تعليقات على سنن ( النسائي ) ـ الدرس الخامس عشر من حديث ( 322 ) حتى ( 328 )

تعليقات على سنن ( النسائي ) ـ الدرس الخامس عشر من حديث ( 322 ) حتى ( 328 )

مشاهدات: 479

تعليقات على سنن ( النسائي  ) ـ الدرس الخامس عشر

من حديث ( 322 ) حتى ( 328 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :

فقد قال المصنف رحمه الله :

باب الصلوات بتيمم واحد

حديث رقم – 322-

( صحيح )   أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين )

من الفوائد :

أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بأنه وضوء ، فدل على أنه يأخذ حكم الوضوء في كل شيء .

ومن الفوائد :

أن الواجب على المسلم إذا فقد الماء أن يبحث عنه حتى يتحقق عليه عدم وجود الماء .

ومن الفوائد :

أن ذكر ( عشر سنين )  ليس على سبيل التحديد ، وإنما ذكرها على سبيل المبالغة ، فلو مكث أكثر من عشر سنين أو عشرين سنة وهو فاقد للماء فله أن يتيمم .

ومن الفوائد :

أن التيمم يأخذ حكم الوضوء ، فإنه لو خرج الوقت فالصحيح من قولي العلماء أن تيممه باقي ، خلافا لمن قال إن التيمم مبيح لا رافع ” وإنما هي حالة ضرورة يبيح له أن يصلي في هذا الوقت ، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى ولم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء التي هي نواقض التيمم فإنه يلزمه أن يتيمم مرة أخرى .

ومن قال إن التيمم يبطل بخروج وقت الصلاة استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه رضي الله عنها يتيمم للصلاة الثانية )

فيقال إن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من باب الأكمل ، كما كان يفعل في الوضوء ( كان يتوضأ لكل صلاة ) فكذلك هنا .

باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد

حديث رقم – 323 –

( صحيح ) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت :   بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا  )

من الفوائد :

أن أسيدا رضي الله عنه جزَّأ عائشة خيرا  .

ومن الفوائد :

أن الصحابة رضي الله عنهم لما لم يشرع لهم التيمم وفقدوا الماء صلوا من غير تطهر بالماء ، والتيمم لم يشرع بعد ، فأخذ العلماء من هذا أن فاقد الماء والتراب له أن يصلي على حسب حاله ولو لم يتطهر لا بتراب ولا بماء ، هذا إذا فقد الماء والتراب .

ولكن هل يعيد إذا وجد الماء أو وجد التراب ؟

قولان لأهل العلم ، والصواب أنه لا إعادة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بإعادة صلواتهم .

ومن الفوائد :

أن قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ }المائدة6 ـ الآية – تسمى بآية الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الوضوء ، وتسمى بآية التيمم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه التيمم .

ومن الفوائد :

أن التيمم كان غير مشروع في أول الإسلام ، فشرع التيمم وأصبح ميزة لهذه الأمة ، لأن مزايا هذه الأمة كثيرة بالنسبة إلى الأمم السابقة ، فمما تتميز به التيمم

ومن الفوائد :

أن القلادة التي كانت مع عائشة رضي الله عنها كانت لأختها أسماء استعارتها منها ، فنسبت القلادة إلى عائشة رضي الله عنها باعتبار الاختصاص لا باعتبار التملك ،  فهي مختصة بمنافعها والاستفادة منها لما كانت في يدها .

ومن الفوائد :

جواز الاجتهاد من الصحابي رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اجتهدوا وصلوا من غير وضوء .

ومن الفوائد :

أن ما يكرهه ابن آدم مما لا يلائمه قد يكون فيه خير له ولغيره ، فإن عائشة رضي الله عنها جرت لها قضايا متعددة كرهتها وكرهها الصحابة رضي الله عنهم ، ومع ذلك أعقب الله عز وجل تلك المكروهات التي نزلت بعائشة رضي الله عنها أعقبها بخيرات لها وللأمة ، كما هو معلوم في قصة حادثة الإفك ، وكما ذكر هنا أسيد رضي الله عنه ، ولذا قال عز وجل { وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ }البقرة216 ، ومن ثم فإن الإنسان لا يدري أين الخير ، هل فيما يحب أو فيما يكره ، فإن الإنسان إذا أيقن بهذا الأمر زاد توكله على الله عز وجل وزاد إيمانه بالقضاء والقدر ، فقد يحب الشيء ويكون في عاقبته له شر ، وقد يكره الشيء وقد يكون له في العاقبة خير ، ولذلك عباد الله المتقون لما دعوا الله سبحانه وتعالى لم يخصصوا شيئا في دعائهم {وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }البقرة201 أطلقوا لأنه لا يدرى ما هو الخير والحسن في هذه الدنيا فتركوا الأمر لله سبحانه وتعالى ، ولذا لو وصل العبد لهذه المرحلة من الإيمان واليقين فإنه سيسعد سعادة طيبة في هذه الدنيا إذ يسير حيث سار به قدر الله فيكون في كلتا الحالتين على خير ، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ( عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ) وهذه منقبة عظيمة ودرجة رفيعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها .

 

 

حديث رقم – 324-

( صحيح الإسناد )  أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق :   أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت )  

من الفوائد :

أن الرجل الأول – على افتراض صحة الحديث – الرجل الأول أجنب ولم يصل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أصبت ) وقال للآخر الذي أجنب وتيمم وصلى ( أصبت ) لابد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا ، لكن الإصابة التي جاءت في حق الأول جاءت من باب اجتهاد منه فإن المجتهد مصيب في اجتهاده ، لكن أهو مصيب للحق ؟ كلا ، فإن الصحيح من أقوال علماء الأصول [ أن المصيب للحق واحد ] فهما مصيبان من حيث الاجتهاد ، لكن من حيث وصول أحدهما للحق فإن المصيب واحد والآخر مخطئ .

كتاب المياه

قال الله عز وجل { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ }الأنفال11، وقال تعالى {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً }المائدة6 .

حديث رقم – 325-

( صحيح ) أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم :   اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء  )

من الفوائد :

أن هذا الحديث وما شابهه مما سيأتي يبين لنا حكم الماء ، فإن الماء من حيث الأصل طهور ، هذا هو الأصل ، ولا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه [ الطعم أو اللون أو الريح ]

ومن الفوائد :

أن في هذا دليلا على أن المرأة إذا خلت بماء فتطهر به الرجل يكون تطهره صحيحا ، خلافا لما اشتهر من مذهب الإمام أحمد أنه يكون طاهرا لا يتطهر به الرجل .

ومن الفوائد :

أن الرواية المذكورة هنا هي قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الماء لا ينجسه شيء ) ومرت معنا روايات في السنن الأخرى ( إن الماء لا يجنب ) فجملة ( إن الماء لا يجنب ) تفسر رواية ( إن الماء لا ينجسه شيء )

ومن ثم فقد قال بعض العلماء : إن مسألة وقوع النجاسة في الماء فتغير أحد أوصافه مستندا عليها بهذا الحديث لا يصح ، لم ؟ لأن هذه الرواية وهي ( إن الماء لا يجنب ) فسرت رواية ( إن الماء لا ينجسه شيء ) فلا يكون هناك نزاع فيما لو وقعت نجاسة وأتت مسألة الماء القليل والماء الكثير .

ومن الفوائد :

أن الجنابة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم لها شأن ، ولذلك لما اغتسلت به قال ( إن الماء لا يجنب )

ومن الفوائد :

أن هذه المرأة المبهمة هنا هي ( ميمونة رضي الله عنها ) كما جاءت بذلك الروايات الأخرى .

ومن الفوائد :

أن فيه دلالة على أن بدن الجنب طاهر ، فلو كان نجسا فبمجرد وضع يدها في الإناء بالاغتراف يكون الماء نجسا ، وهذا دليل من ضمن الأدلة الكثيرة التي تدل على طهارة بدن الجنب .

ومن الفوائد :

أن كلمة ( مِنْ ) ترد لمعاني من بينها أنها تكون سببية ( اغتسلت من جنابة ) يعني بسبب جنابة ، كما قال عز وجل { وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ }يوسف84 ، يعني بسبب الحزن .

باب ذكر بئر بُضاعة

حديث رقم – 326-

( صحيح ) أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل :   يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء )

من الفوائد :

أن ( بئر بُضاعة ) وضبط بضبط آخر ( بئر بُصاعة ) نسبت إلى موضعها أو نسبت إلى صاحبها الذي حفرها .

ومن الفوائد :

أن الرواية المذكورة هنا ( أنتوضأ ؟ ) بصيغة المتكلم ، يستفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم ، أيحق لهم أن يتوضئوا ؟ فهذه هي صيغة المتكلم ، وقد جاءت رواية بصيغة الخطاب ( أتتوضأ ؟ ) فيكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ويؤكد هذه الرواية ما جاء في الرواية الأخرى ( إنه يستقى لك من بئر بضاعة )  .

ومن الفوائد :

أن هذا الدليل استدل به شيخ الإسلام رحمه الله ومن تبعه على أن الماء لا ينجسه شيء إذا وقعت فيه النجاسة قلَّ أم كثر ، وقد مر معنا في سنن أبي داود ( أن عمق هذه البئر إن كثرت فإنه يصل إلى العانة وإن قلَّ ماؤها تصل إلى الركبة )

ومن حيث العرض : فيقول أبو داود رحمه الله ( ذرعتها فإذا هي ستة أذرع ) .

ومن الفوائد :

أن وقوع النجاسة في الماء ولم تحدث فيه تغيرا مع بقائها لا يؤثر على طهورية الماء .

ومن الفوائد :

أن طرح الحِيَض والنتن ولحوم الكلاب غير مستساغ عند عقلاء البشر من الكفار فكيف يستساغ من الصحابة أن يصنعوا ذلك مع أن الماء عزيز لديهم ؟

قال بعض العلماء : إن هذا الفعل من صنيع المنافقين واليهود .

وقال بعض العلماء : لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخلون في الخلاء فتأتي السيول فتأتي بهذه الأشياء حتى تقع في هذه البئر ، ومما يؤكد هذا أنه جاء في إحدى الروايات ( ويلقى فيها عذرة الناس ) فدل على أن هذا الرأي هو أقرب ما يكون .

ولو قال قائل : إن ظاهر اللفظ ( يُلقى ) أن هناك من هو متعمد ؟

فيجاب عن هذا : بأن صنيعهم وهو التخلي بعيدا عن هذا البئر فينتج من ذلك أن تأتي السيول فتقع في هذا البئر وهذا التخلي بما أنهم سبب في ذلك نُسب إليهم كأنهم فعلوا ذلك وهم لم يفعلوا ، وإنما كان ذلك لكونهم سبباً ، والعلم عند الله .

ومن الفوائد :

أن أي نجاسة تقع في الماء فلم تؤثر فيه لا يتأثر بما أنها لم تغير [ لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ] حتى ولو كانت من أعظم النجاسات مثل النجاسة المغلظة وهي ” لحوم الكلاب ” كما جاء في الحديث ( وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب ) .

حديث رقم – 327-

( صحيح ) أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال :   مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجسه شيء )

من الفوائد :

أن النبي صلى الله عليه وسلم خُوطب بخطاب المخاطب باعتبار أنه رئي وهو يتوضأ منها عليه الصلاة والسلام .

ومن الفوائد :

أن على المسلم ألا يجنح مع الوساوس ، فإن مثل هذه الحال مع وجود هذه الأشياء المنتنة تدخل الشيطان ويقول إنها نجسة ، فلا يتعلل الإنسان بهذه الوساوس وبهذه الخواطر، بل عليه أن يسير حيث سار الشرع ، فالشرع قعَّد قاعدة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فلا يلتفت إلى شكوك ولا إلى وساوس، هذا إذا أراد أن يطمئن ويرتاح فليس بأتقى ولا أخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 

 

 

باب التوقيت في الماء

حديث رقم – 328-

( صحيح ) أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال :   سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )

من الفوائد :

أن هذا الحديث له سبب ، هذا السبب أن هذا الماء تنوبه الدواب والسباع ، فشك الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ( أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث )

ومن الفوائد :

أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الماء إذا كان دون قلتين فوقعت فيه النجاسة نجسته ولو لم تغير أحد أوصافه ، وأما إذا قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا غيرت أحد أوصافه .

ولكن الصواب : وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله من أن الماء قلَّ أو كثر لا ينجسه شيء إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغير أحد أوصافه ، ولكن ما دون القلتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تأثرا بالنجاسة مما بلغ القلتين .

ومن الفوائد :

أن ( القلتين ) تبلغان من الكيلوات ( مائتا كيلو ) .

ومن الفوائد :

أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن آسار السباع نجسة ، لأنهم لما سألوا عن الماء الذي تنوبه السباع ؟ ذكر هذا الحديث .

ولكن كثيرا من العلماء : يرون أن آسار السباع طاهرة لما جاء عند ابن ماجه وله شواهد تؤيده ( لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور ) يعني لنا ما بقي طهور .

وفي الحقيقة هذا الحديث لا يدل على نجاسة آسار السباع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن آسار السباع ، وإنما تكلم عن الماء ، ولو قلنا بأن آسار السباع نجسة لقلنا أدخلوا من ضمنها الدواب الأخرى ، لأن الحديث سببه أن هذه الدواب والسباع تنوب الماء .