شرح بلوغ المرام الدرس 164حديث ( 189 ـ 190 ) ( إن بلالا يؤذن بليل …. )

شرح بلوغ المرام الدرس 164حديث ( 189 ـ 190 ) ( إن بلالا يؤذن بليل …. )

مشاهدات: 422

بلوغ المرام ــ  باب الأذان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

189 و 190- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ, وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم :

(( إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ”, وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي, حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ ))

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

مشروعية اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ؛ لأن من كان يؤذن في مسجده عليه الصلاة والسلام كما هو مصرح هنا هو بلال وابن ام مكتوم ويكون أذان كل واحد منهما عقيب الآخر

 

وهل لهما أن يؤذنان جميعا في وقت واحد ؟

هذا ليس بوارد ، وإنما  كما قيل أول من اتخذ هذا هم أمراء بني أمية في وقت واحد ابتداء وانتهاء

 

وهل يجوز أن يتخذ أكثر من مؤذنين ؟

يحتمل هذا ويحتمل هذا ، والصواب الجواز لأنه كما شرع اتخاذ مؤذنين إذاً الثلاثة فما فوق لا إشكال فيها لكن الإشكال كما أسلفنا أن يوقع الجميع فالأذان في وقت واحد

ولذلك :

نرى أن الحرم موجود فيه أكثر من مؤذنين فعددهم يزيد عن اثنين

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أيشرع الأذان الأول للفجر أم أنه لا يشرع ؟

 

اختلف العلماء في هذا :

 

 فقال بعض العلماء :

لا يشرع ، وإنما هذا الفعل من بلال وابن أم مكتوم إنما هو احتياط لطلوع الفجر الثاني فهما يؤذنان من أجل أنهما يحتطان لإصابة وقت صلاة الصبح بدليل ما جاء عند البخاري ما بين أن يرقى هذا وينزل هذا

فالفاصل بينهما يسير

وبعض العلماء يقول  :

يشرع الأذان الأول للفجر في رمضان خاصة ، وليس عليه دليل ، وإنما هو استحسان ، ويبدو أنه استحسان منه ، ولم يذكر علة ، ولكنه استحسان منه فيما يبدو من أجل أن الناس في حاجة إلى إيقاظهم في رمضان للسحور

ولعل ما يسعف هذا التعليل قوله عليه الصلاة والسلام في أذن بلال كما في الصيحح قال : (( ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم ))

وهذا في الأذان الأول

 

القول الثالث :

يشرع الأذان الأول والدليل ما جاء هنا وهو الصواب  لم هو الصواب ؟

لصراحة هذا الحديث فقوله : (( إن بلالا يؤذن بليل )) بينما في أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت

فهذا هو الصواب

 

وبعض العلماء يقول :

إن هذا الأذان من بلال ليس المقصود منه الأذان الشرعي ، وإنما هو من أجل إيقاظ الناس ، وبالتالي فإنه ينفي الأذان الأول ويترتب على قوله بل صرح بها من أنه لو اتخذت جمل تشعر الناس وتوقظ الناس فإنه لا إشكال في هذا ولو من غير جمل الأذان

ولاشك أن هذا قول ضعيف جدا لأنه يترتب عليه أن يدخل في دين الله ما ليس منه ثم إن الأذان إذا أطلق في النصوص الشرعية فالمراد منه الأذان الشرعي المعروف

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله عليه الصلاة والسلام : (( إن بلالا يؤذن بليل ))  يشعر هذا من أن هذا الفعل هو من بلال اجتهادا منه وقد قيل بهذا

ولكن يرد على هذا على افتراض أنه اجتهاد منه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك فكان من السنة التقريرية لو سلم بهذا القول

لأن الروايات الأخرى تدفع هذا لأنه عليه الصلاة والسلام جعل ابن أم مكتوم يؤذن بليل في أول الأمر

 

وهذا يدخلنا إلى مسألة وهي :

أنه ورد هذا الحديث بلفظ قوله عليه الصلاة والسلام : (( فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل  )) انعكس ، وهذا الحديث قال عنه ابن عبد البر : ” إنه منقلب مقلوب قلبه بعض الرواة وإلا فالأصل أن الحديث هو بصيغته هنا  : (( إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ  ))

 

قال ابن حجر في الفتح  :

وكنت أميل إلى قول ابن عبد البر حتى وقعت على طريقين عن عائشة في صحيح ابن خزيمة من أنه عليه الصلاة والسلام قال : (( لا يمنعن أحدكم أذان ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال ) )

وجاء عند أحمد أيضا

 

ولعل ابن حجر لما ذكر أن عائشة روت هذا الحديث من باب تبيين هذا الأمر ، وهو أن الصواب في هذا عدم القلب الأصل عدم القلب وإنما  كان في أول الأمر يؤذن ابن ام مكتوم الأذان الأول وكان بلال يؤذن الأذان الثاني الذي هو عند طلوع الفجر الثاني

فتغير الحال

 

لماذا تغير ؟

 

إما إشفاقا منه عليه الصلاة والسلام على ابن أم مكتوم ، وكان أعمى فالأذان الأول له يشق عليه بخلاف الأذان الثاني فجعله صلى الله عليه وسلم يؤذن الأذان الثاني مع إعلام شخص له بدخول الوقت

وإما أو احتمال أن بلالا أخطأ مرة فأذن قبل طلوع الفجر فجعله النبي عليه الصلاة والسلام

وقد جاء في بعض الروايات أنه كان ضعيف  البصر رضي الله عنه فجعله يؤذن الأذان الأول بدليل الحديث الذي أورده ابن حجر

الحديث الذي يليه وعليه كلام (( أَلَا إِنَّ اَلْعَبْدَ نَامَ  ))  فبما أنه نام فأذن قبل طلوع الفجر الثاني فكان من المناسب له أن يؤذن الأذان الأول

 

فإذاً  :

لا قلب ، وقد أشار إلى ذلك أيضا مؤيدا أشار إلى ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح أبي داود الأم

وأيضا في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان أشار إلى أنه لا قلب ونقل كلام ابن حجر

 

إذاً  :

هل هذا اجتهاد من بلال فأقره النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه أصلا مأمور ؟

مأمور وهذا يرد على من قال أنه كان من اجتهاد بلال رضي  الله عنه

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

أن قوله عليه الصلاة والسلام : (( إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ))

الباء  :

هنا بمعنى [ في الظرفية ] فالباء هنا ظرفية يعني يؤذن في ليل وإنما قلت هذا لأنه اشتهر عند بعضهم أن الباء التي تكون للظرفية بمعنى في لا تدخل في غالبيتها أو لا تدخل إلا على المعرفة ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :

((  وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) ))

وبالليل هنا معرفة وفي الليل

ولكن هنا  أتت فدخلت على النكرة ، وأيضا قول الله تعالى (( إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) )) دخلت على النكرة في سحر

ودخلت على المعرفة في قبصة لوط في سورة الصافات (( وَبِاللَّيْلِ ))

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

أن قوله عليه الصلاة والسلام : ((  إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ  ))

بليل مطلق فأخذ منه بعض العلماء كما هو المشهور عند الحنابلة وأيضا مشهور عند الشافعية من أن الأذان الأول لصلاة الفجر يبدأ من منتصف الليل فإنه لما قال يؤذن بليل

إذاً :

مطلق المطلق هذا يصدق بأقل ما يكون من القرب للفجر بعد المنتصف

ولذلك استدل من استدل كما هو المشهور وفيه خلاف لكن هو المشهور من أن الضعفاء في الحج يفيضون من مزدلفة بعد نصف الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ضعفة أهله أن يدفعوا من جمع بليل يعني مطلق فيكون الأكثر ما بعد منتصف اللي ولو بقليل

 

والصواب :

 

أن الأذان الأول لا يكون بعد منتصف الليل وإنما يكون قريبا من أذان الفجر الثاني

بدليل :

قول القاسم بن محمد قال كما عند البخاري قال : (( ما بين أن يرقى هذا وينزل هذا ))

إذاً :

ليس هناك فاصل طويل لكن قال النووي يريد أن يؤيد ما ذهب إليه وهو شافعي ولا يتقيد لكن هو رأى هذا الرأي من ضمن ما رآه الشافعية :

قال العلماء ـــ ويقصد بذلك الشافعية  ـــ قالوا : ” إن بلالا  يؤذن بعد منتصف الليل فيبقى للذكر ، والدعاء والصلاة فإذا بقي وقت يسير أشعر ابن أم مكتوم فتهيأ ابن مكتوم ثم أذن

لكن لا دليل عليه وقد رده ابن حجر قال لا دليل على هذا

 

فإذاً الفاصل قصير

لكن مما يؤخذ على قول القاسم بن محمد أنه قال هذا القول ولم يدرك هذا الزمن فهو مرسل مرسل تابعي

 

فكيف يقبل هذا القول ؟

فالجواب عن هذا :

أن القاسم بن محمد لم يروه من غير واسطة وإنما رواه عن واسطة وهي عائشة فقد قالت ذلك عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الطحاوي وغيره بلفظ : (( ما بين أن يصعد هذا وينزل هذا ))

ولذلك على المؤذنين إذا أرادوا أن يؤذنوا أذانين للفجر الأول والفجر الثاني عليهم أن يجعلوا الفاصل يسيرا ؛ لأن العلة من الأذان الأول قوله عليه الصلاة والسلام  : (( ليرجع قائمكم )) ــ  يعني من كان قائما يصلي يتهيأ ــ (( ويوقظ نائمكم ))

 

وقد ضبط : (( ليُرجِّع  قائمكم )) ولكن هذا خطأ (( ليرجع قائمكم ))

أما ليُرجِّع من الترجيع وهو الترديد وليس هذا هو المقصود

 

ولذلك :

مما يرد عليهم العلة في أذان بلال الأول (( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ))  وهنا الفاصل طويل

ثم لا يصدق عليه أنه وقت السحر لمن شاء أن يتسحر

ولذلك :

في الحديث الذي مر معنا :  قوله عليه الصلاة والسلام  (( لا يمنعن أحدكم أذانُ بلال من سحوره ))

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

ثم المشكل على هذا :

أنهم يقولون وهي مسألة تأتي:

 أيجوز أن يكتفى بما أننا قلنا إنه مشروع الأذان الأول  لصلاة الفجر أيجوز أن يكتفى به عن أذان الفجر الثاني ؟

 

بعض العلماء يقول بهذا وهم ممن قالوا : إنه يقع أو يصح أن يوقع بعد منتصف الليل فيقولون بهذا من أنه يجوز الاكتفاء بهذا

ولعلهم يستدلون إن صح الاستدلال به على افتراض صحته ما جاء عند أبي داود :

(( أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن أن يؤذن فأذن قبل طلوع الفجر فأراد أن يقيم فمنعه حتى يطلع الفجر فلما طلع الفجر أذن له بالإقامة ))

هنا ليس إلا أذان واحد بدليل ذكر الإقامة بعدها

لكن هذا الحديث ضعيف ولو صح لا يصدق على ما ذهبوا إليه

 

وبالتالي فإن القول الصحيح :

 

أنه لا يكتفى ولو قرب الزمن بين الأذانين لا يكتفى بالأذان الأول عن الأذان الثاني   لم ؟

لأن الأذان الأول علله النبي عليه الصلاة والسلام بعلة ما هي  :

(( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ))

بينما الأذان الثاني من أجل ماذا ؟

من أجل صلاة الصبح

التنصيص هنا (( إن بلالا يؤذن بليل )) يدل على أنه ليس لصلاة الفجر ولذلك في حديث مالك بن الحويرث (( إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما )) ومتى تحضر الصلاة ؟

إذا دخل الوقت

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن ما ذكره القاسم بن محمد وما ذكرته عائشة رضي الله عنها يدل على استحباب الأذان في مكان مرتفع ( ما بين أن يرقى هذا وينزل هذا )

وهذا يؤيده ما جاء عند أبي داود :

 

عن امرأة من بني النجار من الأنصار ((  أنها أخبرت أن بلالا يؤذن على أعلى سطح بيت عند المسجد )) فدل هذا على أنه يستحب في الأذان أن يكون المؤذن في مكان مرتفع

هنا في هذا الزمن لا حاجة لوجود مكبرات الصوت ومر معنا الحديث عن هذا

 

لكن لو قال قائل :

 

أذان بلال (( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ما بين أيصعد هذا وينزل هذا )) هذا الوقت أنى لإنسان أن يتسحر فيه  ؟

 

فالجواب عن هذا :

 

أن سحور ما مضى ليس كسحورنا نحن هم يتسحرون على تمر، على لبن على الأشياء خفيفة لا يقاس هذا بهذا

ولذا :

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز قال ”  ينبغي أن يكون بين الأذانين ما يقرب من ربع إلى ثلث ساعة “

هو نظر باعتتبار زمنه

لكن نحن نحتاج إلى ساعة والله المستعان

المهم أننا ننظر إلى العلة في الزمن  (( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ))

باعتبار كل زمن بحسبه

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

المقصود من ذلك فيما يظهر أن ينتشر الصوت أكثر باعتبار أنه لا يؤذن على سطح المسجد ، وإنما يؤذن على أعلى صوت وهذه عبادة وما أديت هذه العبادة خارج المسجد مع أنها متعلقة بالصلاة التي تقام في المسجد إلا من أجل أن يسمع أطول مكان يصل إليه الصوت

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن الأمر هنا ((  فكلوا واشربوا )) الأمر هنا يقتضي ماذا ؟

يقتضي الإباحة   لم ؟

والصواب :

أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي إن كان مباحا فمباح  وإن كان واجبا فيكون هذا الأمر واجبا

وهنا : نعيد الأمر على ما كان عليه قبل النهي  ما هو ؟ الإباحة

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن التنصيص على الأكل والشرب يدل على أن الصائم أو أن من عزم على الصيا م أن له أن يأكل ما يشاء إلى أن يتبين له الفجر

لكن لماذا ذكر الأكل والشرب فقط مع أن هناك مفطرات أخرى كالجماع ؟

من باب التغليب ، واتفاقا مع قوله تعالى : (( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْط الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ))

 

لأن الغالب أن من يستيقظ قبل الفجر إنما يستيقظ من أجل مفطر الأكل والشرب بينما الجماع يندر وخصوصا بعد الاستيقاظ من النوم فإن النفس لا تقبل في الغالب

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن العام يخصص والتخصيص كما  هو مقرر في الأصول نوعان : تخصيص منفصل وتخصيص متصل

هنا تخصيص متصل   ، ما نوعه  ؟ الغاية

(( فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم ))

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله (( حتى ينادي )) أي نداء  ؟ الأذان بدليل رواية أخرى صرحت بهذا (( حتى يؤذن ابن أم مكتوم ))

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أن ابن أم مكتوم زعم بعض العلماء أنه يوم أن ولد ولد وهو أعمى فسمي بهذا الاسم ،  أو سميت أمه بهذا الاسم أو لقبت بهذا اللقب لأن بصره قد انكتم

ولكن المشهور :

أنه رضي الله عنه ما فقد بصره إلا بعد غزوة بدر بسنتين

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أنه يجوز أن يوصف الإنسان بوصف هو في عرف الناس وصف غير لائق ، فيجوز أن يوصف بهذا الوصف إذا كان من باب التعريف ، ولم يقصد مع التعريف الاستهزاء والسخرية

ولذلك في الحديث : (( وكان رجلا أعمى ))

ولذا :

إذا كان هناك شخص لا يعرف إلا بوصف لو ذكرت اسمه لم يعرف فيجوز أن يذكر هذا الوصف للتعريف شريطة ألا ينضم مع هذا التعريف استهزاء أو سخرية أو تقليل لشأنه

وهذا من ضمن الأمور الخمسة أو الستة التي ذكرها العلماء فيما يباح من الغيبة

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

جواز إضافة الإنسان ونسبته إلى أمه ، ولو كان له أب إذا كان المقصود من ذلك التعريف ، ولم ينضم كما سبق لم ينضم إلى ذلك تنقيص لشأنه كما هنا أضيف إلى أمه ؛ لأن هذا كنية أم مكتوم كنية لأمه ووصف بأنه مكتوم كما سبق لو صح ما ذكره بعض المؤرخين من أنه من حيث ما ولد أنه ولد وهو أعمى

ولذلك :

في بعض الروايات قال سالم : (( وكان ضرير البصر )) وهذا يدل أيضا على أنه يجوز إطلاق كلمة ضرير البصر على من هو أعمى

 

وهو الذي نزلت فيه سورة  (( عبس  ))

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أن ابن أم مكتوم (( لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت )) فدل هذا على جواز أذان الأعمى إذا كانت لديه معرفة بالوقت أو كان هناك شخص يعرفه بالوقت

وأذان ابن أم مكتوم :

يرد على من قال من العلماء  : ” إنه لا يصح أذان الأعمى “

ويرد على من قال : ”  إنه يكره “

ويرد به أيضا على من قال  : ” إن أذان الأعمى يصح في البلد التي بها مؤذنون آخرون حتى لا يعول في قضية الإفطار وفي الصلاة عليه وحده “

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أن شيخ الإسلام قال لا يلزم المسلم أن يتعاهد دخول الوقت بنفسه إذا كان  هناك مؤذنون في البلد فإن أذانهم كاف

 

وأدلة ما قاله رحمه الله ظاهرة من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبنون على ما ينادي به المؤذنون

وبالتالي :

فإن الإنسان لو أفطر مثلا على مؤذن فلا يلزم من أنه يتحقق فإذا كان هذا المؤذن ثقة فإن له أن يفطر فإن تبين خلاف ذلك فقولان لأهل العلم والصواب كما مر معنا في الفقه من أنه لا قضاء عليه وإنما عليه الإمساك حتى تتحقق غروب الشمس

 

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أن أذان بن أم مكتوم وهو أعمى أخذ منه بعض العلماء بل هو رأي الجمهور على أن شهادة الأعمى مقبولة إذا كان متيقنا من صوت المشهود عليه أو المشهود له بدلالة هذا الحديث

وقال بعض العلماء : تقبل شهادة الأعمى مطلقا  ، لم ؟

قالوا : لأن الأذان كالرواية فهو خبر بينما الشهادة إثبات حق ، والأذان يتعلق بحق الله ، والشهادة تتعلق بحق المخلوق وحق المخلوق لابد أن يشدد فيه والذي عليه الجمهور كما أسلفت

وكان شريح القاضي هو وغيره كانوا يأخذون بشهادة الأعمى إذا كان متيقنتا بصوت من يشهد له أوعليه

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله أو أنه إذا قيل له : (( أصبحت أصبحت )) يدل على أنه لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر الثاني ، وإذا طلع الفجر الثاني ثم أذن يترتب على هذا أنه يجوز الأكل إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني ، نعم  ، ظاهر الحديث ، مرت معنا المسألة

 

فالمسألة مرت معنا ، وبينا أن الصواب : أنه بطلوع الفجر الثاني

فياترى ما هو الجواب ؟

بل جاء صريحا قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري صريحا من قوله يعني ما يحتمل أنه إدراج أو أنه موقوف قال :

(( إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ))

فابن حجر كما في الفتح قال : [ إنه يعلم ابن أم مكتوم قبيل الطلوع بشيء يسير فإذا شرع في الأذان طلع الفجر ]

ولكن هذا صعب قد تكون هناك دقة

 

فنقول : الأقرب في هذا أنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر أو لا يؤذن حتى يقال : (( أصبحت أصبحت ))

يعني : قاربت على الصبح فلتكن على استعداد

 

وهذا يدخلنا إلى فائدة أخرى وهي :

جواز الأكل بالليل لمن هو صائم حتى يتيقن طلوع الفجر الثاني فإن شك أن الفجر الثاني قد طلع أو غلب على ظنه أن الفجر الثاني قد طلع فالصواب : أن له أن ياكل

لأن العبرة على اليقين والقاعدة الشرعية التي مرت معنا كثيرا

الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل بقاء الليل

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال كما هنا وفي آخره إدراج

الإدراج يبدأ من أي جملة ؟ ” وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت “

إذا كانت مدرجة يعني أنها ليست من مقوله عليه الصلاة والسلام

إذاً من مقول من ؟  الراوي

من هو الراوي ؟

قال بعض العلماء : إنه ابن عمر

وقال بعض العلماء : إنه الزهري

فالإدراج من أحدهما

ويمكن أن يكون الإدراج أقرب ما يكون من الزهري ولذا نص جملة من رواة الإمام مالك في موطئه على أنها من قول الزهري رحمه الله

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ