ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعد :
( الاستنجاء : هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور ، أو حجر طاهر مباح منق ) .
باب الاستنجاء: بعض العلماء يسميه باب ( الاستطابة ) أو باب( الخلاء) كلها تؤدي إلى معنى واحد ، فبعضهم يختار بعض العبارات باعتبار ما جاء في بعض الأحاديث ، فإن في بعض الأحاديث ذُكر الخلاء ، وفي بعضها ذكر الاستنجاء ، وفي بعضها ذكر الاستجمار ، وفي بعضها ذكرت الاستطابة ، ولا مشاحة في هذا الاصطلاح ، ولا في هذا التبويب .
الاستنجاء : متعلق بالماء ، والاستجمار متعلق بالحجارة وما شابهها ، ويمكن أن يطلق على الاستنجاء استجمارا ، ويمكن أن يطلق على الاستجمار استنجاءً ، لكن إذا قلنا ” استنجاء واستجمار ” فالمقصود من الاستنجاء الماء ، والمقصود من الاستجمار الحجارة ونحوها .
والاستجمار يحصل بحجر أو ما شابهه من مناديل أو خرق ، المهم أن تكون نظيفة ، فالذي ليس بطاهر لا يجوز الاستجمار به .
وأن تكون منقية ، فالذي لا ينقي لا ينفع الاستجمار به لأنه يزيد المحل تلوثا .
ما محل الاستنجاء والاستجمار ؟ ما خرج من السبيلين .
لكن هل كل خارج من السبيلين يحصل تطهيره بالاستنجاء ؟ نعم ؟
هل كل ما خرج من السبيلين يحصل تطهيره بالاستجمار ؟ نعم ، إلا ما استثني ، فهناك أشياء مستثناة ، مثل [ المذي ] فالمذي لا يُستجمر منه ، فلا ينفع إلا الماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر علياً رضي الله عنه إلا بالماء .
قال رحمه الله :
( فالإنقاء بالحجر : أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء )
ما علامة تطهير هذا المحل بالاستجمار ؟
هو استجمر بحجارة أو مناديل ، فكيف يعرف أنه قد تطهر ، ومعلوم أن الحجر وما شابهه لا يكون له أثر قوي في إزالة هذا الخارج كما يزيله الماء ، فما هو الضابط ؟
قال : أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ، يعني هو تنظف لكن لا يمكن لما بقي أن يزال بالحجارة أو بالمناديل ، فلابد أن يكون هناك ماء حتى يزيله ، إذاً هذه علامة التطهر .
وهناك ضابط أحسن وأيسر وأبعد عن الشكوك والوساوس ، قال بعض العلماء ( أن يعود إليك الحجر غير مبلول ) تستجمر بالحجارة المرة الأول والثانية والثالثة ، فإذا جاء الحجر وليس به أثر ، فهذه علامة التطهر ، ولعل هذا الضابط أيسر .
قال رحمه الله :
( ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ، تعم كل مسحة المحل )
لو تطهر بحجر بمسحة واحدة ثم طهر المحل ، هل يكفي أم لابد من ثلاث مسحات ؟
قولان لأهل العلم : بعض العلماء يرون – وهم الحنفية – أن المحل متى ما تطهر ولو بواحدة كفى .
والصواب هو رأي الجمهور : أنه لابد من ثلاث أحجار ، والمقصود من ثلاثة أحجار المقصود المسحات ، ولذلك لو كان عندك حجر واحد له ثلاث شعب متفرقة ، فمسحت بشعبة المحل وبالشعبة الثانية المحل وبالشعبة الثالثة المحل فطهرتَ ، حصل التطهر والمقصود مع أنه حجر واحد ، لأن المقصود من ذكر الأحجار [المسحات] ، ما الدليل ؟ وجود روايات تدل على ذلك .
إذاً / لابد من ثلاثة أحجار لحديث سلمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ( نهانا ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم ( أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .
قال رحمه الله :
( والإنقاء بالماء : عود خشونة المحل كما كان ، وظنه كاف )
ما علامة صحة التطهر بالماء ؟
أن تعود خشونة المحل ، السبيل خشن الملمس ، فإذا نزل هذا الغائط أصبح غير خشن ، فإذا أزلته بالماء وعادت خشونة المحل ، فهذه علامة التطهر بالماء .
قال ( وظنه كاف ) في الاستجمار وفي الاستنجاء ، فلا يأت إنسان ويبالغ في هذا الأمر ويتعنت ويشق على نفسه ، فبمجرد أنه غلب على ظنه أنه قد تطهر بالاستنجاء والاستجمار فظنه كافٍ .