بلوغ المرام ــ باب المواقيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ (1)
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
163- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: (( لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: (( لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ ))
164- وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: (( ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ )) .
وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ “اَلشَّافِعِيِّ” مِنْ:
165- حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: (( إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ ))
166- وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ــــــــــــــ
فمن فوائد هذه الأحاديث بما فيها من هذه الروايات من الفوائد :
أن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها هي ثلاثة أوقات على وجه الإجمال وخمسة الاوقات على وجه التفصيل
أما على وجه الإجمال فعندنا ثلاثة أوقات وذلك من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح
الوقت الثاني : حين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال
الوقت الثالث : من يبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وتبدأ بالغروب إلى أن يغيب قرص الشمس كله
هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها على وجه الإجمال
أما على وجه التفصيل فهي خمسة أوقات :
الأول : من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس
الثاني : من طلوع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمح
الوقت الثالث : حين يقوم قائم الظهيرة
الوقت الرابع : من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب يعني تبدأ الشمس في الغروب
الوقت الخامس : من بداية غياب القرص إلى نهاية غيابه
هذه خمسة أوقات على وجه التفصيل وهي ثلاثة على وجه الإجمال
ومن الفوائد :
ــــــــــــــــــــــــ
أنه قال عليه الصلاة والسلام هنا ” لا صلاة ” النفي هنا أهو نفي للوجود أم نفي للصحة أم نفي للكمال ؟
درجات النفي إذا أتى في النصوص الشرعية فهو ثلاث درجات :
أولا : نفي الوجود
الثاني : من حيث القوة نفي الصحة
الثالث : نفي الكمال
ويتضح هذا بالمثال :
(( لا صلاة بعد الصبح )) ألا توجد صلاة بعد الصبح ؟ بلى إذاً وجدت إذاً النفي هنا ليس نفيا للوجود
ما بقيت إلا مرتبتان إما نفيا للصحة أو يكون نفيا للكمال
ولا نعدل عن المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة إلا بدليل
ولا دليل هنا للانتقال من الثانية إلى الثالثة فيكون النفي هنا للصحة
أما مثال النفي الذي هو للكمال :
كقوله عليه الصلاة والسلام (( لا صلاة بحضرة طعام )) فالنفي هنا للكمال مع صحة الصلاة لم ؟
لأن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام يشغل المصلي ويفقده شيئا من خشوعه وفقدان شيء من الخشوع تصح معه الصلاة أم لا تصح ؟
تصح
بل قال ابن القيم لو أنه لم يخشع في صلاته البتة من حيث ما بدأ إلى أن انتهى فإن صلاته صحيحة ، صحيحة باعتبار أن ذمته تبرأ بأداء الواجب لكنه يحاسب لأنه فرط إلا إن دافع هذه الوسوسة وهذه الصوارف فهنا يكون مكفرا عنه كما قال رحمه الله
ومن الفوائد :
ــــــــــــــــــــــــ
أنه قال هنا لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر
فالصلاة هنا نكرة في سياق النفي فيكون الحديث عاما بمعنى : أن الصلاة على أي وجه كانت أو على أي نوع كانت فرضا أم نفلا فإنها لا تصح لأن الحديث عام
فالنكرة كما هي القاعدة في الأصول إن كانت في سياق النفي فتعم ” لا صلاة ” لا نافية
لكن أهذا العموم بقي على أصله ؟ الجواب : لا فإنه مخصص بماذا ؟
بقضاء الفائتة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصيحيح (( ” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها “)) بل إنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد طلوع الشمس
وكذلك ما أشار به رحمه الله ، وهذا يدل على حسن ترتيب ابن حجر ولا يكون الإنسان مرتبا لا في كتابته ولا في كلامه في الغالب إلا إذا كان ضابطا لما يعلمه من خلال النصوص ، ولذلك أورد بعده حديث : (( يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)) وهذا يشمل أي وقت حتى وقت ماذا ؟ النهي
فلا يبقى هذا الحديث على عمومه
ومن الفوائد :
ــــــــــــــــــــــــ
أن النووي رحمه الله قال انعقد الإجماع على أن صلاة التطوع المطلقة محرم إيقاعها في هذه الأوقات ولا تصح لو فعلها
بمعنى : إنسان كان جالسا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أراد أن يتطوع يصلي ما كتب الله له ، هنا هو آثم بالإجماع على ما قاله النووي ، ولا تصح صلاته بل لا تنعقد صلاته لأنه غصب هذا الوقت الذي منع فيه الشرع من إيقاع الصلاة
هذه ما هي الصلاة التطوعية المطلقة بناء على الإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله
وقد رد على النووي ونقل ذلك ابن حجر في الفتح : من أن داود الظاهري ومعه جماعة ونافح عن ذلك ابن حزم الظاهري من أنه يجوز أن تصلى الصلوات التطوعية المطلقة في هذه الأوقات
لم ؟
قالوا : لأن أحاديث النهي عن الصلاة منسوخة بالأحاديث التي وردت في الصلاة فيها مثل حديث ( يا بني عبد مناف ) فإنه نسخ الأحاديث التي معنا
فيقولون لا إثم وإنما هي الصحة
إذاً : ما ادعاه من إجماع فمردود اللهم إلا إذا قيل وهي مسألة أصولية وهي مسألة الإجماع هل داود الظاهري لو خالف يعتد بخلافه فيخرق الإجماع أم أنه لا يعتد برأيه والإجماع باق على ما هو عليه ؟
هذه مسألة بالأصول
والصواب : أنه معتد بخلافه لأن الإجماع لا يكون إجماعا في الحقيقة إلا إذا اجتمع علماء ذلك العصر واتفقوا على حكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام
وبالتالي :
فإن مسألة الصلاة في هذه الأوقات نسرد فيها ما أتى فيها من أقوال
من خلال ما مضى هناك قول يجيز الصلاة مطلقا وهذا مذهب كثير من الظاهرية وادعوا بأن هذه الأحاديث التي ذكرت منسوخة بالأحاديث التي أباحت الصلاة في هذه الأوقات
القول الثاني :
المنع مطلقا :
لا صلاة تطوعية مطلقة ولا صلاة تطوعية ذات سبب ولا صلاة مكتوبة لو كانت فائتة
وهذا روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه
القول الثالث :
أنه يجوز فيها الفرائض الفائتة والصلاة التطوعية ذات الأسباب لم ؟
قالوا جمعا بين الأدلة بينما من رأى المنع يرى بناء على أن الحديث عام وأن هذا النصوص العامة تسقط الأحاديث الأخرى فتكون راجحة عليها لأن هناك أحاديث وردت بالجواز كما سيأتي معنا إن شاء الله
القول الرابع :
من يقول بفعل ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها غير المضيقة
بمعنى :
لو شاء إنسان أن يصلي سنة الوضوء بعد صلاة الفجر فلا إشكال بعد العصر فلا إشكال
لكن الإشكال لو أراد أن يوقعها حينما طلعت الشمس مباشرة ولم ينتظر ارتفاع الشمس قدر رمح أو قبل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة لأنه وقت مضيق أو حين تتضيف الشمس للغروب
والصواب :
ــــــــــــــــــــــــ
جواز فعل الصلاة الفريضة الفائتة وكذلك صلاة التطوع ذوات الأٍسباب
لم ؟
جمعا بين الأدلة
لو قال قائل : أمامنا نصان عامان نص عام ينهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لا صلاة بعد الصبح لاصلاة بعد العصر،هذا نص عام يمنع من الصلاة ولو كانت لذوات الأسباب
وعندنا نص عام آخر يجيز الصلاة التي هي ذات سبب : مثل حديث أبي قتادة في الصحيحين : ” إذا دخل أحد المسجد “ هل حدد زمنا ؟ لا
” إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين “
حديث : ( يابني عبد مناف )
حديث بلال في سنة الوضوء ” ما توضأت إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي “
إذاً : أمامنا الآن نصان عامان أحدهما ينهى عن الصلاة التطوعية مطلقا ولو كانت بذات سبب وأخرى تجيز لكن تجيز ذوات الأسباب فتعارض نصان ، فإذا تعارض نصان عامان أحدهما يجيز والآخر يمنع :
هنا ننظر :
إن كان أحدهما خصص في بعض أفراده فيكون أضعف من النص الذي لم يخصص
هذه قاعدة أصولية :
( إذا ورد نصان عامان أحدهما يمنع والآخر يجيز فترجح النص العام الذي لم يدخل تخصيص على النص العام الذي دخله تخصيص )
أو ترجح النص العام الذي دخل بعض أفراده تخصيص لكنه أقل من تخصيص ذلك النص العام الآخر
كلما خصص النص كلما ضعف في العموم
وحينما ننظر :
نجد أن النصوص المانعة كهذه النصوص التي معنا ضعفت لأنها خصصت أو خصص بعض أفرادها مثل :
ــ حديث ” يا بني عبد مناف “
ــ حديث سنة تحية المسجد
ــ حديث سنة الوضوء
ــ حديث ” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها “
فهذه إذاً تضعف هذا النص العام الذي معنا
فنقول حينها : نأخذ بالنصين هذا النص الذي معنا هو عام ويبقى على عمومه لكن لا نغفل مضمون الذي جاء به النص العام الذي أباح ولم يدخله تخصيص
ولو قال قائل :
مااذ عساكم أن تردوا على من قال بالنهي عن الصلاة لذوات الأسباب في الأوقات المضيقة ؟
يعني لو أن الإنسان أتى قبل الأذان بنصف دقيقة أو بدقيقة وأراد أن يصلي تحية المسجد ماذا عسانا أن نقول يصلي أم لا ؟
على هذا القول : لا يصلي
على القول الآخر : يصلي
لماذا لا ينتظر ؟ لأن الوقت يسير
لماذا لا نلزمه بالانتظار ؟ لأن الوقت يسير
وهل لنا أن نلزمه شرعا ؟ على القول الذي سلف ؟ يلزم لأنه وقت ضيق ويمكن أن يتلافى لأنه ليس بوقت طويل لأنها دقائق قبل الغروب ودقائق بعد طلوع الشمس ودقائق قبل زوال الشمس يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق حين يقوم قائم الظهيرة
نرد عليهم من أنه لا إلزام عليه لم ؟
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري ” لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها “
النهي هنا منصب على ماذا ؟ على من يقصد أما ما وقع اتفاقا من غير قصد فلا إشكال لأنه قال : ” لا تتحروا “ فدل على أن المنهي عنه أن يتحرى الإنسان وأن يقصد هذا الوقت لأداء تلك الصلاة التي لها سبب في هذا الوقت
لكن إن وقع اتفاقا أتى مثلا لحضور محاضرة فله أن يصلي لكن لو ظل واقفا فلا إشكال في هذا
لكن هل يجلس من غير صلاة ؟
له أن يجلس عن جمهور العلماء لأن تحية المسجد سنة
لكن عند غير الجمهور يرون أن تحية المسجد واجبة ومن جلس فإنه يكون آثما للأمر ” إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين “
ولأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصيحيحن أمر سليك الغطفاني لما أتى في صلاة الجمعة وهو عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس قال : ” قم فصل ركعين ” وفي رواية ” فتجوز فيهما “
وقالوا : ما أمره بأن يصلي إلا لأنها واجبة لم ؟
لأنه كان واجبا عليه أن يسمع الخطبة وسماع الخطبة واجب فما أمره بالصلاة لأداء تحية المسجد إلا من أجل أنها واجبة وإلا لم يأمره
والصواب :
أنها سنة مؤكدة ولا ينبغي أن تترك وهي تحية المسجد وهو رأي الجمهور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل كما عند ابن ماجه وغيره لما أتى وقد تأخر وتخطى رقاب الناس قال عليه الصلاة و السلام ” اجلس فقد آذيت وآنيت “
آذيت : يعني آذيت الناس بتخطي رقابهم
وآنيت : يعني تأخرت في المجيء ولم يأمره بالصلاة قال ” اجلس “
ولعله أمر عليه الصلاة والسلام ” سليك الغطفاني ” بالصلاة حتى لأنها من خلال الصورة الواضحة أنه لما أتى جلس بينما الآخر هو أمر من النبي عليه الصلاة السلام هذا جلس من تلقاء نفسه من أجل أن يبين له ويبين لغيره أنه ما ينبغي لفاضل أن يدع التطوع
ولذلك :
النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره لما رأى ابن عمر النار في منامه وأخذته الملائكة ويقول : ” أوقفوني على النار ورأيت أشخاصا فيها فأتى ملك فقال : لن تراع يقول فقصصتها على حفصة التي هي أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام : ” نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل “ قال سالم قال : فما كان عبد الله ينام من الليل إلا قليلا
قال ابن حجر : يدل هذا على أن الشريف لا ينبغي له أن يعتاد على ترك النافلة
إذاً : له أن يجلس على رأي الجمهور ؟ له أن يجلس لكن إذا أردت أن تجمع بين الأقوال فقف قليلا دقيقة وهي لن تضر بك
ومن الفوائد :
ــــــــــــــــــــــــ
ولاشك أن الأوقات المنهي عنها أن منها ما هو منهي عنه ومنها ما هو مشدد النهي فيه أكثر
فالذي شدد النهي فيها لأنها مضيقة وهي حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب
والسبب في هذه الأشياء الثلاثة لماذا ضيقت ولماذا نهي عنه النهي الشديد ؟
لما جاء في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام مبينا العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قال : ” فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينها يسجد لها الكفار “
فنهينا إذاً عن مشابهة الكفار في هذا الوقت لاسيما أن الشيطان يضع قرنيه من أجل أن الكفار إذا سجدوا فإنهم يسجدون من حيث الصورة للشيطان
وكذلك ما جاء في حديث عمرو بن عبسة : ” فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينها يسجد لها الكفار “
أما الوقت الثالث : حين يقوم قائم الظهيرة فلحديث عمرو بن عبسة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام : ” فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح فصل فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الرمح بالظل “
فإذا جاء الفيء وهو الزوال فصل فإن الصلاة مشهودة
وفي بعض الأحاديث ” حتى تكون الشمس على رأسك كالرمح ”
ومتى يستقل الرمح بالظل ؟
حين يقوم قائم الظهيرة لأنه كما أسلفنا لكم لما تطلع الشمس ويوضع شاخص فإن لهذا الشاخص ظلا من جهة الغرب فالشمس تريد أن تنتقل من الشرق إلى الغرب حينها يتقلص هذا الظل
ثم يقف هذا الظل
ولذلك قال ” إذا استقل الرمح بالظل ” يعني لم يكن فيه تناقص
وذلك لأن الشمس تقوم لكن ليس معنى قيامها أنها تقف وقوفا نهائيا ، لا ، من حيث ما نراه هي واقفة قد أهوت الشمس على رأسك كما يهوى بالرمح لأن الله قال : (( والشمس تجري لمستقر لها )) المستقر لها كما جاء عند مسلم عند العرش
لكن العلة قال عليه الصلاة و السلام ” فإذا استقل الرمح بالظل فأمسك عن الصلاة فإنه حينها تسجر جهنم ”
فإذا جاء الفيء فصل
هذا يدل على أن الشمس قبل أذان الظهر بعشر دقائق تقريبا هذا وقت النهي
يعني ما قبل أذان الظهر سواء كنت في صيف أو في شتاء أو في خريف أو في ربيع ما قبله بنصف ساعة أو بربع ساعة صل إن شئت أن تصلي صل
صلاة الضحى أو غيرها لكن قبل أذان الظهر بعشر دقائق في صيف أو في شتاء لأن الوقت يختلف من صيف من شتاء من ربيع من خريف فقف عن الصلاة لأن جهنم تسجر حينها
لو قال قائل :
لماذا يمنع عن الصلاة في هذا الوقت في حال تسجير جهنم ويزاد في حرارتها مع أن الصلاة خير تقرب العبد إلى الله وتسجير جهنم يدل على غضب من الله فلماذا لا نصلي وإنما أتى النص بالنهي ؟
فالجواب :
أنه ليس من المناسب في الطلب أن يكون حال الغضب بدليل ما جاء في حديث الشفاعة أن الأنبياء يعتذرون من الشفاعة من أجل أن ينزل الله لفصل القضاء كل يقول اذهبوا إلى غيري وكان كل نبي يقول ” إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده ” :
وإنما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشفع مباشرة وإنما يكون بعد أن يسجد لله ويحمده بمحامد ثم يؤمر يامحمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى “
مثلا :
الآن يؤذن للظهر الساعة الثانية عشرة إلا ربع يعني الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة قف
وحددها الشيخ ابن عثيمين يقول رأيت هذه الأوقات الثلاثة من بعد طلوع الشمس لأن بعضا من الناس يصلي الآن بعد الإشراق مباشرة وهذا خطأ من يرى الإشراق في التقويم مثلا الساعة السادسة فمن حين ما تأتي الساعة السادسة يصلي هذا خطأ
لابد أن تبقى بعد الإشراق بعد ما ترتفع الشمس قدر رمح
هذا الوقت المضيق لابد أن تنتظر
وحدده رحمه الله بمقدار ربع أو ثلث ساعة يقول الشمس ترتفع مقدار رمح يعني مقدار متر بالعين المجردة لما ترى الشسك قد ارتفعت بمقدار رمح يعني متر فهنا يجوز الصلاة بمقدار ربع أو ثلث ساعة
والظهر قبله بعشر دقائق حين يقوم قائم الظهيرة كنت في شتاء أو خريف أو ربيع أو صيف الكل واحد