تعليقات على سنن أبي داود ــ الدرس الثاني والتسعون
28 ـ باب كَيْفَ الأَذَانُ .
وشرح حديث ( 506 ) الجزء السادس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
506 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ – قَالَ – وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَقَدْ أَعْجَبَنِى أَنْ تَكُونَ صَلاَةُ الْمُسْلِمِينَ – أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ – وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَّ رِجَالاً فِى الدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلاَةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالاً يَقُومُونَ عَلَى الآطَامِ يُنَادُونَ الْمُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلاَةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ يَنْقُسُوا ». قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَمَّا رَجَعْتُ – لِمَا رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ – رَأَيْتُ رَجُلاً كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ وَلَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ – قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى أَنْ تَقُولُوا – لَقُلْتُ إِنِّى كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى « لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ».
وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو « لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَمُرْ بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ ». قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِى رَأَى وَلَكِنِّى لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلاَتِهِ وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِى بِهَا حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ. قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ – قَالَ شُعْبَةُ وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ – قَالَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا. قَالَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا. قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَأُمِرُوا بِالصِّيَامِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ فَأَتَاهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ).
صحيح
ــــــــــــــــــــــــــ
((قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلاَتِهِ وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم))
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلنا لكم إن الصلاة مرت بثلاث حالات :
الحالة الأولى :
أن الصحابة كانوا يصلون غير مجتمعين فشرع الأذان من أجل اجتماع الناس
الحالة الثانية :
أن الصلاة لما اجتمعوا في الصلاة جماعة كان الرجل إذا أتى إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى ركعة أو ركعتين فإنه يصلي صلاته أولا ثم يدخل
إذاً القضاء ليس بعد التسليم وإنما قبل التسليم
يصلي كما جاءت رواية أحمد يصلي وحده ثم يدخل
ولذلك لما ياتي يسأل كم مضى من صلاتكم فيشيرون إليه كما في الرواية الأخرى يشيرون إليه أنه مضى كذا وكذا فيصلي وحده ثم بعد ذلك يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون تسليمه موافقا مع تسليم النبي عليه الصلاة والسلام
فأتى معاذ فقال : لا أرى النبي عليه الصلاة والسلام على حال إلا كنت عليها فإذا قضى صلاته قمت فأتيت بما سبقت به ففعل فقال عليه الصلاة والسلام : ((إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا))
هذا التغيرالثاني
إذاً أصبحت الصلاة قضاء للمسبوق بعد السلام
الحالة الثالثة ستأتي إن شاء الله
ولذلك قال هنا : ((وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ)) بعضهم يصلي مكبرا يدخل الإنسان أو يدخل الصحابي فيرى بعضهم قائم يصلي وحده وآخر راكع وآخر قاعد وآخر مصلي يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام
ـــــــــــــــــــــــ
( (قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِى بِهَا حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ. قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ))
هذه رواية الإشارة تدل على أنهم لا يتكلمون وإنما يشيرون إليه بأنه قد فاتته الركعة الفلانية أو هذا الشيء
لأن بعض الروايات في ظاهرها أنهم يتكلمون لكن هنا فائدة الإحاطة بروايات الحديث أنها تبين لك ما هو مبهم في موطن يكون موضحا في موطن آخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
((قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ – قَالَ شُعْبَةُ وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ – قَالَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا. قَالَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا))
من الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذه سنة إقرارية أقره عليه الصلاة والسلام على ما فعل وهذا يدل على فضيلة معاذ إذ وافق حقا كيف عرفنا ؟
من إقراره عليه الصلاة والسلام
ثم أمره عليه الصلاة والسلام للصحابة تعد سنة قولية
إذاً اجتمع في هذا الحديث سنة قولية وسنة إقرارية وسنة فعلية
ـــــــــــــــــ
((قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ))
أين الحالة الثالثة ؟
إذاً الصلاة تغيرت ثلاث مرات
المرة الأولى ذكرت كانوا يصلون منفردين فاجتمعوا
الحالة الثانية لما اجتمعوا كانوا يقضون قبل السلام فتغير الحال
أين الحالة الثالثة ؟
لم تذكر هنا ، ستأتي في الرواية الأخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنا الآن يبين أن الصيام تغير أيضا إلى ثلاث حالات :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
((قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَأُمِرُوا بِالصِّيَامِ))
من الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أول ما أمروا بالصيام أمروا بصيام ثلاثة أيام من كل شهر
فما الذي جرى ؟
الذي جرى أنه لما فرض صيام رمضان ، الصيام كان شاقا فخيروا من يصوم فهذا حسن ، من لم يصم وهو قادر بدل تركه للصيام يطعم كل يوم مسكينا
إذاً هذه هي الحالة الأولى
ما هي الحالة الأولى في الصيام ؟
كان ثلاثة أيام ثم تغير الحال إلى صيام رمضان فمن كان قادرا فله أن يفطر ويطعم
بعدها أتى التغيير الثاني أن من كان قادرا فلا ينفعه الإطعام بل يجب عليه أن يصوم
وبقيت الآية في حق كبير السن العاجز ولذلك قال : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) لم يعد فيه استثناء لأحد من الأقوياء
إذاً هذا هو التغيير الثاني للصوم
ــــــــــــــــــــــ
( (قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ فَأَتَاهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ).))
من الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذاً أمروا بالصيام حتى القادر لكن صيام مقيد يصوم فإذا غربت الشمس يأكل لكن متى ما نام بعد غروب الشمس فإنه يمنع من الأكل والشرب حتى يوم غده
فما الذي جرى ؟
جرى أنه شق على الصحابة هذا الأمر فأنزل الله (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ). حتى قال : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ))
هذه الثالثة تغيرت
الحالة الأولى ما هي ؟
أنه لما فرض الصيام من كان قادرا فله أن يطعم ويفطر
ثم تغير الحال إلى وجوب الصوم على الجميع لكن مشروط من أنه إذا غربت الشمس فلا ينام فإن نام فلا
ثم تغير هذا إلى أنه مطلق (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)
ــ صيام ثلاثة أيام مع عاشوراء مع فرض رمضان ويستثنى من ذلك القوي ويطعم هذه حالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ )
من الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طبعا رمضان لم ينزل ،وإنما هذا من باب قيام المضاف إليه مقام المضاف يعني أنزل فرض رمضان أو صيام رمضان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ فَأَتَاهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ).
من الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
” تعتل “ يعني يريد أن يجامعها بالليل فقالت نمت أيضا ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء قالت نمت
( فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ ) يعني من اعتلال النساء وهروبهن من الزوج إذا أرادها للجماع
ولكن هنا سؤال :
قال ( تعتل ) يعني كأنها تتهرب منه أليست شهوة المرأة أقوى من شهوة الرجل ؟
الغريب أن الذي ياتي إلى المرأة من ؟ الرجل
( تعتل ) هل المرأة أقل شهوة من الرجل أم أنها أعظم ؟
يعني من يبحث عن الجماع أهو الزوج أم الزوجة ؟
قال (تعتل ) بعض الناس يظن أن المرأة أقوى شهوة من الرجل ، وهذا ليس بصحيح ، ولذلك ما ورد من آثار من أنها تفوق الرجل بسبع أو ثمان شهوة أو عشرين شهوة كل هذه لا تصح
قال ابن القيم كما في بدائع الفوائد وكما في إعلام الموقعين قال “ والرجل أقوى شهوة من المرأة لم قال : لأن منبع الشهوة من الحارة وحرارة الرجل أقوى من حراراة المرأة
بدليل : أن الرجل لو قام من جماع امرأته وأراد أن يجامع أخرى فله حراراة تختلف عن تلك الحرارة فيجامع تلك المرأة بينما المرأة بجماعها من زوجها تنكسر شهوتها ولا ترغب بعد الجماع بيما الرجل لو عنده امرأة أخرى لجامعها فله حرارة تنبع منها شهوة باختلاف النساء
بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في لية واحدة
وسليمان طاف على تسعين امرأة
هذا كلامه رحمه الله وهوالصحيح ، ولذلك أحل له أربع زوجات
لكن يقول رحمه الله يقول : ” لأن المرأة ماكثة في بيتها ولا ترى ما يثير شهوتها وليس عندها من الأشغال ما يكدرعليها نفسها قد تكون في بعض الأحيان أو في ظاهر الأمر أنها أعظم شهوة وليس كذلك
بل الرجل لأن الرجل يخرج ويبرز فيرى ربما تقع عينه
الرجل قد يأتيه من صوارف الحياة ما يشغله عن الشهوة ولذلك إذا انشغل الإنسان فإنه لا يقرب من زوجته
هذا كلامه رحمه الله ، وهو الصواب ، والأدلة تدل عليه :
وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح )) لأنه هو الذي يدعو له الرغبة
وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم عند البزار : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته ولو كانت على ظهر قتب )
فيقول لو كانت راكبة على ظهر البعير تأتي لا تتأخر
ــ وقال عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وغيره من حديث طلق بن علي قال : (( إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته ولو على التنور )) ولو كان تتطبخ
فهذا إن دل يدل على أن الرجل لا يتحمل وليست عنده قدرة على تحمل كبت الشهوة مثل المرأة
بدليل :
أن الرجل لو شاء أو رغب أن يزني ما وجد أحدا بينما المرأة تجد أي شخص فلو كانت حرارتها أقوى ــ لو سئل أي رجل فاسق يقول : ياليت عنده شهوة لو سألت امرأة فاسقة ما تقدم لأن شهوتها ليست كشهوة الرجل ولو كانت شهوتها كشهوة الرجل أو أعظم لرأيت استباحة الأعراض وانتهاكها
بدليل أيضا :
وهذا شيء واقع أن المرأة لما يتوفى الله زوجها تجد أنها تمكث سنين ولا ترغب في الزواج بينما الرجل ، لا ، لا يتحمل فلا يغتر ببعض الآثار من أن المرأة أقوى شهوة أو أكثر لا
لكن لو قال قائل :
قال تعالى في المرأة الناشز قال : ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) نقول بينه النبي عليه الصلاة و السلام كما عند أبي داود قال : ( ولا تهجر إلا في البيت ) ثم أيضا هجر المرأة في المضجع ليس لكونها أقوى شهوة ، لا ، الحالة النفسية يعني المرأة تساق إلى الرجل سوقا بالمشاعر أكثر من الشكل بينما الرجل العكس