــــــــــ

ما جاء في سنن أبي داود :

أن ابن مسعود قال : ” لأصلين بكم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى فرفع يديه أول مرة ولم يعد “

الدليل الثاني :

ــــــــــــــــــــــــــــ

ما جاء في أحاديث متفرقة من أن :

النبي  عليه الصلاة والسلام لم يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام

والصواب :

ــــــــــــــــــــ

هو ما ذهب إليه الجمهور

وأما الجواب عن أدلة هؤلاء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا :

ــــــــ

أن هذه الأحاديث ضعيفة

ثانيا :

ــــــــــــــ

أن حديث ابن مسعود قد أفردته بالذكر مع أنه  يدخل في ضمن أحاديث الدليل الثاني لأن حديث ابن مسعود ضعفه جمع من العلماء لكن مخرجه أبو داود قد صححه ، ومع تصحيحه له قال :

” إن هذا الحديث  مختصر “

فلم يأت بالحديث على وجهه أو بتمامه

الجواب الثالث :

ــــــــــــــــــــــــــــ

أن حديث ابن مسعود وما سبق من أحاديث لو صحت فإنها لا تعارض الأحاديث الأخرى الآتية بثبوت الرفع

لما يلي :

ــــــــــــــ

أولا :

ــــــــ

أن أحاديث الرفع جاءت في الصحيحين وفي غيرهما

فتكون مقدمة على هذه الأحاديث هذا إن صحت

ثانيا :

ــــــــ

أن القاعدة في الشرع أن المثبت مقدم على النافي

فابن عمر وغيره أثبتوا الرفع

وغيره كابن مسعود لم يثبته

ثالثا :

ـــــــــ

أن القاعدة في الشرع :

[ أن من علم حجة على من لم يعلم ]

فابن عمر وعلي قد علما ما خفي على ابن مسعود

فيكون معهما زيادة علم

 

المسألة الثالثة المتعلقة بالرفع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال بعض العلماء : بوجوب الرفع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدلالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري :

” صلوا كما رأيتموني أصلي “

ومع ذلك لم يقولوا بأن صلاة من ترك الرفع باطلة

ومعلوم أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإن صلاته باطلة

ومن ثم :

فإنه يعاد إلى القول بالسنية لأن هذا النزاع المبني على عدم التفريق بعدم البطلان يدل على أنه لا نزاع قوي

وفي  مقابل هذا نقل عن بعض الأئمة:

أنه حرم الرفع

ولاشك أن هذا القول ضعيف وساقط

لم ؟

لأن السنة جاءت به

لو قيل :

بنفي الرفع فلا يلجأ إلى مثل هذا الحكم بالتحريم وأن فاعله آثم

المسألة الرابعة :

ـــــــــــــــــــــــــــ

متى يكون هذا الرفع ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلف العلماء في  هذه المسألة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال بعض العلماء :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرفع مصاحبا للتكبير

ويستدلون على ذلك :

بما جاء عند البخاري من فعله عليه الصلاة والسلام

وجاء مصرحا في سنن أبي داود انه عليه الصلاة والسلام أنه رفع مع التكبيرة والمعية تقتضي المصاحبة

وبالتالي قالوا : لو فات التكبير سقط الرفع :

لأن الرفع سنة فات محلها

وبالتالي لو لم يتذكر إلا بعد أن كبر فلا رفع

القول الثاني :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه يرفع ثم يكبر

لما جاء عند مسلم : من فعله عليه الصلاة والسلام :

القول الثالث :

ــــــــــــــــــــــــــــ

أنه يكبر ثم يرفع

لما جاء في الصحيحين

القول الرابع :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه مخير بين هذه الأوجه

وهذا هو الصواب :

لأن السنة جاء ت بهذا وبهذا وبهذا

والأفضل من هذا كله أن يقال :

أن ننوع بين هذه السنن وهي قاعدة ذكرها شيخ الإسلام مع أن العجب كما نقل الألباني والعهدة على الألباني في قوله أن شيخ الإسلام اختار القول الأول .

قاعدة شيخ الإسلام  :

أن العبادة إذا  جاءت على وجوه متنوعة فالأفضل أن يؤتى بهذا مرة وبتلك مرة أخرى

وقد ذكر ابن عثيمين :

فوائد في  تطبيق السنن الواردة على وجوه متعددة :

الفائدة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــ

حفظ للسنة من أن تضيع

الفائدة الثانية :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

استحضار القلب حين فعل هذه الصيغ

فإنه إذا كان معتادا على عبادة معينة لم يحضر قلبه عندها لكن إذا كان ينوع فإن قلبه يكون حاضرا

الفائدة الثالثة :

ــــــــــــــــــــــــــ

التيسير على المكلف إذ جعل الشرع له فسحة بمجيء هذه العبادات المتنوعة

ولذا قد تأتينا سنن تكون يسيرة جدا قد يحتاج إليها العبد فيما لو كان عنده شغل

الفائدة الرابعة :

ــــــــــــــــــــــــــ

إحياء السنة

تطبيق السنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام فيكون متأسيا به عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله

إذاً :

كيف يكون الرفع ؟

قبل التكبير

أو التكبير قبل الرفع

أو التكبير مع الرفع

 

 

المسألة الخامسة :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

أحوال الرفع عند الركوع وعند الرفع وعند القيام من التشهد الأول وعند مواضع أخرى رآها بعض  العلماء

وصفة هذا الرفع

يأتي الحديث عنه إن شاء الله عند موضعه

المسألة السادسة :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما الحكمة من رفع اليدين ؟

الحكمة من وجوه متعددة :

الحكمة الأولى :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذه أعظم حكمة

والدليل عليها :

((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ))

وأما من السنة :

حديث عائشة في  الصحيحين لما سألتها تلك المرأة ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟

فلم تجبها رضي الله عنها بعلة وحكمة ، وإنما ردتها إلى التأسي والامتثال قالت :

(( كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ))

الحكمة الثانية :

ـــــــــــــــــــــــ

قالوا : ليراه الأصم فإن الأصم لا يسمع التكبير

ومن هذه العلة قال بعض العلماء :

أن التكبير يكون مصاحبا للرفع

وقد يقال أيضا :

أن الأفضل تقديم التكبير على الرفع لكنه في الوجه الأول أظهر

لم ؟

حتى يتابع هذا المأموم الأصم إمامه بعد تكبيرة الإحرام

الحكمة الثالثة :

ـــــــــــــــــــــ

أن في الرفع تعظيما فعلي فيتناسب مع التعظيم القولي الذي هو ” الله أكبر “

وهذا قد يكون حجة لمن قال بأن الرفع مصاحب للتكبير

الحكمة الرابعة :

ـــــــــــــــــــــــ

أن الرفع علامة على نفي الكبرياء لغير الله

والتكبير إثبات الكبرياء لله عز وجل

فيجتمع هنا النفي والإثبات كما يجتمع في كلمة التوحيد:

“لا إله ” ــــــــــــــــــــ نفي

” إلا الله ” ــــــــــــــــــــ إثبات

وهذه حجة من قال : إن الرفع يكون قبل التكبير

لأن النفي أسبق من الإثبات

الحكمة الخامسة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أنها علامة الانقياد والانكسار الاستسلام لله عز وجل كما يفعل الأسير إذا رفع يديه

الحكمة السادسة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الرفع زينة للصلاة كما ذكر عن ابن عمر

الحكمة السابعة :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الرفع يحصل به عشر حسنات لكل أصبوع

كيف عشر ؟

إذاً الأصبع فيه عشر لغات :

ــ تثليث الحرف الأول : ضمة وفتحة وكسرة

وتثليث الحرف  الثالث

ثلاثة في ثلاثة تسعة

زد أصبوع المجموع عشرا

أن لكل أصبوع عشر حسنات

عشر حسنات :

وهذا منقول عن عقبة بن عامر

قال الشوكاني : وهذا مما لا يقال بالرأي وسكت

قال الألباني : ويشهد له ما جاء في الصحيحين :

” إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك “

ثم ذكر :

” فمن همّ بحسنة،  فعمل بها كتبها الله له بها عشر حسنات “

قال : يشهد له هذا

لكن المعكر حقيقة : لو لم يذكر أن لكل أصبوع حسنة لأنه على مقتضى ما عضد به الألباني هذا الأثر يكون له أكثر من عشر حسنات ولكن جاء حديث ( في كل اشارة في الصلاة عشر حسنات ) حسنه الألباني عن عقبة بن عامر مرفوعا

 

 

 

 

 

 

 

الحكمة الثامنة :

ــــــــــــــــــــــ

نبذ  الدنيا

الحكمة التاسعة :

ــــــــــــــــــــــــــــ

منهم من قال : هو ر فع الحجاب  الذي بين الله وبين العبد وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه

الحكمة العاشرة :

ــــــــــــــــــــــــــ

قال بعض العلماء : هو تعظيم لله عز وجل

 

 

 

المسألة السابعة المتعلقة بالرفع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو لم  يستطع أن يرفع إلا يدا واحدة فهل يرفع ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالجواب :

قال ابن عثيمين رحمه الله :

” يرفع “

لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي  وهو واقف بعرفة يدعو رافعا يديه لما سقط زمام ناقته أخذ الزمام بإحدى يديه والأخرى لم تزل مرفوعة

المسألة الثامن المتعلقة بالرفع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هو موضع الرفع لليدين ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلف العلماء في هذه المسألة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبعضهم قال : يرفع حذو منكبيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام

القول الثاني :

ـــــــــــــــــــــــ

يرفع إلى فروع أذنيه

لما جاء في صحيح مسلم

القول الثالث :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه يجمع بين الأمرين :

يقال :

ان حذو المنكبين باعتبار أسفل الكف

وان فروع الأذنين باعتبار أعلى الكف

والصواب :

ــــــــــــــــــــــــ

أن يفعل هذا مرة وهذا مرة أخرى

لم ؟

للفائدة السابقة في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله

إذاً يكون التطبيق  باعتبار راحة الكف أو قريب منها

لو قال قائل :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورد عند أبي داود من حديث  وائل بن حجر :

أن النبي  عليه الصلاة والسلام حاذى بإبهاميه شحمة أذنيه

فما الجواب ؟

الجواب :

حديث ضعيف

ولو صح لأضيف على أنه صفة ثالثة

المسألة التاسعة المتعلقة بالرفع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاء  في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر أنه قال

” فأتيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الشتاء وهم يرفعون أكفهم تحت ثيابهم “

وهذا يدل على تأكيد الرفع حتى ولو كان الإنسان قد غطى يديه

 

المسألة العاشرة المتعلقة بالرفع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن تكون الكفان ممدودتي الأصابع

لما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي :

كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مدا فتكون الأصابع مضمومة

ولكن اعترض على هذا الحديث بما جاء عند الترمذي :

أن النبي  عليه الصلاة والسلام كبر فنشر أصابعه

فما الجواب عن هذا الحديث  ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب الأول :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن هذا الحديث ضعفه مخرجه الترمذي

وقال : إن الصواب أنه رفع يديه مدا

واعترض على قول الترمذي :

من أن له شاهدا قد يقويه

وأجيب عن هذا :

أن جملة من العلماء  المحققين يرون  ضعفه

فلا يكون هذا الشاهد عاضدا له

الجواب  الثاني :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

على افتراض صحة الحديث فلا تعارض بينهما

وهذه قاعدة استفدتها كثيرا من الشيخ ابن عثيمين

قد يأتي للدليل ويقول انه ضعيف ثم يقول : على افتراض صحته

وعلى افتراض صحة الحديث فإنه يقال :

لا تعارض بينهما

لأن ضد النشر الطي :

طي اليد

ضد النشر : الطي

فتكون رواية النشر ملتقية برواية المد

 

المسألة الحادية عشرة المتعلقة بالرفع :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يستقبل المصلي بكفيه القبلة

كما ذكر ذلك ابن القيم في  زاد المعاد

واعترض على ابن القيم :

من أن هذه الصفة لم يثبت عليها دليل

قال الألباني :

” لم أرَ ما يعضد  قول ابن القيم إلا حديثا عند الطبراني في الأوسط : ” إذا صلى أحدكم فليرفع يديه ويستقبل بهما القبلة فإن الله أمامه “

لكنه ضعيف

ثم قال الألباني رحمه الله :

” ولعل ابن القيم قاسها على حالة اليدين في التشهد وفي السجود “

وهذا عجيب من الألباني وهو لا يرى مثل هذا القياس في  مسائل كثيرة

ونحن نقول : اذا لم يكن فيه  دليل

إذاً في  مثل هذا الأمر إذا لم يرد دليل في العبادة فالأصل أن الإنسان لا يتكلف ضد حاله

وذلك لأن الاستقبال للقبلة براحة الكفين هو الأيسر

لكن هل هناك دليل ؟

الله أعلم  لم يعثر على دليل

وعدم العلم لا يدل على العدم

 

المسألة الثانية عشرة المتعلقة بالرفع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال بعض  العلماء :

يفرق بين المرأة والرجل في حالة الرفع

فيكون الرفع حذو المنكبين انسب للمرأة وذلك أستر لها ، ولا ترفع إلى فروع أذنيها

والجواب عن هذا القول :

أن الأصل تساوي الرجال والنساء فيما ورد به النص إلا ان جاء نص يخرج أحد الجنسين

وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام عمم كما عند البخاري فقال :

(( صلوا كما رأيتموني أصلي  ))