بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد قال المصنف رحمه الله :
حديث رقم – 364-
( صحيح ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات )
من الفوائد :
أن ذكر الولوغ هنا من باب الغالب ولا يدل على أن فضلات الكلب لا تأخذ هذا الحكم ، بل تأخذه ، لأنها أولى ، فمثلا بوله وغائطه أولى بالحكم من ريقه فتغسل سبع مرات .
حديث رقم – 365-
( صحيح ) عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب )
من الفوائد :
الواجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب ، ولكن لماذا قال ( وعفروه الثامنة بالتراب ) ؟
لأنه عد التراب غسلة مستقلة ، مع أن التراب يمزج بالماء ، مع أن بعض العلماء ضعف هذه الرواية ، لأن الثامنة إذا كانت بالتراب احتيج إلى أن يغسل بالماء مرة أخرى لإزالة هذا التراب .
ومن الفوائد :
أن بعض العلماء لم يأخذ بالتتريب مطلقا ، قال إن التراب لا يلزم ، لم ؟ قال لأن الروايات مضطربة ، بعضها ( إحداهن ) وبعضها ( أخراهن ) وبعضها ( أولاهن ) وبعضها ( وعفروه الثامنة بالتراب ) فما هو الجواب ؟
الجواب : نقول إن الاضطراب ضعف في الحديث إذا استوت وجوه الروايات ، وأما إذا كانت إحدى الروايات أقوى فيؤخذ بها والمرجوحة تطرح ، فتحمل رواية ( إحداهن ) على رواية ( أولاهن ) .
حديث رقم – 366-
( صحيح ) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات )
من الفوائد :
أن هذه الأحاديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله مع أن دليلا منها يكفي لأن الأفضل للعالم إذا أراد أن يؤصل حكما أن يكثر من الأحاديث الواردة في ذلك ، لأن كثرة الأدلة تقوي المدلول ، فإذا كثرت الأدلة قوي المدلول ، فكونك تأتي على حكم بدليل ليس في درجة القوة أن تأتي عليه بدليلين أو بثلاثة أو بأربعة أو بعشرة .
ومن الفوائد :
أن هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما إذاً ما ينسب إلى أبي هريرة رضي الله عنه من التقول أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منبوذ وملغي وغير معتبر ، فإنكار أهل العراق لا يلتفت إليه ، لم ؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يرو هذا الحديث وحده وإنما رواه أيضا ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي قضية إنكار أهل العراق على أبي هريرة رضي الله عنه يدل على ماذا ؟
يدل على أن طلب العلم يمكن أن يحصله الإنسان في فترة وجيزة إذا وفقه الله سبحانه وتعالى واجتهد في ذلك ، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربع سنين ، فأخذ هذا الخير الكثير من العلم ، ولا نغفل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ، لما يرى من حرصه رضي الله عنه من العلم ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في أمر الشفاعة ، قال أبو هريرة رضي الله عنه ( من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال ما ظننت أن أحدا يسألني هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على العلم ) فإذا كان لدى الإنسان حرص على العلم مع المثابرة والاجتهاد غنم خيرا كثيرا ، ولذلك ابن القيم رحمه الله ما صحب شيخ الإسلام رحمه الله إلا ستة عشر عاما ، ومع ذلك أخذ منه هذا العلم الكثير ، مع أنها فترة وجيزة لا تعد بالنسبة إلى طلب العلم، فإذا علم الله سبحانه وتعالى من طالب العلم الإخلاص والرغبة في إفادة نفسه وإفادة الآخرين فتح الله عز وجل له أبوابا من أبواب العلم ما لا يحسب لها حسابا ، وأنا قرأت كثيرا من كلام المعاصرين الذين توافهم الله سبحانه وتعالى أو حتى من السابقين ، كان الواحد منهم يذكر في كتبه نعمة الله عز وجل عليه بفتوحات ، حتى كان بعضهم يقول لو قيل إن هذا الكلام كلامك لما صدقت هذا القول ، لكن لما كان مسجلا وسمعته علمت أن هذا الكلام من كلامي ، فهي فتوحات يفتح الله عز وجل بها على الإنسان ، لكن متى إذا كانت هناك رغبة وإخلاص وصلاح في النية والقلب ، فإن الله عز وجل يوفقه ، لم ؟ لأنه سار في طريق محبوب لله عز وجل ، وكيف لا يحرص الإنسان على طلب العلم وطلب العلم سبيل إلى الجنة ؟ فكل مسلم يرغب أن يكون من أهل الجنة ، وأن يكون طريقه إلى الجنة ، فكيف لا يحرص ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ) لأنه لا يمكن أن تتعبد الله عز وجل إلا بعلم شرعي ، ولا يستحقر أحد ما يطلبه من علم – كلا – لأن العلم ولو كان قليلا ينميه الله عز وجل ، بل يعطى العبد علما لا يدري كيف توصل إليه، الله عز وجل لما ذكر الخضر ، ماذا قال عز وجل { وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً }الكهف65 ، فدل على أن هناك علما لا يؤتى عن طريق الطلب ، لكنها فتوحات من الله عز وجل ، لكن هذه الفتوحات لا تؤتى لشخص لم يطلب العلم ، لكن متى ما سار في الطريق واجتهد فيه ، أعطاه الله عز وجل فتحا في العلم لا يحسب له حسابا ، يؤتى فتحا في فهم كلام الله عز وجل ، يؤتى فتحا في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا أوتي هذا الفهم وهذه الفتوحات ليس فحسب أنه ينمو عقله وتزداد علميته – كلا – بل يزداد إيمانه وتعلقه بربه عز وجل ، لأن للعلم حلاوة ، ولا شك أنه في أول الأمر شاق ويحتاج إلى تعب ونصب ومجاهدة ، ولكن متى ما اجتهد فيه الإنسان وتحمل المشاق المتاعب ، فإنه يجد لذة هذا العلم فيما يستقبله من حياته ،لأنه يجد أن هذا العلم بإذن الله تعالى يمنعه من الوقوع في الشهوات ، يصد به بإذن الله تعالى ما يرده من شبهات .
باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك
حديث رقم – 367-
( صحيح ) عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات )
من الفوائد :
أن سؤر الهرة وهو ما يبقى من طعامها أو ما يبقى من شرابها أو ما ولغت فيه من شراب أو طعام فإنه طاهر .
ومن الفوائد :
أن الأحكام الشرعية لا تبنى على ما استحسنته العقول ، فإنها لما رأت فعل أبي قتادة رضي الله عنه تعجبت من ذلك ، كأنها تقيس سؤر الهرة على سؤر الكلب ، فبين لها أبو قتادة رضي الله عنه ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله في أمر الهرة ، فدل هذا على أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الظنون ولا من الأوهام ولا من العقول إنما تؤخذ من الشرع .
ومن الفوائد :
أن الإسلام ومن أخذ به من الصحابة الكرام وهم بالأخص في هذا الأمر هم أول من رفق بالحيوان ، فإن تلك المنظمات التي تدعي حقوق الحيوانات والمحافظة عليها نقول إن الإسلام سبقك إلى هذا الأمر ، فانظروا كيف أصغى أبو قتادة رضي الله عنه الإناء للهرة حتى تشرب ، ويوضح ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم في أمر تلك المرأة التي حبست الهرة ( دخلت امرأة النار في هرة ، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) والأمثلة على ذلك كثيرة .
ومن الفوائد :
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في كون سؤر الهرة طاهر ، قال ( إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات ) ومعلوم أن من يطوف يشق التحرز منه فما شق التحرز منه مما يطوف علينا فإن هذا الحكم هو حكمه ، إذاً ما يطوف علينا من الأمور الأخرى مثل الحمير التي وجدت سابقا ، هي الآن لا توجد مع التقدم ، لكنها موجودة في بعض البلدان التي تحتاج إليها ، فمثلا الحمير والبغال سؤرها كسؤر الهرة ، لم ؟ لأنها مما تطوف على المسلمين ، خلافا لما ذهبت إليه الحنابلة في المشهور عنهم من أن هذا الحكم يكون حسب الخلقة ، فما كان على خلقة الهرة وما دونها تأخذ هذا الحكم ، فعلقوا الحكم بالخلقة ولم يعلقوه بالوصف ، والصواب أنه معلل بالتطواف ، فعلى كلامهم يكون سؤر الفأرة طاهر باعتبار أن الفأرة أقل من الهرة في الخلقة ، والصواب أن العلة هي التطواف .
ومن الفوائد :
أن هذا الحديث عام ، فكل ما طاف علينا يكون هذا الحكم حكمه .
لو قال قائل : الكلب الذي أباح الشرع لنا أن نتخذه ككلب الصيد والزراعة والماشية ، أيأخذ هذا الحكم ؟
الجواب : لا يأخذ هذا الحكم ، لم ؟ لأن هناك حديثا خصص الكلب ، وهو حديث ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب )
ومن الفوائد :
أن المصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والإفراد والجمع ، قال هنا ( إنها ليست بنجس ) لم يقل ( بنجسة ) لأن ( نجس ) مصدر ، كما قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ }التوبة28، ولم يجمع ، مع أنه جمع لفظ المشركين ، لم ؟ لأنه مصدر .
ومن الفوائد :
أن العلة يمكن أن تكون منصوصا عليها من قِبل الشرع – كما هنا – قال ( هي من الطوافين أو الطوافات ) فهذه علة طهارة سؤر الهرة ، ومن العلل ما يكون خفيا بمعنى أنه يستنبط ، لم يأت في النص الشرعي ما يصرح به ، إذاً لو قيل لك نريد علة منصوصا عليها من قِبل الشرع ، فمن أمثلته هذا الحديث .
ومن الفوائد :
أنه ذكر هنا ( الطوافين أو الطوافات ) فـ ( الطوافين ) باعتبار الذكور، و( الطوافات ) باعتبار الإناث من القطط ، فيستوي في هذا الحكم ما كان ذكرا أو أنثى من القطط .
ومن الفوائد :
أن الهرة كما في هذا الحديث عُلل لها بأنها من الطوافين وهي مما لا يعقل باعتبار أنها حيوان ، فجمعها جمع مذكر سالم ، قال ( إنها من الطوافين ) وهذا جمع مذكر سالم ، فلماذا هذا الجمع ؟ من باب التأكيد على أن الهرة تطوف علينا كما يطوف علينا ما لا يمكن التحرز منه من الأولاد والخدم ونحوهم من العقلاء .
حديث رقم – 368-
( صحيح ) عن عائشة قالت: (كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك )
من الفوائد :
هذا الحديث يؤكد ما سبق من طهارة سؤر الهرة ، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء ولغت فيه هرة ، فهذا الحديث يؤكد ما ذكر في الحديث السابق .
ومن الفوائد :
أن وضوء الذكور والإناث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصل كما هنا ، فإن عائشة رضي الله عنها توضأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث رقم – 369-
( ضعيف، أعله ابن خزيمة بالوقف ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الهرة لا تقطع الصلاة ، لأنها من متاع البيت )
هذا الحديث ضعيف ، ولو صح فإن فيه دلالة على أن الهرة من المتاع الذي لا يمكن أن يتحرز منه ، فإنها لا تشابه المرأة ، لأن المرأة كما جاءت بذلك الأحاديث عند مسلم أنها تقطع الصلاة ، فقد يظن ظان كما أخذت الحكم السابق من أنها من الطوافين قد يظن ظان أنها تقطع الصلاة كما تقطع المرأة الصلاة ، ولكنها لا تقطع الصلاة فليست كالمرأة وليست كالكلب الأسود ، وليست كالحمار ، لأن هذه الأشياء المذكورة كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل المرأة والحمار والكلب الأسود ) لو تأملنا في هذه الثلاث وجدنا أن هذه الأشياء الثلاثة قريبة من ابن آدم ( المرأة والحمار والكلب الأسود ) لكن الحديث ضعيف ،
باب الرخصة بفضل وضوء المرأة
حديث رقم – 370-
( صحيح ) عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا قال الماء لا يجنب )
من الفوائد :
أن المرأة المبهمة هنا هي ميمونة رضي الله عنها كما بينت الروايات الأخرى اسمها .
من الفوائد :
أن فيه دلالة على أن بدن الجنب طاهر ، فلو كان نجسا فبمجرد وضع يدها في الإناء بالاغتراف يكون الماء نجسا ، وهذا دليل من ضمن الأدلة الكثيرة التي تدل على طهارة بدن الجنب .
ومن الفوائد :
أن كلمة ( جنب ) تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع وعلى المذكر والمؤنث ، قالت ( إني كنت جنبا ) كما قال تعالى { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } أتى في الجمع بنفس اللفظ .
ومن الفوائد :
أن الجنب سمي بهذا الاسم إما لكون الماء الذي هو المني قد جانبه وابتعد عن محله فخرج من صلبه ، أو لأنه يبتعد عن الصلاة ونحوها ، لأن الاجتناب هو الابتعاد .
ومن الفوائد :
أن الاغتسال مما فضل من المرأة لا يؤثر ، فإن الماء لا يتأثر بالجنابة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ( إن الماء لا يجنب )
ومن الفوائد :
أن الاغتسال منه صلى الله عليه وسلم أعقب اغتسالها ، بينما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة ) يدل حديث عائشة على أنهما اغتسلا معا ، وحديث ميمونة يدل على أنهما اغتسلا متعاقبين .
ومن الفوائد :
أن ( الجفنة ) هي الإناء أو القصعة الكبيرة ، وقد ذكر بعض الشراح – ولا أدري أهو قد وهم أم أنه أخذها من كتب أهل اللغة – أن الجفنة هي إناء صغير ، ولكن الأظهر أن الجفنة إناء كبير ، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما منَّ به سبحانه وتعالى على سليمان عليه السلام قال {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ }سبأ13، ولا تحصل منة بالإناء الصغير ، بل إنه شبهها بالجواب .
حديث رقم – 371-
( صحيح ) عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها )
من الفوائد :
أن كلمة ( مِنْ ) ترد لمعاني من بينها أنها تكون سببية ( اغتسلت من جنابة ) يعني بسبب جنابة ، كما قال عز وجل وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ }يوسف84 ، يعني بسبب الحزن .
ومن الفوائد :
أن كلمة ( وَضوء ) إذا فتحت واوها كما هنا فالمقصود الماء.
حديث رقم – 372-
( صحيح ) عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة )
من الفوائد :
التصريح باسم المرأة المبهمة في الأحاديث الماضية ، فذكر هنا أن هذه المرأة هي ميمونة رضي الله عنها .
ومن الفوائد :
أن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء ، لأن الروايتين الأوليين شُك فيهما الوضوء أو الغسل ، لكن هنا جزم بالوضوء .