الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد قال المصنف رحمه الله :
باب بدء التيمم
حديث رقم – 310-
( صحيح ) أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته)
من الفوائد :
أنه ذكر القصة التي بها نزلت آية التيمم .
ومن الفوائد :
أن التيمم كان غير مشروع في أول الإسلام ، فشرع التيمم وأصبح ميزة لهذه الأمة ، لأن مزايا هذه الأمة كثيرة بالنسبة إلى الأمم السابقة ، فمما تتميز به التيمم .
ومن الفوائد :
أن الإنسان قد ينسب الشيء لنفسه مع أنه لا يملكه ، وذلك من باب الاختصاص ، لكونه يختص بمنفعته في تلك المدة ، فإن هذا العقد ليس عقدا لعائشة وإنما هو عقد لأسماء – رضي الله عنها – استعارته منها .
ومن الفوائد :
أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا ولم يتيمموا قبل أن تنزل الآية ، فدل على أن عادم الماء والتراب يصلي حسب استطاعته ولو من غير وضوء ولا تيمم ، وهل يلزمه أن يعيد إذا وجد الماء ؟
قولان لأهل العلم ، والصواب عدم الإعادة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة .
ومن الفوائد :
أنه لا يلزم المسافر أن يحمل معه الماء ، فإن الصحابة رضي الله عنهم جرى لهم ما جرى ( وليسوا على ماء ) يعني لم يكونوا في ذلك المكان على نهر أو على عين أو على بئر ( وليس معهم ماء ) أي لم يحملوا الماء .
ومن الفوائد :
بيان حسن المعاشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة رضي الله عنها ، وكذلك حسن المعاشرة منها إذ لم تحرك فخذها حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطعُن في خاصرتها ، فأفاد ذلك أن الزوجة عليها أن تتحمل في سبيل راحة زوجها
ومن الفوائد :
أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا بكر :
( جعل يطعُن ) بضم العين ، فيكون المراد الطعن الحسي الذي يكون على البدن ، وهو ظاهر الحديث ( يطعن بيده في حاصرتي ) .
أما إذا فتحت العين ( يطعَن ) فهو الطعن المعنوي بلفظ أو نحوه .
مع أن بعض أهل اللغة قال : إن معناهما واحد ، لكن الصواب وهي قاعدة يجب على طالب العلم أن يتخذها منهجا له [ أن اللفظ إذا دار بين التأسيس والتوكيد فحمله على التأسيس أولى إلا بدليل ] ومعنى التأسيس ” ألا يكون الكلام مكررا ، بل يكون لهذه الكلمة معنى بتغيير الحركة ولها معنى آخر بالحركة الأخرى ، حتى نثري اللغة العربية .
ومن الفوائد :
أن الابن يمكن أن يذكر اسم أبيه مجردا إذا وجدت مصلحة ، فإن عائشة رضي الله عنها لم تقل ” أبي ” وإنما صرحت باسم أبيها لوجود مصلحة من باب أن تخبر أن لأبيها منقبة في هذا الموقف إذ لم يراع الأبوة في جانب شرع الله عز وجل .
ومن الفوائد :
أن تأديب الأب لأولاده البالغين له مسوِّغ شرعا حتى ولو كانت بنتا تحت زوج ، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه هنا .
ومن الفوائد :
أن عائشة رضي الله عنها جرت لها قصتان ” قصة أضاعت فيها عقدها وحصل ما حصل من حادثة الإفك ” وقصة وهي المذكورة هنا ” ولذلك جاء في رواية قال لها ( في كل مرة تكونين لنا عناءً ) دل على أن هذه ليست قصة واحدة .
ومن الفوائد :
بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إذ لو كان يعلم الغيب لما بعث أناسا يبحثون عن العقد ، ولذلك لما أقاموا البعير وجدوا أن العقد كان تحته ، فلو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لما كلَّف نفسه وكلَّف أصحابه بالبحث
ومن الفوائد :
أن بركات آل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة ، ولذا قال أسيد رضي الله عنه ( ما هي بأول بركتكم يا أل أبي بكر ) يعني ما يجري لكم من بلاء يكون بعده فرج لكم وللأمة ، كما في قصة الإفك ، قال تعالى { إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ }النور11 .
ومن الفوائد :
أن الإنسان يمكن أن يقول لزائر ( زارتنا البركة ) فلا بأس بذلك إذا كان هذا الشخص الزائر يستفاد منه بعظة أو بتذكير ، فيصح أن يقال له ( زارتنا البركة ) أما التبرك بذاته فهذا ممنوع شرعا ، فلو قيل هذا اللفظ وهو محل لأن يبارك الله عز وجل في زيارته إما بتوجيه أو عظة أو ذكر فلا بأس بذلك ، ويدل لذلك قول أسيد رضي الله عنه ( ما هي بأول بركتكم يا أل أبي بكر ) .
باب التيمم في الحضر
حديث رقم – 311-
( صحيح ) أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول : أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام )
من الفوائد :
أن هذا الرجل الذي ذكره أبو الجهيم هو ( الجهيم ذاته ) كما في إحدى الروايات ، فيمكن أن يذكر الإنسان عن نفسه قصة ويبهم نفسه .
ومن الفوائد :
أن ( بئر جمل ) هو بئر في المدينة ، فهناك آبار كثيرة في المدينة لها مسميات متنوعة .
ومن الفوائد :
أن التيمم لا ينحصر في السفر ، لأن السفر مظنة عدم الماء ، كذلك يجوز في الحضر إذا وجد مقتضاه ، فإذا وجد موجب التيمم في الحضر فلا بأس ، كأن يكون الإنسان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء أو يكون عادما للماء .
ومن الفوائد :
أن فيه دليلا لمن قال إن التيمم لا يلزم بالتراب الذي له غبار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائط .
ومن الفوائد :
استحباب ذكر الله سبحانه وتعالى على طهارة ، ولا يلزم إنما هذا من باب الاستحباب .
ومن الفوائد :
أن بعض العلماء أخذ من هذه القصة أن الكلام يكره حال قضاء الحاجة .
ومن الفوائد :
أن فيه دليلا لمن قال إن ما لا يمكن أن يقضى ويخشى فواته يوجب التيمم مع وجود الماء ، وهذا رأي أخذ به شيخ الإسلام رحمه الله ، من أنه لو خشي أن تفوته صلاة الجنازة أو تفوته صلاة العيد أو أن تفوته صلاة الجمعة فله أن يتيمم مع وجود الماء ، وهذا رأيه رحمه الله ، – ولكن الصواب – عدم ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله مما يدفع ما ذكره رحمه الله .
ولذلك حمل العلماء القائلون بعدم التيمم مع وجود الماء حملوا هذا الحديث على أن التيمم الحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الوضوء المندوب ، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى على طهارة الوضوء مستحب وليس بواجب ، إذاً يغني عنه التيمم .
ومن الفوائد :
أن من انشغل عن غيره فلم يرد عليه السلام ، يرد عليه السلام إذا فرغ من ذلك الشغل .
ومن الفوائد :
أن الأفضل في حق من انشغل بعبادة ألا يُشغل بالسلام عليه ، إلا إذا كان في الصلاة فإن له ردا بالإشارة .
ولذلك قال بعض العلماء من انشغل بعبادة فسُلِّم عليه فلا يستحق الرد ، ويكره له أن يسلم في مثل هذه الحال حتى لا يشغل أخاه المسلم عن هذه العبادة .
حديث رقم – 312-
( صحيح ) أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه : أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء قال عمر لا تصل فقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر نوليك ما توليت )
من الفوائد :
أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى التيمم للجنب ، فلو أجنب وعدم الماء فعليه أن ينتظر فلا يصل حتى يجد الماء ، ولكن عمارا رضي الله عنه يخالفه في ذلك ، والدليل مع عمار كما يدل لذلك أحاديث أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .
ومن الفوائد :
أن الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مقبول من الصحابة رضي الله عنهم ، فمتى ما اجتهد أحدهم فإن اجتهاده مقبول شريطة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يصحح له خطأه .
ومن الفوائد :
أن من ترك واجبا أو شرطا من شروط العبادة جاهلا بها فلم يعلم إلا بعد حين فإنه لا يقضي ما فاته إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عمارا بقضاء تلك الصلوات لأنه ما أتى بالتيمم على وجهه المشروع ، هو تصور أن التيمم مثل الماء ، فكما يلزم أن يعمم بدنه بالماء في الجنابة عمم بدنه بالتراب .
ومن الفوائد :
أن الصواب فيما ذهب إليه بعض الأصوليين أنه [ ليس كل مجتهد بمصيب ] فإن عمر وعمار رضي الله عنهما اجتهدا ، ومع ذلك المصيب للحق واحد
ومن الفوائد :
أن الاجتهاد بين الصحابة رضي الله عنهم لا يورث بغضا ولا ضغينة ، فإن النقاش الحاصل بين عمار وعمر رضي الله عنهما كان هادئا يُطلب فيه الحق ، وهذه هي القلوب الرفيعة العالية التي لا تنتصر لنفسها وإنما تنتصر للحق ، ولذلك لما أراد عمار أن يمتنع من ذكر هذا الحديث قال له عمر ( نوليك ما توليت ) فنسب إلى عمار الوهم ونسب لنفسه النسيان .
ومن الفوائد :
أن هذا الحديث ذكر الصفة المشروعة في التيمم ( أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فيمسح وجه وكفيه ) فقط ، أما رواية الشك ( إلى المرفقين ) فهي رواية غير صحيحة ، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله ” إن أصح الأحاديث في التيمم حديث أبي الجهيم ، وما ورد من مسح الذراعين في حديث أبي الجهيم ليس بصحيح ” والحديث الثاني الصحيح في أحاديث التيمم هو حديث عمار الوارد في ذكر الكفين فقط ، بدليل أن كان يفتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك “
وأما ما ورد من روايات متعددة في ضرب الأرض مرتين وفي المسح إلى نصف الذراع أو إلى المرفقين أو إلى المناكب أو الآباط ، فهي أحاديث غير صحيحة أو أنها صحيحة لكنها موقوفة على الصحابة اجتهادا منهم فصحح لهما النبي صلى الله عليه وسلما ما أخطئوا فيه .
أو كما قال بعض العلماء : أن ما سوى ما ذُكر في حديث عمار كان في أول الإسلام ثم نُسخ .
ومن الفوائد :
أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نفخ فيهما ) يعني في يديه ، فدل على أن اشتراط الغبار في التراب غير صحيح ، إذ لو كانت له مزية لما نفخه عليه الصلاة والسلام .
ومن الفوائد :
أن ولي الأمر لو منع العالم من أن يفتي أو من أن يلقي درسا فعليه أن يستجيب ، لم ؟ لأن غيره يقوم بالواجب ، ولذلك عمار رضي الله عنه لما رأى أن أصل التبليغ قد حصل وعلم بعض الناس بذلك قال ( لو شئت ألا أحدث به لم أحدث به )
حديث رقم 313-
( صحيح بما قبله ) أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار بن ياسر قال : أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم )
من الفوائد :
أن ذلك السفر الذي عمار مع عمر كان في سفر يراد منه نفع الإبل إما رعيا وإما جلبا ، الله اعلم بحقيقة هذا السفر .
باب التيمم في السفر
حديث رقم – 314-
( صحيح ) أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن عمار قال : عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر فقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط)
من الفوائد :
أن ( أُولات الجيش ) هي ( ذات الجيش ) كما في حديث ضياع عقد عائشة .
ومن الفوائد :
أن معنى ( عرَّس ) هو نزول المسافر بالمكان من غير إقامة دائمة ، فمن نزل في مكان بليل ليستريح أو ليأكل فإنه يطلق عليه بأنه قد عرَّس ، ولذا غالب ما يكون في الأعراس أنه يكون بالليل ، ولذا يقال ” هذا عرس ” ” ورجل عروس ” ” وامرأة عروس ” لأن الدخول يكون بليل ، وليس بلازم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ضحى .
ومن الفوائد :
أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذا باعتبار التغليب ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم معهم لضرب الأرض وإنما ذلك من فعلهم رضي الله عنهم ، فيكون هذا من باب التغليب من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في تلك السفر لا أنه قام معهم بهذا الفعل ، كما تدل على ذلك الرواية السابقة ، ولا يلزم معيتهم له عليه الصلاة والسلام أن يشاركهم في هذا الفعل . .
ومن الفوائد :
أن الصلاة المبهمة في الحديث السابق موضحة هنا وهي ( صلاة الفجر ) .
ومن الفوائد :
أن العقد المذكور في الحديث السابق بُين وصفه هنا ( من جَزْع ظفار ) و ( الجزع ) عبارة عن عقد فيه خرزات سود وبيض منسوبة إلى ظفار ، وهي قرية من قرى اليمن .
ومن الفوائد :
أنه يصح أن يقال ( فحبس الناسَ ) أي حبس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناس .
ويصح ( فحُبِس الناس ) فيكون الناس نائب فاعل .
ومن الفوائد :
أن قوله ( فمسحوا ) ضُبط بالخاء ( فمَسخُوا ) ولا منافاة لأن المسخ هو التغير ، يعني غيروا أعضاءهم بوضع التراب .