تعليقات على سنن ( النسائي ) ـ الدرس الرابع والثلاثون من حديث ( 428 ) حتى ( 429 )

تعليقات على سنن ( النسائي ) ـ الدرس الرابع والثلاثون من حديث ( 428 ) حتى ( 429 )

مشاهدات: 426

تعليقات على سنن ( النسائي  ) ـ الدرس الرابع والثلاثون

من حديث ( 428 ) حتى ( 429 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :

فقد قال المصنف رحمه الله :

[ باب الغسل مرة واحدة ]

حديث رقم – 428-

( صحيح ) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :   اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده )

( من الفوائد )

بيان فضيلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن نقلن ما يخفى على الأمة من حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي أدق الأمور ، كما هو الحال في غسل الجنابة .

( ومن الفوائد )

أن ( الفرج ) يغسل في الجنابة ، و ( الفرج ) يدخل تحته القُبل والدبر ، لأن كلا منهما يعد فرجا، فيغسل القبل والدبر في الغسل .

( ومن الفوائد )

أن من السنة إذا استنجى الإنسان أن يطهر يديه كما فعل عليه الصلاة والسلام ، وفي هذا العصر هناك من مساحيق التنظيف والتطهير ما هو أبلغ ، فهذا من السنة .

( ومن الفوائد )

أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم

( توضأ وضوءه للصلاة )

ولم تذكر غسل القدمين ، ومعلوم أن وضوء القدمين لا يكون إلا بغسل الأعضاء الأربعة ومنها القدمان ، ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه لما غسل قدمه في الوضوء لم يغسل قدميه بعد الغسل ، بينما الأحاديث الأخرى جاءت بذلك ، فمنهم من يقول: بأنه يغسل قدميه حتى لو غسلهما في الوضوء .

ومنهم من يقول : ورواية ( توضأ وضوءه للصلاة )

المراد منها الغالبية ، فغالب حاله أنه غسل معظم أعضاء الوضوء .

والصواب / ما قدمنا وقررنا من أن القدمين تغسلان أحيانا بعد الغسل ولو غسلتا في الوضوء .

( ومن الفوائد )

أن الوضوء للصلاة لابد فيه من المضمضة والاستنشاق ، فيرد بهذا الحديث على من قال لا تلزم المضمضة والاستنشاق في الغسل

( ومن الفوائد )

أن الدلك ليس بواجب ، لأن قولها

( ثم أفاض ) يدل على السيلان من غير دلك ، فيكون في هذا الحديث رد على من زعم أن الدلك شرط من شروط الغسل .

( ومن الفوائد )

أن الغسل لا يكون إلا مرة واحدة ولا يشرع فيه التكرار ، لأنها أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام أفاض الماء على رأسه وبدنه ، وهذا لا يقتضي التكرار ، فتكون الروايات الأخرى التي أتت بأنه ( غسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم وسط رأسه ) أن ميمونة رضي الله عنها فهمت أنها مرة واحدة .

( ومن الفوائد )

أن فيه دليلا لمن قال إنه ” لا يلزم غسل أعضاء الوضوء التي غسلت ” لأن كلمة

( سائر ) تدل على الباقي ، ولأنها ذكرت أنه

( توضأ وضوءه للصلاة )

( ومن الفوائد )

أن فيه دليلا لمن قال من العلماء :  ” إن الرجل والمرأة يشتركان في غسل الرأس فلا يلزم الدلك ” لأن الإفاضة هي الإسالة ، ومعلوم أن شعر  النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا وطويلا ، وقد مرت هذه المسألة وفيها ثلاثة أقوال ، والصواب / أن الماء متى ما وصل إلى أصول الشعر فلا يلزم الدلك ، أما إذا لم يصل فيلزم ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها ( اغمزي قرونك )

 

 [ باب اغتسال النُّفساء عند الإحرام ]

حديث رقم- 429-

( صحيح ) أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة الوداع فحدثنا :   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي ثم استثفري ثم أهلي )

 

( من الفوائد )

أن جابرا رضي الله عنه سئل ، وهو رضي الله عنه حقيق بأن يسأل ، لأنه أعظم الصحابة نقلا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك معلوم ” حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ” واستفاد منه العلماء فوائد كثيرة .

( ومن الفوائد )

أن ميقات أهل المدينة ” ذو الحليفة ” .

( ومن الفوائد )

أن الغسل للمحرم سنة ، لهذا الفعل ، لأن هذا الغسل لا يفيدها شيئا في طهارتها من الحدث ، بل إن هذه الواقعة تؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن ” المحرم إذا أتى الميقات وأراد أن يغتسل فلم يجد الماء أو وجد الماء باردا فلم يستطع أن يستعمله فإنه لا يتيمم لأن هذا الغسل ليس عن حدث ” ولذلك لم يؤثر هذا الغسل في نفاس أسماء بن عميس رضي الله عنها.

!والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ( تجرد من ثيابه واغتسل )

 

( ومن الفوائد )

أن ( الاستثفار ) معناه ” التحفظ ، وهو أن تشد المرأة على فرجها بخرقة ، لكن في هذا العصر توجد ” فوط صحية ” للنساء تغني عن هذا الأمر .

( ومن الفوائد )

أن الإحرام لا يشترط له الطهارة من الحدث ، فلو أحرم وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر صح إحرامه ، ولذا ما تفعله بعض النساء إذا أتت وقد حاضت فتدع الإحرام من الميقات وتحرم فيما بعد – هذا خطأ – فهي تجاوزت الميقات من غير إحرام ، فيكون بذلك تركت واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة ، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( ثم أهلي ) .

( ومن الفوائد )

بيان حب الصحابة رضي الله عنهم لعمل الخير ، حتى إن المرأة الحامل خرجت معه عليه الصلاة والسلام طلبا للخير ، وهذا واضح ، حتى إن ضباعة بنت الزبير خرجت وهي شاكية يعني مريضة ، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم .

( ومن الفوائد )

أن العلم لا يناله مستحيي ولا متكبر ، فلما حصل منها ما حصل سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل ؟ .

( ومن الفوائد )

أن أسماء رضي الله عنها كما هو ظاهر هذا الحديث أنها تحت أبي بكر رضي الله عنه ، لأنها ولدت له محمدا .

هل يكون صحابيا أم لا ؟

النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حج ما مكث إلا ثمانين يوما أو تزيد بقليل ، فما يرويه من أحاديث تكون من مراسيل الصحابة .

وهذه المسألة وهي مسألة ” أحاديث محمد بن أبي بكر ” تحتاج إلى بحث .