تعليقات على سنن الترمذي ( 47 ) حديث ( 355-356 )

تعليقات على سنن الترمذي ( 47 ) حديث ( 355-356 )

مشاهدات: 442

تعليقات على ( سنن الترمذي )

الدرس السابع والأربعون 

حديث 355-356

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :

فقد قال المصنف رحمه الله :

باب ما جاء في الصلاة عند النعاس

حديث رقم -355-

( صحيح ) حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فان أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه )

قال : وفي الباب عن أنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح 

من الفوائد :

هذا الحديث قد مر معنا طرف منه في سنن النسائي ، فالنعاس ليس بناقض للوضوء وإلا لما صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته .

وقد يقال : إن صلاته قد بطلت لأمره عليه الصلاة والسلام له بأن يرقد ، قال ( فليرقد ) لكن أسلفنا أن رواية النسائي جاء فيها ( فلينصرف ) والانصراف بينه ابن حجر رحمه الله بأنه التسليم ، ولذا جاءت رواية جمعت بين هاتين الكلمتين ( فلينصرف ثم ليرقد ) فيكون رقوده يقصد منه أن يستعجل في هذه الصلاة ولا يطيل فيها .

ومن الفوائد :

بين عظم هذا الدين الإسلامي فإنه لا يأمر بالعنت والمشقة ، فلا يكلف الإنسان نفسه عنتا ومشقة وقد يسر الله عز وجل له الأمر .

ومن الفوائد :

أن هذا الحديث له سبب ، من أن بعض النساء كنّ يربطن حبلا في سواري المسجد فإذا فترت إحداهن تعلقت به ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ( ليصلي أحدكم نشاطه )

ومن الفوائد :

أن السب معناه الدعاء ، كما صرح بذلك النسائي في روايته ،

فإنه قد يقول ( اللهم اعفر لي ) وهو يريد ( اللهم اغفر لي )

فقد يصحف في دعوته ، فقوله ( اللهم اعفر لي ) مأخوذ  من

التعفير وهو الدعاء عليه بأن يلاصق التراب فيصاب بالذل

والهوان .

باب ما جاء فيمن زار قوما فلا يصل بهم

حديث رقم – 356-

( صحيح دون قصة مالك ) حدثنا محمود بن غيلان وهناد

قالا حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة

العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال : ”  كان مالك بن

الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما

فقلنا له تقدم ، فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” من زار

قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ”

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا

 عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه

وسلم وغيرهم قالوا صاحب  المنزل أحق بالإمامة من

 الزائر وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي

به وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا

يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل قال

وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول

 ليصل بهم رجل منهم ”

من الفوائد :

أن العلماء اختفوا بسبب ظاهر هذا الحديث ، فمنهم من يقول

أن من زار قوما فلا يؤمهم مطلقا ، ولو كان أقرأ منهم ، بل

لو كان أقرأ وأعلم لظاهر هذا الحديث .

ومنهم من قال : إن القوم إذا أذنوا بذلك فلا بأس ، لاسيما إذا

كان الزائر أقرأ وأعلم ، ولعل هذا هو الأقرب استدلالا بحديث

النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم ( ولا يؤم الرجل الرجلَ

في سلطانه إلا بإذنه ) وفي رواية عند أبي داود ( لا يؤم

الرجلُ الرجلَ في بيته إلا بإذنه ولا يجلس على تكرمته إلا

بإذنه )

ومن الفوائد :

أن ظاهر الحديث لو أخذ به يشترط أن يكون المزور أهلا

للإمامة ، فإن لم يكن أهلا فلا يؤخذ بظاهره لأنه يعارض

النصوص الأخرى ، فلو كان المزور امرأة فلا تؤم الرجل

الذي هو الزائر ولو كان أمِّيا .

ومن الفوائد :

أن الإسلام وضع حقوقا لكل من له سلطة ، ولذا يمكن يستدل

بحديث أبي مسعود السابق الذكر ( لا يؤم الرجل في سلطانه

ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ) قد يستدل به على أن الإمام

– يعني ولي الأمر – إذا منع من القنوت في النوازل فإنه

ينفذ أمره ، لم ؟ لأن الإمام نائب عن ولي الأمر ، فلولي الأمر

هو الذي نصبه في الإمامة وهو قادر على أن يزيله ، ثم إن

المسلمين لا يعدمون من الدعاء لإخوانهم في النوازل فلهم أن

يدعوا لهم في خلواتهم وفي سجودهم .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد