تعليقات على سنن أبي داود ـ الدرس الرابع والسبعون ـ شرح حديث ( 495 ) الجزء الأول

تعليقات على سنن أبي داود ـ الدرس الرابع والسبعون ـ شرح حديث ( 495 ) الجزء الأول

مشاهدات: 467

تعليقات على سنن أبي داود ـ الدرس الرابع والسبعون

26 – باب مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ

شرح حديث ( 495 ) الجزء الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ: زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

495 – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ – يَعْنِى الْيَشْكُرِىَّ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارٍ أَبِى حَمْزَةَ – قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِىُّ الصَّيْرَفِىُّ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ».

حسن صحيح

ــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 من فوائد هذا الحديث :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن ضرب الصبي إذا ترك الصلاة يكون عند بلوغه عشر سين ويضرب ضربا غير مبرح

وهذا يدل على أن تأديب الصغار على أمور الشرع مما يطالب له الآباء أو أولياء الأمور

لكن ليكن هذا الضرب غير مبرح لا يكن في الوجه ولا يكن غير مؤلم لأن المقصود منه التأديب لا الانتقام

 

ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن تأديب الصبية على أمور الشرع مندوب حتى ولو كان بدفع المال فإذا دفع المال والجوائز والهدايا لتشجيع الأطفال والشباب على الصلاة أو على حفظ القرآن فإن هذا مما جاءت به الشريعة

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن ما بعد الضرب في الشرع مما هو أعلى الضرب ليس هناك إلا القتل ولذلك استدل بهذا الحديث من قال من العلماء إن تارك الصلاة يقتل ليس لهذا الحديث فحسب لأن أحاديث قتله واردة وثابتة لكن قالوا من بين الأدلة هذا الدليل

كيف ؟

قالوا لأنه إذا بلغ عشر سنين وضرب ثم بلغ وجرى عليه قلم التكليف فترك الصلاة ليس هناك في الشرع ما يعاقب به مما هو أعلى من الضرب إلا القتل  .

 

وترك الصلاة ينظر إن كان تاركا لها جحدا لوجوبها  فإنه كافر بالإجماع ولو صلى لو قال أصلي ولكنها ليست واجبة ولست ملزما بها فنقول  : أنت كافر لأن العبرة ليست بأدائك للصلاة فحسب وإنما العبرة بما يكون في قلبك لأنك إذا قلت هذا الكلام ولو صليت كذبت الله الذي ذكر وجوب الصلاة في كتابه وكذبت رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أوجب الصلاة في سنته وكذبت إجماع الأمة

 

أما إذا تركها تهاونا أوكسلا ، هو يقر بوجوبها وهذا يصدق عليه حال كثير من الناس في هذا العصر ، ولاسيما كثير من الشباب الذين  بلغوا : يقولون نحن نقر بوجوبها بل لو سألته  : ما حكم تارك الصلاة ؟ قال : كافر لكن هو يتركها تهاونا أو كسلا

 

فما حكمه ؟

اختلف العلماء بعضهم يقول لا يكفر لأن الأحاديث الواردة في تكفير من لا يصلي هي كفر دون كفر مثل كفر النعمة مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( اثنتان في الناس هم بهما كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت )

هل النياحة على الميت كفر يخرج صاحبه من الملة  ؟ لا

هل الطعن في الأنساب كفر يخرج صاحبه من الملة ؟ لا

إذاً هو كفر أصغر

إذاً : ماذا نصنع به ؟

قالوا يحبس ويعزر بالضرب

وقال بعض العلماء يكفر ولكن قبل أن نقتله يستتاب نقول له صل يافلان صل وإذا لم ينصع يقتل

وقال بعض العلماء يقتل مباشرة

 

وعلى كل حال في قضية قتله يحكم بها إذا قلنا بكفره لأننا إذا قلنا بكفره صدق عليه الحديث الذي عند البخاري : (( من بدل دينه فاقتلوه ))

والصواب :  أنه كافر

والأدلة كثيرة من بينها :

ــ أن الله عز وجل قال : (( مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) ))

قال  : (( وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )) بعد ماذا  ؟ بعد : (( مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ))

ومنها :

ــ قوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم : (( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ))

وعند الترمذي : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ))

وعند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام عن الولاة في الخروج عليهم إذا بغوا وظلموا قال : (( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان )) ما هو هذا الكفر البواح ؟

هو البين

 

في الرواية الأخرى :

 (( قالوا يارسول الله أفلا ننابذهم بالسيف  ؟ قال :  لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، ما أقاموا فيكم الصلاة ))

وفي رواية : (( ما صلوا ))

فدل على أن الصلاة إذا ضم هذا الحديث مع حديث الكفر البواح دل على أن ترك الصلاة كفر أكبر

 

ومن الأدلة :

ــ ما جاء عند الترمذي قول عبد الله بن شقيق التابعي قال : (( لم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة ))

وهناك آثار كثيرة ذكرت عن الصحابة من أن تارك الصلاة يكفر

إذاً أليس كفرا دون كفر ؟ نقول لا

يقول شيخ الإسلام : إذا أتتك كلمة الكفر في النصوص الشرعية محلاة بالألف واللام الكفر فهذا هو الكفر المخرج عن الملة

أما إذا أتتك كلمة كفر في النصوص الشرعية بدون ” ال ” فمحتملة تكون كفرا أكبر وتكون كفرا أصغر

 

حديث  ابن عمر في السنن من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك

هنا أصغر

 

ثم أيضا  لو قيل بأن الصلاة إذا تركت لا يكون صاحبها كافرا وإنما يعاقب كعقاب من فعل الكبيرة ما الذي يترتب على ذلك؟

يترتب على ذلك أن الصلة التي تكون  بين العبد وبين ربه قد انقطعت نهائيا  فإنك إذا قلت إن الصلاة لا يكفر صاحبها إذا تركها تهاونا وكسلا

إذاً إذا لم يصل لا يلزم بغسل الجنابة وأنه لا يتوضأ وهكذا فيصبح الإنسان مثل البهيمة بل ألأحط قدرا