تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس ( 75 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ
وشرح حديث ( 490 ) الجزء الثاني
ــــــــــــــــــــــــــ (2)
فضيلة الشيخ: زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
490 – أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ – وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَتَوَجَّهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ )
صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فوائد هذا الحديث :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرد على الحنفية الذين قالوا بوجوب الوتر فلو كان الوتر واجبا وفريضة لما صلى الوتر على الراحلة
ولذلك استنثى المكتوبة فدل على أن الوتر ليس بمفروض
وكذلك يدخل في ضمن هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الوتر واجب على أهل القرآن لأن من حمل القرآن في قلبه ليس بخليق به أن يدع القرآن ويستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام : (( إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا أهل القرآن ))
الصواب :
أن الوتر ليس بفرض مطلقا كما قالت الحنفية وليس بفرض على أهل القرآن والدليل هنا
ومن الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن الصلاة هنا على الراحلة
ما هي الراحلة ؟
البعير ، هي كل ما يرتحل لكن هنا على البعير
واستدل بهذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوتر على بعيره استدل بهذا على أن من ذكر الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل من أنها مأوى الشياطين يقول هذه الحكمة مردودة كيف ؟
قال وهذا كأن البخاري رحمه الله يلمح إليه إلماحا قال مردودة بماذا ؟
بهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بعيره
فكيف يكون مأوى للشياطين ؟
والجواب :
أن هذه العلة منضبطة ففرق بن الصلاة في المعاطن التي هي المكان وفرق بين الصلاة على هذا البعير الذي هو الحيوان
ففرق بين الصلاة عليه وبين الصلاة في معطنه أو في مبركه
ومن الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصلى النبي عليه الصلاة والسلام على حمار ؟
اختلف العلماء :
قال شيخ الإسلام قال : إن الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة على الحمار فإنه غلط ليس من فعله عليه الصلاة والسلام وإنما من فعل أنس
ولكن ابن حجر قال : ورد مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الحمار بإسناد حسن
قال ويعضده ما جاء في صحيح مسلم من طريق عمرو المازني
فيكون بذلك عليه الصلاة والسلام صلى على الحمار
وقد بين الألباني كما في صحيح أبي داود الأم ــ تكلم فيه الألباني عن الأحاديث بشرح موسع لأن هناك تعليقا للألباني على سنن أبي داود تعليقا مختصرا هذا صحيح أبي داود الأم وبين أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمار
فليس المصلي أنس وحده وإنما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار
وعلى افتراض أنه لم يصل عليه الصلاة والسلام على حمار وإنما صلى أنس لأن من يقول إنه غلط قال لأن البخاري عدل عن ذكره عن ذكر الحمار، فلو كان ثابتا لذكره كما ذكره مسلم .
والصواب :
أن ما تركه البخاري وأتى به مسلم لا يعني أنه ليس بصحيح حينما يعدل البخاري عنه
فالشاهد من هذا :
أننا نستفيد فائدة جليلة :
رأيت أن هذا دليل للفقهاء فيه دليل للفقهاء وفيه رد على الفقهاء أو دليل لبعض الفقهاء ورد على بعض الفقهاء :
بعض الفقهاء يقول إن الحمار نجس من حيث الظاهر وهذا يرد عليهم لأنه لو كان نجسا ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام
والصواب :
أنه طاهر بدليل أنه عليه الصلاة والسلام يركبه في ذهابه وإيابه من غير صلاة وكان المطر ينزل والمطر لما يقع على نجاسة فيلتصق هذا الثوب بهذه النجاسة الرطبة يتأثر
ومع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقى ذلك فدل على أن الحمار من حيث الظاهر طاهر طاهر البدن فلعابه طاهر وعرقه طاهر لكن بوله روثه منيه دمه نجس ليس بطاهر
مما يستفاد هنا لبعض الفقهاء : وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد
قالوا : وهذا ملعوم أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة لكن يقولون متى تكون النجاسة مؤثرة على المصلي ؟
إذا حملها أو لاقاها
حملها :
تصور :
في مثل هذا العصر ــ لأن بعضا من الناس قد لا يحمل نجاسة متعمدا ممكن يحملها جاهلا أو ناسيا ــ لكن ربما يفعله في هذا العصرعن عمد من حيث لا يعلم
تصور :
لو أن إنسانا قال له الطبيب نريد منك بولا لتحليله أو غائطا فذهب وبال أو تغوط ووضعه في قارورة وأغلق القارورة فحانت الصلاة فصلى وجعل القارورة في ثوبه هنا لا تصح الصلاة
لأنه حامل للنجاسة
أو لاقاها :
يعني كأن يصلي على أرض نجسة أو سجادة نجسة
لكن إذا كان غير حامل ولم يلاقيها ولكنه قريب منها في موضعها فلا إشكال
تصور :
لو أن عندي سجادة في طرفها المتقدم نجاسة فصليت عليها صلاتي صحيحة بشرط ألا ألاقيها
بعض الناس يظن أنه لما تحصل نجاسة على تلك السجادة أنه لا يصلي عليها أبدا
يجوز أن تصلي عليها ولكن انتبه لما تركع أو تسجد أو تقوم لا تلامس هذه النجاسة التي على السجادة
إذاً :
تكون النجاسة مؤثرة على الصلاة إذا حملها أو لاقاها
لماذا النجاسة أمامي وقد تكون النجاسة بين قدمي بين فخذي ربما تكون النجاسة في منتصف السجادة فأصلي وأسجد وإذا بالنجاسة تكون بين فخذي لم يلامسها فخذي هذا ولا هذا هي بين فخذي فالصلاة صحيحة لأني لم ألاقيها
الدليل ممكن أن يكون هنا ، كيف ؟
لأن الحمار لما يصلى عليه قلنا إن روثه نجس لكن البعير روثه طاهر لا إشكال لكن بالنسبة إلى الحمار الروثة منه نجسة البول منه نجس
تصور :
يعني لا يستبعد أن هذا الحمار يبول أو يلقي روثه أثناء الصلاة هنا المكان الذي يصلي فيه فيه نجاسة لو لم يحصل بول ولا روث من الحمار الموضع الذي تخرج منه النجاسة موضع نجس لأنه لا يغسل ليس كالآدميين
فهنا صلى على مكان به نجاسة وتلك النجاسة لما صلى عليها لم يلاقيها فالصلاة صحيحة
فمخرج الحمار نجس ومع ذلك صلي على هذا الحمار