بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد قال المصنف رحمه الله :
باب ما جاء في المسح على الخفين
حديث رقم – 544-
( صحيح ) عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه )
من الفوائد :
بيان أن المسح على الخفين ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بمنسوخ ، وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث جرير رضي الله عنه ( أنه توضأ ومسح على خفيه ) وما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة ، فدل على أن آية المائدة ليست بناسخة للمسح على الخفين .
ومن الفوائد :
أن الخف يختلف عن الجورب ، فما كان مصنوعا من جلد فيسمى خفا ، وما كان مصنوعا مما سوى الجلد فيكون جوربا
ومن الفوائد :
أن ابن ماجه رحمه الله أكثر من ذكر هذه الأحاديث من باب أن يقوي المدلول ، لأن كثرة الأدلة تدل على قوة المدلول ، ففرق بين أن تأتي بدليل واحد على حكم وبين أن تأتي بعشرة أدلة أو أكثر ، فكلما كثرت الأدلة كلما قوي المدلول ، بل جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم رووا أحاديث المسح على الخفين ، ولذلك عد العلماء المسح على الخفين من المتواتر المعنوي ، لأن المتواتر نوعان [ لفظي ومعنوي ] فأحاديث المسح على الخفين من المتواتر المعنوي .
ومن الفوائد :
أن فيه دليلا على أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لو غسل قدمه اليمنى ثم أدخل الخف قبل أن يغسل قدمه اليسرى ، يقول يجوز المسح ، لم ؟ لأنه أدخل القدمين الخفين وهما طاهرتان ، وقوله رحمه الله قوي ، لكن الأقوى منه أنه لابد أن يدخل القدمين بعد غسلها غسلا كاملا ، لأنه قال هنا ( توضأ ) ومعلوم أن الوضوء الشرعي لا يمكن أن يتم إلا بغسل جميع أعضاء الوضوء .
ومن الفوائد :
أن المسح يسر وسهولة ، ولذا لو أنه غسل خفيه بدل أن يمسح هل يصح هذا أم لا ؟
خلاف بين أهل العلم ، بعض أهل العلم يقول إذا مسح مع الغسل يقول صدق عليه أنه مسح .
وبعض العلماء قال يكفي الغسل ، لم ؟ لأنه اختار الأشق والأصعب والمسح بديل عن الغسل .
وبعض العلماء يقول لا يصلح إلا المسح ، ونحن نقول الصواب المسح فقط ، ولو تجوزنا لقلنا إن قول من يقول بغسلها مع إمرار اليد يمكن أن يكون مقبولا ، لكنه خلاف السنة ، أما الاقتصار على الغسل دون إمرار اليدين فإنه ليس بمجزئ .
ومن الفوائد :
أنه أطلق المسح فلم يبين ، هل مسح الأعلى أم الأسفل ؟ هل مسح كل الخف أم بعضه ؟
ستأتي أحاديث إن شاء الله تبين هذا الحكم .