تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس ( 76 ) حديث ( 490 ) جزء ( 3 )

تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس ( 76 ) حديث ( 490 ) جزء ( 3 )

مشاهدات: 462

تعليقات على سنن النسائي ـ الدرس ( 76 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

وشرح حديث ( 490 ) الجزء الثالث

ــــــــــــــــــــــــــ (3)

فضيلة الشيخ: زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

490 – أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ – وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَتَوَجَّهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ )

صحيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله : ( يسبح ) التسبيح جاء في القرآن بتسبيح اسم الله ((سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1))) فالتسبيح هنا أمر بتسبيح الاسم

وقد قال ابن القيم : ” إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأمرت الأمة بتسبيح الاسم من أجل أن يكون الذكر بالتسبيح كماهو بالقلب يكون ناطقا به ولذا قال : ( (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) ) ) فتسبيح الاسم يعني سبح الله جل وعلا  ، وقد امتلأ قلبك بهذا التسبيح ناطقا بهذا التسبيح

 

ولذلك مما يدل على أن التسبيح ليس للاسم أنه عليه الصلاة والسلام كما صح عنه : ((  إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى ))  ولم يقل سبحان اسم ربي الأعلى

 

وقال رحمه الله : إذا أتى التسبيح للاسم بحرف الباء هنا بدون حرف  الباء ((سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1))) فإن أتى بحرف الباء فالمقصود منه الفعل

((فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) )) ليس المقصود الذكر وإنما المقصود الفعل وهو الصلاة

يعني صل مسبحا لربك العظيم

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

أن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا هو فعل ابن عمر وأيضا ثبت عن أنس أنه كان يفعل

لكن المقصود هنا هو ابن عمر كان يفعل وأيضا أنس كان يفعل

الفائدة هنا تحصل هنا بذكر المرفوع بمجرد مجيء المرفوع أو مجيء السنة الفعلية منه عليه الصلاة والسلام هذا كافي

 

لماذا يذكر العلماء فعل الصحابة ؟

يذكرونه لفائدة ونحن نحتاجها من أن هذا الفعل مازال محكما ولم يتطرق إليه النسخ فاستمرار الصحابة على هذا مما يدل على أنه ليس بمنسوخ وأنه مازال محكما

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

أن ابن عمر كما جاء في الصحيحين : كان في سفر وهذه في سفرفرأى قوما لما فرغوا من الصلاة قاموا فسبحوا فقال رضي الله عنهما لو كانت مسبحا لأتممت صلاتي

يعني : لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي

يعني كيف أصلي ركعتين قصرا ثم أصلي السنة فكونه كما رأى أنه يبقى على التمام أو الإتمام أولى من السنة وهذا يخالف فعله ولو كنت مسبحا لأتممت صلاتي وهو لم يسبح الآن هو يقصد النافلة

كيف ينكر على هؤلاء بهذا القول وهو يفعل الصلاة ؟

فالجواب عن هذا من وجهين :

الوجه الأول : أنه يحتمل المقصود من التسبيح حال المكث بينما إذا كان راكبا فلا إشكال في هذا

والاحتمال الثاني وهو الأصوب :

فالعلماء اختلفوا هل يتنفل المسافر أم لا ؟

قال بعضهم : يمنع التنفل عموما إطلاقا

وبعضهم قال بالجواز إطلاقا

وبعضهم فصل كما ذكر هذه الأقوال النووي ـ بعضهم فصل  بين السنن المطلقة وبين السنن الرواتب وهذا هو رأي ابن عمر

فتسبيحهه هناعلى الراحلة للمطلقة بينما الراتبة لا يتنفل بها

 

وهذا هو الصواب   لم ؟

لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه صلى السنن الرواتب إلا سنة الفجر كما مر معنا في البلوغ في حديث أبي قتادة والوتر كما في الصحيحين أما ما عداها من السنن الرواتب فلم يفعلها عليه الصلاة والسلام

 

ولذلك :

هو عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة صلى في بيت أم هانئ ثمان ركعات وكان ذلك ضحى

هذه غير سنة الرواتب سواء كانت ضحى أو كانت للفتح على اختلاف العلماء في هذا

ولذلك قال ابن القيم لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى من السنن الرواتب إلا سنة الفجر وصلاة الوتر

 

قال ابن حجر : سبحان الله ! قال قريبا من هذا قال صاحب الهدي وهو ابن القيم قال ابن القيم هذا القول ونفاه مع أن هناك حديثا عند أبي داود وعند الترمذي وهو حديث البراء بن عازب من أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال البراء قال صحبته ثماني عشرة غزوة فرأيته يصلي ركعتين قبل الظهر

 

قال الترمذي : إسناده غريب وذكر الترمذي عن البخاري أنه حسنه

قال ابن حجر : انظروا إلى أسلوب العلماء الكبار مع الكبار لم يقل أن ابن القيم وهم أو جهل ، لا ،  قال : ولعل الحديث لم يثبت عنده

 

وهذا إن دل يدل على أن ابن حجر وهو من أعظم المحدثين كان ذا أسلوب راقي في التماس العذر للعلماء فلعل بعض من انتسب أو انتحل علم الحديث وهم قلة في مثل هذا الزمن لعلهم يستفيدون من أسلوب هؤلاء الكبار

وما بلغوا هذه المرتبة إلا بهذا الأسلوب لأنهم تواضعوا لله جل وعلا ثم تواضعوا لخلقه

 

إذاً :

كيف نجيب ؟

قال ابن حجر : لعل هذه السنة هي سنة ما بعد الزوال

لأن هناك سنة بعد الزوال وقد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام تفتح لها أبواب السماء يعني بعد أذان الظهر

 

فخلاصة القول :

أن الصواب في حق المسافر أنه يتنفل التنفل المطلق سواء كان مطلقا بالليل أو مطلقا بالنهار لأن بعض العلماء يقيد فيقول يتطوع بالليل دون النهار ولكن الصواب أنه يحق له أن يتطوع التطوع المطلق وكذلك المقيد إلا الرواتب

 

إذاً :

بعض الناس يسأل كثيرا ويقول أنا أذهب إلى مكة أو المدينة مسافرا وأريد أن أصلي أصلي مع الناس الفرض وأريد أن أصلي نقول صل

 

لكن ماذا تصلي ؟

لا تصل السنن الرواتب ليس على سبيل التحريم ، لا ،  وإنما على سبيل الأفضلية لا تؤدي السنن الرواتب

صل ما تشاء من التطوع في المسجد الحرام والمسجد النبوي وصل ما تشاء من قيام الليل وصل الوتر لكن السنن الرواتب لا تحافظ إلا على سنة الفجر فقط هذه هي السنة ما عداها صل ما تشاء لا تمنع من هذا وإن صليت السنن الرواتب فلا تثريب عليك ولا إثم لكن نريد الأفضلية

الأفضلية أن نسقط السنن الرواتب في السفر ما عدا سنة الفجر ما عداها من التطوعات جاءت السنة بهذا