تعليقات على سنن أبي داود ـ الدرس الرابع والتسعون ـ حديث ( 507 ) وحديث ( 508 ـ 509 ) الجزء الأول

تعليقات على سنن أبي داود ـ الدرس الرابع والتسعون ـ حديث ( 507 ) وحديث ( 508 ـ 509 ) الجزء الأول

مشاهدات: 496

تعليقات على سنن أبي داود ـ الدرس الرابع والتسعون

28 – باب كَيْفَ الأَذَانُ .

وشرح حديث ( 507 )

وباب في الإقامة

وحديث ( 508 ــ 509 ) الجزء الأول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ: زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

507 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِى دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْمَسْعُودِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطُّ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى – يَعْنِى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ – ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) فَوَجَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْكَعْبَةِ.

وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَسَمَّى نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّؤْيَا قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَقَالَ فِيهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ « حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ». قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَقِّنْهَا بِلاَلاً ». فَأَذَّنَ بِهَا بِلاَلٌ وَقَالَ فِى الصَّوْمِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (طَعَامُ مِسْكِينٍ) فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَهَذَا حَوْلٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) إِلَى (أَيَّامٍ أُخَرَ) فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِىَ وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لاَ يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

صحيح بتربيع التكبير في أوله

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

507 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِى دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْمَسْعُودِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطُّ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى ….. ))

هذا الحديث تتمة للحديث السابق ويوضح ما اختصر في  الحديث السابق

من فوائده :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه بين الحالة الثالثة من أحوال تغيير الصلاة

الصلاة أول ما كانت تصلى فرادى فاجتمع المسلمون بعد أن شرع الله الأذان

 

الحالة الثانية :

لما اجتمعوا كانوا يصلون والنبي عليه الصلاة والسلام على أي حال صلى معه فكان يقضي قبل السلام لكن جاء  معاذ فقال : سأصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام على أي حال ثم إذا أسلم قضيت ما علي  فأقره النبي عليه الصلاة والسلام فتغير الحال فأصبحت الصلاة تقضى بعد السلام

 

الحالة الثالثة :

أنهم لما كانوا يصلون كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة

وهذا هو بيان الحالة الثالثة للصلاة

أما الصوم مر معنا بيانه في الحديث السابق

ــــــــــــــــــــــــ

 

لكن هنا فيه تفصيل التفصيل هذا يؤتى عليه جملة جملة

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إحالة الصلاة إلى الحالة الثالثة ؟ ما هي الحالة الثالثة ؟

الصلاة مرت بثلاث تغيرات :

الأول : أنهم كانوا يصلون فرادى فتغير الحال إلى أن اجتمعوا للصلاة عن طريق الأذان فشرع الأذان

الحالة الثانية : أنهم لما اجتمعوا وكانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أتوا وقد سبقوا بركعة أو ركعتين يخبر من في الصلاة من هو داخل بالاشارة فيقول كم فاتني فيشيرون إليه بعدد ما فاتهم ويصلي وحده ثم يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سلم عليه الصلاة والسلام سلم فأتى معاذ وقال : لا أجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على حال إلا فعلت ثم قضيت ما سبقت به فأقره النبي عليه الصلاة والسلام

هذه هي  الحالة الثانية وكانوا يصلون تجاه بيت المقدس فتغير الحال إلى أن صلوا وأمروا أن يصلوا تجاه الكعبة

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه لم يرد في القرآن كما قال القرطبي لم يرد في القرآن أن الصحابة أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس فجاء الأمر من الله في القرآن بالتوجه إلى الكعبة ، فنسخ الأمر وهذا يدل على أن القرآن ينسخ ما جاءت به السنة

ما الذي أتت به السنة ؟  الصلاة تجاه بيت المقدس

ما الذي أتى به القرآن ونسخ الحكم الأول ؟ الصلاة تجاه الكعبة

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه ذكر هنا أنه صلى عليه الصلاة والسلام والصحابة تجاه بيت المقدس ثلاثة عشر شهرا ، وهذا  يخالف ما أخذناه في السنن ( سنن النسائي ) إذاً ما الذي مر معنا ؟

هنا صلوا تجاه بيت المقدس ثلاثة عشر شهرا

لتعلموا أن الروايات الواردة هنا على ما يلي :

وردت رواية أنه عليه الصلاة والسلام صلى والصحابة تجاه بيت المقدس  سنتين

وورد كما عند ابن ماجه ثمانية عشر شهرا

وورد عند البخاري بالشك سبعة عشر شهرا أو ستة عشرشهرا

وورد عند مسلم الجزم بستة عشر شهرا

وورد عند أحمد من حديث ابن عباس الجزم بسبعة عشر شهرا

وورد ما ورد هنا ثلاثة عشر شهرا

وورد عشرة أشهر

وورد تسعة  أشهر

وورد شهرين

تسع روايات

ما الصحيح ؟

الذي ورد عند البخاري ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا إذاً هذا صحيح

الذي ورد عند مسلم ستة عشر شهرا بالجزم هذا صحيح

الذي ورد عند أحمد من حديث ابن عباس بالجزم سبعة عشر شهرا  صحيح

 

يقول ابن حجر كما في الفتح قال : ” من قال ستة عشرة شهرا لفق شهرا من أيام شهر القدوم لأنه عليه الصلاة والسلام قدم إلى المدينة في ربيع الأول ،وتحويل القبلة في نصف رجب فلفق من هذا أياما ومن هذا أياما فقال هي ستة عشر شهرا والزائد ألغاه على لغة العرب إذا كان هناك زائدا فإنهم يلغون الكسر أو يجبرونه فألغى الزائد

 

ومن قال إنها سبعة عشرشهرا أخذ بالزائد

 

ومن شك ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا بناء على الزيادة والنقصان

فترجح عندنا إما ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا أو الشك

 

رواية ثمانية عشر شهرا : هذه عند ابن ماجه قال ابن حجر هي من طريق أبي بكر بن عياش قال وقد اضطرب في روايته ( ثمانية عشر شهرا) لأنه رواها عند ابن جرير مرة سبعة عشر شهرا ومرة ستة عشر شهرا فدل  على أنه اضطرب فيها فتكون رواية ثمانية عشر شهرا ضعيفة لضعف أبي بكر بن عياش

 

رواية ثلاثة عشر شهرا وعشرة أشهر وتسعة وشهرين وسنتين كما قال رحمه الله كلها لا تصح

 

فإذاً ما ذكر هنا الحديث صحيح لكن الزيادة هنا غير صحيحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 – باب فِى الإِقَامَةِ.

 

508 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. زَادَ حَمَّادٌ فِى حَدِيثِهِ إِلاَّ الإِقَامَةَ.

صحيح

 

 

ـ509 – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلاَّ الإِقَامَةَ.

 

إسناده صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

من  بين رجال هذا الحديث خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء هذا الرجل ليعلم أن هناك من يشابهه في الاسم من باب التفريق وهو خالد بن مهران البلخي هذا ضعيف جدا

لكن الحديث هنا عمن هو معنا وهو خالد بن مهران الحذاء البصري كان رجلا مهابا لا يجترئ عليه أحدا لهيبته ، كان كثير الأحاديث  قوي الحافظة يقول  : ” ما كتبت شيئا لأحفظه إلا إن كان طويلا فإني أكتبه فإذا حفظته محوته ، ولاه أبو جعفر المنصور خزائن الدولة ونقم عليه في هذا وليس هناك ما ينقم به عليه لأن الإنسان ولو كان عالما إذا تولى منصبا للأمة فيه مصلحة فإنه يؤجر عليه وكل أعلم بنفسه ، فمن أريد به في منصب وهو يعلم من نفسه أنه لن يتأثر ولن يتأثر دينه ، وبه نفع للأمة فليقدم يوسف ماذا قال ؟ (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55)) لكن إن كان هناك من يكفيه فالسلامة لا يعدلها شيء ، إن كان هناك من  لا يكفيه لكنه يعرف من نفسه أنه ضعيف فالسلامة لا يعدلها شيء

 

فإذا ولي الإنسان في منصب وهو أهل لذلك وبه نفع للأمة وهو يعلم من نفسه أنه لن يتأثر وكل أعلم بحاله هنا فنفع الأمة فيه خير ويؤجر عليه ولا يريد بذلك أن ينال مالا أو منصبا أو جاها ، لا