شرح سنن الترمذي
الحديث ( 411)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ: زيد بن مسفر البحري
303 – بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالمَطَرِ
411 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَمُطِرُوا، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، ” فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً: يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ” ))
قال أبو عيسى :
«هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ البَلْخِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ» وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاءٍ وَطِينٍ عَلَى دَابَّتِهِ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
ضعيف الإسناد
ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ
هذا الحديث ضعيف الإسناد لكن من حيث المعنى مقبول لأن بعض الصحابة فعلوا هذا الفعل
ما هو هذا الفعل ؟
هذا الفعل فيما لو أن الإنسان تعسر عليه في صلاة الفرض أن يصلي على الأرض فليصل على دابته بقطع النظر عن تلك الدابة
ففي هذا الحديث بيان أن المطر نزل فابتلت الأرض وأصبحت مخاضة ولا يتمكن من الصلاة على الأرض فصلي على الرواحل
تقدم عليه الصلاة والسلام ثم صلى من خلفه الصحابة
فمن حيث الأصل :
لا يجوز أن يصلى الفرض على الراحلة والدليل مر معنا في سنن النسائي حديث ابن عمر وهو في الصحيحين لكنه مر معنا أنه كان يسبح على راحلتله عليه الصلاة والسلام غيرأنه لا يفعل ذلك في المكتوبة “
وهذا الحديث لو صح فيه فائدة غريبة :
لو صح هذا الحديث فإنه يضاف إلى من قال من العلماء بناء على ظاهره أنه وقد قيل بهذا أنه دليل على الجمع بين الإمامة والأذان ولو في بعض الأحوال
لكن التأذين الملقى منه عليه الصلاة و السلام هنا هل باشره هو أم غيره ؟
غيره وذكرنا ذلك وقد غفل النووي والسيوطي وغيرهما غفلوا عن رواية أحمد فقد أخرج أحمد من نفس طريق الترمذي هذا الحديث ومن جملة ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن فلم يؤذن هو عليه الصلاة والسلام
ومرت معنا مسألة الجمع بين الأذان والإمامة هل هي مكروة أم لا ؟
والصواب :
أنها مستحبة لمن قدر أن يجمع بينهما
ومن الفوائد :
ــــــــــ
قال السماءُ السماء هنا المطر لأنه ينزل من علو وكل ما علاك كل ما علا رأسك فهو سماء في اللغة
قال : ( والسماء فوقنا والبلة ) ( وهي البلل )
ويمكن أن يلغز :
عبادة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها ؟
هل هذا اللغز صحيح أم لا ؟
مسألة فقهية يلغز بها : عبادة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها؟
ما هي ؟ الأذان
هل هذا اللغز صحيح أم لا ؟
الصحيح أنه صحيح لم يفعلها عليه الصلاة والسلام وإنما فعلها غيره
ومن الفوائد :
ـــــــــــ
أن من صلى لعذرعلى راحلته صلى الفريضة لعذر فإنه يأتي بما يستطيعه من الأركان ، فإن عجز فيومئ إماء يجعل السجود أخفض من الركوع