تعليقات على سنن أبي داود ـ الدرس السادس والثمانون
28 – باب كَيْفَ الأَذَانُ .
وشرح حديث ( 504 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ: زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
504 – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى مَحْذُورَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِى مَحْذُورَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ أَلْقَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا « اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ». قَالَ وَكَانَ يَقُولُ فِى الْفَجْرِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
صحيح
ــــــــــــــــــــــــــ
من فوائد هذا الحديث :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الحديث في سياقه يسير مع الأحاديث السابقة لكن يستفاد منه :
أنه قال : (( أَلْقَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا ))
الحرف يطلق على الحرف الذي هو أحد أقسام الكلام عند أهل اللغة قال ابن مالك :
كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم
يطلق على الحرف المعروف وهو القسيم الثالث لأنواع الكلام عند أهل اللغة ويطلق الحرف على الكلمة فيصح أن تقول عن الكلمة : أنها حرف
ويصح أن يطلق الحرف على الجملة
يصح أن تقول عن الجملة حرف
ولذلك وهي مسألة سيأتي إن شاء الله حديث عنها :
قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي : ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)
أئذا قرأ الإنسان حرفا واحدا الذي هو القسيم الثالث للكلمة عند أهل اللغة تكون له حسنة والحسنة بعشر أمثالها أم لابد أن يقرأ كلمة ؟
ستأتي إن شاء الله
ومن الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــ
أن جملة ( الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ )
تقال في أذان صلاة الفجر الذي هو الفجر الثاني
وتسمى هذه الجملة بالتثويب لأنه ثوب بمناداة الناس إلى الصلاة فلما قال المؤذن حي على الصلاة هنا دعوة لحضور الصلاة المترتب عليها وعلى فعلها الفلاح ثوب بالذكر فقال : ( الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ)
وبالتالي فإن هذا التثويب لا يجوز أن يقال في أي أذان لأي صلاة ما عدا الفجر ومن ثوب في أي صلاة فقال الصلاة خير من النوم فإنه قد ابتدع في دين الله
ابن عمر لما دخل أحد المساجد في صلاة الظهر نادى المؤذن فقال : الصلاة خير من النوم
لأن هناك أناسا ينامون قبل صلاة الظهر لأن القيلولة يصح على الصحيح أن تطلق على ما قبل الظهر وما بعد الزهر يصح أن تطلق القيلولة وهي النومة وتسمى بالاستراحة تطلق على ما قبل أذان الظهر، وتطلق على ما بعد أذان الظهر فكأن هذا المؤذن استحسن ههذ الجملة لما أن الناس نائمون في هذه القيلولة قال : (الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ )
ولكن الاستحسان لا يجوز في شرع الله ، ولا يجوز لأحد على حسب ذوقه أو هواه أو استحسانه أن يشرع شيئا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام
فخرج ابن عمر فقيل له لم خرجت ؟
قال : أخرجتني البدعة
وبالتالي فإن التثويب الذي ليس في الصلاة بألفاظ أخرى سواء بعد أذان الفجر أو بعد أي أذان
مثل :
قد يستحسن عند بعض من الناس أنه إذا فرغ من الأذان كاملا سواء كان بعد صلاة الفجر أو الظهر أو العصر سواء كان بعد أذان الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ينادي في الناس ويقول : احضروا إلى الصلاة تعالوا إلى الصلاة ياعباد الله لا تتأخروا ، كل هذا من البدع ، لأن هذه الجمل كافية ، أتى بها الشرع ويعلم الشرع أن هذه الجمل كافية ، فلا يجوز أن يزاد فيها ولا يجوز أن ينتقص منها
وهذه الجملة وهي ( الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.)
نص الفقهاء على أنها سنة قالوا : إنها سنة في أذان صلاة الفجر ولا أدري ما هو مستندهم في السنية
والذي يظهر أنها واجبة ويجب أن يؤتى بها
أما قول أبي محذورة علمني يارسول الله سنة الأذان
المقصود منها الطريقة وليس المقصود منها السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها
فخلاصة القول :
أن هذه الجملة (الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. )
لو تركها المؤذن ناسيا فعليه أن يعود إلى موضعها ثم يعيد هذه الجملة الصلاة خير من النوم لا يجوز أن تقال أكثرمن مرتين في صلاة الفجر
هذه الجملة لا يجوز أن تقال في أي أذان لأي صلاة سوى أذان صلاة الفجر
هذه الجملة لا يجوز أن تقال بعد أذان الفجر ولا يجوز من باب أولى أن يقال غيرها من الألفاظ التي ينادى بها لحضور الناس للصلاة
ومن الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــ
بيان فضيلة أبي محذورة رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان وتلقى منه الأذان مباشرة وفرق بين أن تتلقى الشيء من صاحبه وبين أن تتلقاه عنه بواسطة
تصور :
لو أخذت خبرا من صاحب القصة أليس هو أقوى وأبعد عن الكذب وأبعد عن الريبة وأتقن في التفصيل من شخص نقله عن صاحب القصة ؟
بلى هو أوثق كونك تأخذ الشيء من صاحبه
ولذلك ابن مسعود أخذ من في رسول الله عليه الصلاة والسلام سبعين سورة يعني تلقاها من غير واسطة وهذا إن دل يدل على فضيلة ابن مسعود في تلقي القرآن كما يدل على فضيلة أبي محذورة في تلقي الأذان
ـــــــــــــــــــــــ
س: هل يكفي أذان واحد في البلد ؟
ج : بالنسبة إلى البلد يكفي لها أذان واحد يفي بالمقصود بحيث يسمع غيره فتصور لو أنه في هذا الحي به عشرة مساجد وأذان مسجد يصل إلى من في الحي فإنه كافي ولذلك لو تأخر قليلا فلا بأس لأن أذان غيره أتى بالمقصود الذي هو الفرض إذاً يكون أذانه ولو تأخر يكون من قبيل السنية