تعليقات على سنن ابن ماجه ( 79 ) حديث ( 587 )

تعليقات على سنن ابن ماجه ( 79 ) حديث ( 587 )

مشاهدات: 529

تعليقات على سنن (  ابن ماجه )

الدرس التاسع والسبعون

الحديث رقم (  587)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 ( 100 ) بَابٌ فِي الْجُنُبِ، إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

 

587 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ» ) .

 صحيح

 

ــــــــــــــــــــــــــ

 

فهذا الحديث مر معنا في البلوغ بتوسع

 

من الفوائد

ــــــــــــــــــــ

 

شمولية الإسلام لكل جزئية من جزئيات الحياة حتى في دقائقها

ما دقائقها هنا ؟

لأن ما يقع بين الزوجين من جماع لاحق فإن له حكما وهذا إن دل يدل على شمولية الإسلام والأدلة على ذلك كثيرة

 

ومن الفوائد

ـــــــــــــــــــــ

 

أن الشرع إذا ذكر ما يستقبح أو ما لا  ينبغي  أن يذكر تأدبا فإنه يأتي بلفظ يدل عليه قال هنا :(( إذا أتى أحدكم أهله )) كناية عن الجماع

كما قال تعالى : ((وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ  ))

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن الزوجة يطلق عليها ” أهل ” ( إذا أتى أحدكم أهله ) ولذلك إذا قال بعض الناس سآتي بأهلي ويريد زوجته فإن له مستندا من حيث الشرع ومن حيث  اللغة

كما أن العكس واقع وذلك بأن يطلق على من في البيت ولو لم تكن زوجة يطلق عليها أنها من نسائه إطلاقا فقط

 

ما الدليل ؟

 

وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى إلى علي كساء ولبسها علي ماذا قال ؟ قال : ( ما أعطيتك لتلبسها وإنما لتشققها خمرا بين نساءك )

وكذلك قول الله عز وجل في سورة الأنعام : ((وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا))

 

يعني على الإناث  كيف عرفنا ؟ لتقدم لفظة الذكور ، وليس المقصود أنه محصور على الزوجات فقط وأما من ليست بزوجة فإنها لا تطعم من هذا

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن بالرجل قوة هذا دليل على أن بالرجل قوة شهوانية تجاه المرأة لما عنده من الحرارة التي هي أصل الشهوة ما لا يكون عند المرأة وقد أسلفنا الحديث  فيما مضى من أن الرجل أعظم شهوة من المرأة خلافا لما يتوقع

ومن الأدلة :

هذا الحديث وهو عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه كما سيأتي في ليلة واحدة

وكذلك سليمان كان يطوف على تسعين امرأة في ليلة واحدة

وهذا من دواعي ، والدواعي كثيرة من دواعي التعدد للرجال دون النساء

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن السنة أو أن الأمر هنا للسنية أم للوجوب ؟

قال : ” فليتوضأ ” وهذه صيغة أمر الفعل المضارع مع لام الأمر تدل على الوجوب ولكن صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب

بدليل :

( فإنه أنشط للعود )

ولحديث ابن عباس : (  أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فقدم له طعام فقالوا ألا تتوضأ قال إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة )

فدل على أن الواجب فقط عند الصلاة ما عدا هذه الحال فلا يجب الوضوء

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا ( فليتوضأ ) أطلق وهذا الإطلاق يبنى على حقيقته الشرعية لأن الحقائق تبنى وتفسر على من تطق بها إن كان من أهل اللغة فمن أهل اللغة وإن كان من أهل الشرع فمن أهل الشرع

وهنا نص شرعي فيكون للوضوء الشرعي المعروف فلا يقل أحد إن المققصود هو الوضوء اللغوي

ما هو الوضوء اللغوي ؟

أنه يغسل كفيه أو أنه يغسل فرجه فقط وهذا ليس مرادا

ولذلك جاء عند ابن خزيمة قال : ( فليتوضأ وضوءه للصلاة )  ما هو وضوء الصلاة ؟ الوضوء الشرعي

 

لكن المشكل هنا : أنه جاء في حديث عمر أنه عليه الصلاة والسلام غسل فرجه فقط

نجمع بينهما :

لماذا نحجر واسعا ؟

لماذا لا نقل كما قال بعض العلماء إنه مبني على حالتين من باب بيان الجواز إما الوضوء وإما غسل الفرج  فلما نعسر ؟

 

 على كل حال :

ذكر الترمذي في كتابه العلل سألت محمدا يعني محمد البخاري وهو شيخ للترمذي وذكر هذا الحديث قال هذا خطأ غسل الفرج ولذلك قال إنما الصحيح أنه موقوف على عمر

 

ويمكن أن نقول توضأ ويمكن أن نقول اغسل فرجك بناء علوة وقفه أو بناء على رفعه لمن قال به فإن من غسل فرجه أولى بالفضل ممن لم يتوضأ ولم يغسل فرجه

النشاط لا يحصل له بغسل الفرج وإنما ربما يحصل له جزء من النشاط لكن ليس كنشاط من يتوضأ لأنه لما ذكر الوضوء قال ( فإنه أنشط للعود )

لكن هنا فيه كلام  جملة : ( فإنه أنشط للعود ) تفرد بها شعبة عن عاصم تفرد بهذه  الزيادة شعبة عن  عاصم الأحول وشعبة ثقة وتفرده بها  لا يدل على ضعفها لأنه ثقة فهي ثابتة

 

إذا لم يوجد ماء يتيمم ؟

لا يلتبس عليكم مسألة الوضوء بين الجماعين التي نحن بصددها وبين مسألة من كان جنبا فأراد أن ينام فيؤمر بالوضوء

هناك ورد نص في التيمم

هنا فيما أعلم لم يرد ولا يحصل نشاط بالتيمم كما يحصل بالوضوء ثم إن التيمم ولو فقد الماء في مثل هذه المسألة ما شرع إلا لرفع الحدث وهنا ليس في رفعه حدث ، وإنما الوضوء هنا من أجل النشاط ، والنشاط لا يتأتى مع التيمم وهذا شيء واضح

 

ومن الفوائد  :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من أن الوضوء ليس بواجب أنه عليه الصلاة والسلام كما قال بعض العلماء وهي محل نظر يعني محل احتمال في هذا الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه كلهن ولم يحدث بينها غسلا هذا واضح

لكن هل أحدث وضوءا ؟

ليس هناك شيء ظاهرمحتمل أنه توضأ بناء للأمر الذي أمر به ومحتمل أنه لم يتوضأ

 

الخطاب موجه للرجل ولو نظرنا إلى القاعدة الشرعية وهي أن ما ثبت للرجال يثبت في حق النساء نقول تدخل في ضمن هذا الأمر، ولكن الذي يعكر هذا الأمر يرجع إليه هو لأنه هو صاحب الحاجة فالأمر لا يتبين لي في شيء بالنسبة إلى المرأة لكن أن توضأت فحسن