شرح بلوغ المرام ـ كتاب الصلاة ــ باب المواقيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
176- وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (( صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – اَلْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: “شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا اَلْآنَ”, قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا? قَالَ: “لَا” )) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ
177- وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ــــــــــــــ
من فوائد هذا الحديث :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهذا الحديث هو آخر حديث يذكره ابن حجر في هذا الباب ، وهذا الحديث مر معنا شرحه في ضمن حديث سابق وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام (( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )) وذكرنا المسألة المتعلقة بالصلاة لهاتين الركعتين بعد العصر
ومن باب التذكير بما مضى إضافة إلى ما يؤخذ من فوائد هنا نقول وبالله نستعين
من فوائد هذا الحديث :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان فضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إذ نقلن للأمة ما يحتاجون إليه مما قد يخفى على عموم الناس مما لا يطلع عليه غالبا إلا زوجاته عليه الصلاة و السلام
ولذا ذكر العلماء وذكر ذلك ابن حجر ذكر كثيرا من الفوائد التي من خلالها عدد النبي عليه الصلاة والسلام الزوجات بأكثر من أربع فهناك فوائد متعددة ذكرها رحمه الله
من بين ما ذكر :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الزواج بالنساء من أكثر من أربع لكي ينقلن للأمة ما يفعله عليه الصلاة والسلام في بيته
من فوائد هذا الحديث :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وليست هي السائلة المباشرة وإنما هي الآمرة كما مر معنا من أنها رضي الله عنها أمرت الجارية أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام
فنسب السؤال إليها باعتبار أنها هي الآمرة كما يقال في اللغة جلد الأمير السجين وليس الجالد مباشرة الأمير وإنما أحد جنوده
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن سؤال أم سلمة رضي الله عنها عن طريق هذه الجارية ويمكن أيضا أنه لما سألته الجارية كررت أم سلمة رضي الله عنها السؤال هذا محتمل من باب أن تستوثق من حقيقة هاتين الركعتين
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن أم سلمة ل رضي الله عنها ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هاتين الركعتين لأن عندها أصلا
ما هو الأصل العالق في ذهنا ؟
أنه لا صلاة بعد العصر
ولو كان الأمر معتادا ما سألت رضي الله عنها ، ولكنها رأت خلاف المعتاد من فعله عليه الصلاة والسلام وخلاف المعتاد من قوله عليه الصلاة والسلام : ” لا صلاة بعد العصر “
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن هاتين الركعتين كما مر معنا وجاء ذلك في الصحيح أن هاتين الركعتين هما الركعتان اللتان بعد صلاة الظهر
فهي سنة الظهر البعدية
إذاً فهاتان الركعتان هما الركعتان اللتان بعد صلاة الظهر وهي السنة البعدية
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
التسهيل والتيسير في أمر النوافل ما لا ييسر أو يخفف في أمر الفرائض من حيث الوقت
لأن السنن الرواتب إذا كانت قبلية فابتداء وقتها من دخول وقت صلاة فرضها
يعني : الظهر يبدأ من الزوال إذاً السنة القبلية تبدأ من الزوال وتنتهي إلى حين بداية صلاة الفرض
مثلا على هذا المثال : الظهر السنة الراتبة البعدية تبتدئ مما بعد صلاة الفرض إلى أن يخرج وقت صلاة الفرض
فعلى مثالنا هذا :
السنة البعدية للظهر تنتهي بأذان العصر بدخول وقت العصر
فمن أخرج السنة الراتبة القبلية أو البعدية عن وقتها المحدد والمذكور آنفا فإنها لا تقبل منه على أنها سنة راتبة
لكن في حال الشغل يتسامح بينما الفرض لو كان الإنسان مشغولا أيجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ؟
الجواب : لا
فدل هذا على أن السنة الراتبة والفرض يتفقان في ماذا ؟
في أنه لا يخرجان عن وقتهما
فإن أخرجا عن وقتهما فلا تصح تلك على أنها صلاة الفرض ولا لتلك على أنها صلاة نفل
ويختلفان في أن صلاة الفرض لا يجوز بأي حال من الأحوال ولو كان لدى الإنسان ما لديه من مشاغل لا يجوز له أن يؤخر صلاة الفرض حتى يخرج وقتها
إلا في حالة ذكرناها قديما على رأي وليست محل وفاق فيما لو أنه كان في حالة حرب ولم يستطع الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه ولا بأي شيء من كيانه فهنا على قول
ويحمل فعل الصحابة في [ تستر ] أنهم أخروا صلاة الفجر إلى الضحى لما اشتد القتال ولم يستطيعوا أن يصلوا لا بأبدانهم ولا بقلوبهم
وإلا فالأصل المنع
بينما النفل السنة الراتبة لو حصل شغل أشغل الإنسان حتى أخرجها عن وقتها فلا بأس
الدليل :
هنا أنه عليه الصلاة والسلام أخر سنة الظهر البعدية لشغل
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
ما هذا الشغل الذي شغله عليه الصلاة والسلام عن سنة الظهر ؟
في صحيح البخاري أنه أتاه وفد عبد القيس فشغله عن هذه السنة
فلتحقيق المصلحة بقدوم هذا الوفد وهذه المصلحة غلبت مصلحة أداء السنة الراتبة في وقتها أخر النبي عليه الصلاة و السلام هذه الراتبة
وجاء عند الترمذي :
كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه مال فشغله هذا المال عن سنة الظهر شغله تقسيم هذا المال عن سنة الظهر
ويصح الأمران فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام انشغل أول ما انشغل بوفد عبد القيس
ثم إذا بمال يأتيه فانشغل به أيضا أو يكون العكس
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن السنة الراتبة طاعة
إذاً قول بعض الناس : ” الله لا يشغلنا إلا في طاعته ” قول صحيح
فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ” شغلت ” شغل عن ماذا ؟ عن أداء هاتين الركعتين
فدل على أن فعله عليه الصلاة والسلام لهذه السنة شغل ففعل الطاعة شغل لأنه قال ” شغلت “ فاشتغل عليه الصلاة والسلام عن أداء هذه السنة بهذا الوفد أو بتقسيم هذا المال
وأيضا مما يدل على أن هذه المقولة صحيحة :
حديث ابن مسعود كما في الصحيحين لما كانوا في أول الأمر يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فيرد عليهم فلما أتى من الهجرة رضي الله عنه لم يرد عليه عليه الصلاة والسلام فقال : ” إن في الصلاة لشغلا “
إذاً الصلاة فيها شغل
وهذا الشغل الذي يشغل الإنسان فيما يقربه إلى الله يكافأ بشغل في الجنة
من اشتغل بالطاعة في الدنيا فإنه يشتغل في الجنة فكما أن الطاعة شغل في الدنيا كذلك في الجنة يكافأ بشغل ((إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55))) قال المفسرون : في افتضاض الأبكار يجامعون النساء الأبكار وهذا هو شغلهم فكوفئوا
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن هاتين الركعتين لا تقضيان فيما لو جرى للإنسان شغل لا تقضيان بعد العصر
لأنها رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أفنقضيهما إذا فاتتا
فقال عليه الصلاة والسلام : لا
فدل هذا على أن هاتين الركعتين ومر معنا كلام حول هذه المسألة وهي الفائدة التالية :
فإذاً نقول من الفوائد :
أن هاتين الركعتين فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام واستمر فعله لهما حتى مات كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها
لماذا استمر ؟
استمر لأنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته فيكون استمراره عليه الصلاة والسلام لهاتين الركعتين بعد العصر تقول عائشة رضي الله عنها ” ما تركهما حتى قبض ” عليه الصلاة والسلام
فاستمرراه عليهما من خصائصه عليه الصلاة والسلام
بعض العلماء يقول : لا ، ليست من خصائصه وإنما للمسلم أن يصلي بعد العصر ما لم تضعف الشمس فما دامت الشمس حية وقوية فليصل
والقول الثالث :
أن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لكن الفوات فيما لو فات المسلم هذه السنة فليصلها ولو بعد العصر
لم ؟
قالوا : لأن هذا الحديث صيحح
وقد عجب الصنعاني من ابن حجر قال : ضعفه في الفتح ولم يذكر على التضعيف
وهذا الحديث يجود إسناده ابن رجب كما في كتابه فتح الباري ” فتح الباري ” لابن رجب فيجود إسناده ويجود إسناده أيضا ابن باز في تعليقه على فتحج الباري
فنخلص من هذا إلى :
أن هذا الحديث لا بأس به
وبالتالي فإن المسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر
لو فاتته سنة الظهر أيصليها بعد العصر ؟
الصحيح : لا ، لهذا الحديث
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام استمرار وقضاء
هذا قول
القول الثاني : أن الخصوصية للقضاء فقط دون الفوات
القول الثالث : أنه خاص الاستمرار دون الفوات
فمن جرى له شغل كما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام فليصل هذا قول
القول الآخر : أنه يصلى مادامت الشمس حية
ومما يدل على أنها لا تقضى وهي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام الاستمرار والقضاء ما ذكر هنا من رواية أبي داود عن عائشة بمعناه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر وينهى عنها
وكان يواصل الصوم وينهى عنه عليه الصلاة والسلام
هذا الحديث ممكن يطعن فيه بمخالفتها رضي الله عنها لها كما جاء عند البخاري ويمكن أن يقال بالجمع بين الحديثين باعتبار أنها ترى مع أنها كانت تصلي أنها كانت ترى كما يرى بعض الصحابة لأن البعض الآخر لا يرى الصلاة
فبعضهم يرى أنه يصلى في هذا الوقت ما لم تكن الشمس حية فلعل مقصودها ” ما لم تمت الشمس “
وقد جاء عند البخاري أن عمر كان يضرب من يصلي بعد العصر يضرب بالدرة من يصلي هذه الصلاة
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن أم سلمة رضي الله عنها سألت
وهذا يفيدنا بفائدة الآن : من رأى أمرا مستغربا من أهل الفضل فعليه قبل أن ينكر أن يسأل فلربما أن تكون هناك وجهة نظر أو تبرير الذي يرى أنه خلاف ما هو معهود عن هذا الشخص أو ما هو منكر في ظنه
وقد يكون ليس بمنكر لأن الصلاة بعد العصر منكرة
وبالتالي فإن على لمسلم أن يتريث وأن يتثبت ولا يبادر بالإنكار
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن سؤالها رضي الله عنها كان بهذه الجملة ” أفنقضيهما ؟ ” هذا يذكرنا بجملة (( أَفَلَا تَعْقِلُونَ ))
يذكرنا بجملة ” (( أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ))
قلنا لكم : إن الاستفهام إذا أتى بعده حرف عطف فللعلماء في ذلك قولان ؛ لأن حرف العطف يقتضي أن يكون هناك معطوف ومعطوف عليه
ومعلوم أن الاستفهام حقه الصدارة ” أفنقضيهما ” الفاء عاطفة بعدها استفهام
ماذا عسانا أن نقول ؟
قال بعض العلماء : إن الأصل تقديم الفاء وبالتالي فلا عطف فيكون الأصل فأنقضيهما لكن لصعوبة النطق زحلقت الفاء فجعلت بعد همزة الاستفهام أفنقضيهما ؟
القول الثاني : أن الجملة تبقى على ما هي عليه ” أفنقضيهما “ هذا هو الأصل ونقدر جملة بين حرف العطف والاستفهام لأن الفاء تقتضي أن يكون هناك معطوف ومعطوف عليه
فياترى ما هو اللفظ المناسب الذي يذكر هنا ما بين همزة الاستفهام وما بين الفاء الذي هو حرف العطف ” أفنقضيهما ؟ “
أئذا شغلنا فنقضيهما هذا هو التقدير فحرف العطف يكون في محله عطف جملة على جملة
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن القضاء في الشرع هو الفعل أفنقضيهما إذا فاتتا يعني أفنفعلهما إذا فاتتا
وليس المقصود من القضاء هو القضاء الذي عند الفقهاء وهو ما يفعل الشيء خارج وقته
هذا هو الأصل في القضاء أنه يكون في الشرع في الفعل كقوله تعالى :
(( فإذا قضيتم الصلاة )) يعني إذا فعلتم الصلاة
وكقوله عليه الصلاة والسلام : ” وما فاتكم فاقضوا ” يعني فافعلوا
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن في هذا الحديث ردا على بعض العلماء الذين كرهوا أن يقول شخص لآخر : فاتتنا الصلاة
فلم ينكر عليه الصلاة والسلام عليها أفنقضيهما إذا فاتتا فكره بعض العلماء أنه لا يقال فاتتنا الصلاة كراهيته لهذا القول من باب ألا يسند إلى نفسه التفريط بهذا الفوات لكن النص إذا أتى فهو الفيصل
وليست المسألة مبنية فقط على هذا الحديث كلا
هناك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : ” فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا “
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــ
أن المفتي إذا سأله المستفتي هو بالخيار حسبما يقتضيه الحال وحسبما تقتضيه الحاجة فإن له أن يختصر في الجواب وإن له أن يسهب في الجواب :هنا :
(( أفنقضيهما إذا فاتتا ، الجواب : لا ))
اختصر عليه الصلاة والسلام لأنه لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التفصيل
لكن لوكان هناك حاجة تدعو إلى التفصيل فلابد من التفصيل
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :
” لما سألته المرأة الخثعمية قالت : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟
قال : نعم “
لم يجب بغيرها قال : نعم
فيمكن أن يسأل المفتى بسؤال فيقول نعم أولا
وله في ذلك سلف وأكرم به من سلف
لكن إن دعت حاجة فلابد والدليل :
ما جاء عند الخمسة أن بعض الصحابة كان يركب البحر فقالوا : يارسول الله أفنتوضأ به ولا نحمل معنا من الماء إلا القليل
قال عليه الصلاة والسلام : (( هو الطهور ماؤه )) وأضاف إليهم إضافة أخرى لأنهم بحاجة ( الحل ميتته ) لأنهم لما جهلوا أو استرابوا في صحة الوضوء بماء البحر إذاً استرابتهم في الميت مما يطفو على البحر من باب أولى
فلما رأى الحاجة أجابهم مع أنهم لم يسألوا عن ميتة البحر
لكن المفتى الذي يستفتى عليه أن يراعي الأحوال
ــــــــــــــــــــــــــ
س : عندي ماءان ماء البحر وماء عادي فهل يجوز الوضوء منهما ؟
يجوز الأمران إذا كان لديك ماءان ماء عادي ، وماء من البحر فيجوز لك الوضوء بأيهما تشاء
س :
إذا صلى الإنسان صلاة الفرض وتلك الصلاة لا يصلى بعدها يكون بعدها وقت نهي كصلاة العصر أو صلاة الصبح فجاء شخص واحتاج إلى أن تصلي معه مع أنك صليت أفأصلي ؟
إن أتى شخص فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ” من يتصدق على هذا “ وترك عليه الصلاة والسلام الاستفصال يعني لم يقل عليه الصلاة والسلام لا تصل بعد العصر أو بعد الفجر فيما لو صليت مسبقا فإن صدقتك تؤجرعليها
ولم يخصص
والقاعدة الأصولية :
” ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال “
لكن إن كانوا جماعة فهؤلاء ليسوا بحاجة إليه أن أصلي معهم ؟
ليس شخصا لو كان شخصا فلا إشكال
( من يتصدق على هذا )
هل يصلي مع أنه وقت نهي ؟
النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في منى ورأى رجلين لم يصليا فقال عليه الصلاة والسلام لم لم تصليا معنا ؟
فقالا : يارسول الله إنا قد صلينا في رحالنا
فقال عليه الصلاة والسلام : إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتما في رحالكما فإنها لكما نافلة
يعني أمرهما بالإعادة مع جماعة
لكن هذه الجماعة ليست الجماعة الأولى على هذا السؤال فهل هناك فرق ؟
الحديث عام الأولى به ألا يصلي لكن لو صلى فلا إشكال لأن الحديث الذي ذكرته يدل على العموم ولم يفرق عيله الصلاة والسلام بين الجماعة الأولى وبين الجماعة الثانية
ــــــــــــــــــــ
فإعادة الجماعة في وقت النهي فلا إشكال في ذلك
مسألة من يجيز في الفائتة قول قوي ليس بذلك الضعف ولكن من باب الاحتياط فليؤخر هذه السنة إلى وقت تجوز فيه الصلاة
ربما يقال ما الفرق بين سنة الفجر أنها تقضى بعد الفرض وبين هذه ؟
ما هناك فرق ؛ لأن سنة الفجر تابعة لهذه الصلاة أما هذه السنة فليست تابعة للعصر وإنما هي تابعة للظهر ، وقد خرج وقت الظهر بينما الفجر لم يخرج وقتها
يستدل من يستدل بأن صلاة الجماعة سنة من أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من صليا في رحالهما ؟
الجواب عن هذا :
أن هذا حديث واحد لا يسقط أحاديث كثيرة جاءت بالوعيد الشديد لمن تخلف عن صلاة الجماعة فلعل هذين الشخصين لعل لديهما عذرا أو أنهما كانا مسافرين أو لأي غرض من الأغراض فلا نأتي إلى الأحاديث وننزل هذه الأحاديث الكثيرة على هذا الحديث حتى يتوافق معه
بل هذا الحديث نأخذ به حتى يتوافق مع الأحاديث الكثيرة