شرح بلوغ المرام الدرس 166حديث 192 ـ 194 (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) 1

شرح بلوغ المرام الدرس 166حديث 192 ـ 194 (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) 1

مشاهدات: 442

بلوغ المرام ــ  باب الأذان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

192- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – : (( إِذَا سَمِعْتُمْ اَلنِّدَاءَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ اَلْمُؤَذِّنُ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

193- وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ.

194- وَلِمُسْلِمٍ:

 (( عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ اَلْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ اَلْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً, سِوَى اَلْحَيْعَلَتَيْنِ, فَيَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ ))

ـــــــــــــــــــــ(1)ـــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

فهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها ابن حجر :

حديث أبي سعيد في الصحيحين

وحيث معاوية عند البخاري

وحديث عمر كما عند مسلم

هذه الأحاديث الثلاثة هي تتحدث عن متابعة المؤذن

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن مناط متابعة المؤذن على السماع لقوله ” إذا سمعتم ” فمن أبصر من بعد من هو يؤذن فتخيل في ظنه أنه مثلا في تكبير ، وفي تشهد أو من كان أصما فإنه لا متابعة عليه لانتفاء شرط السماع ؛ لأن [ إذا ] أداة شرط أتى بعدها الفعل سمعتم فاشترط في المتابعة السماع

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

أن السماع هنا في سياق استقبال أو في سياق مضي أي في الماضي ؟

في سياق المضي [ إذا ] أداة شرط

(( إذا سمعتم النداء فقولوا  )) فهنا شرط هذا الشرط بعده فعل ماضي

فدل هذا على أن المتابعة تكون بعد السماع  ، السماع متى ؟

في الماضي ، فتكون المتابعة بعد السماع ، ولا تكون المتابعة أولا  الترداد أو الترديد معه ولا قبله وإنما يكون بعده وإذا كان بعده هل يكون بزمن طويل أو زمن قصير ؟

الجواب :

ــــــــــــــ

أن السنة كما جاءت في سنن النسائي من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول مثلما يقول المؤذن حتى يسكت

فإذا قال المؤذن : الله أكبر فيقول بعدها مباشرة : الله أكبر ، لا يتأخر ، ولا يتوافق مع المؤذن ، ولا يسبقه

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن قوله : (( إذا سمعتم النداء )) هذا يشمل في ظاهره كل أذان سواء كان هذا الأذان للصلاة أو لم يكن ولو أتى سؤال فقال :

أيمكن أن يكون هناك أذان من غير صلاة ؟

(( إذا سمعتم النداء )) لاشك أن النداء المقصود منه أو الأحقية في النداء هو ما ينادى للصلاة للصلوات الخمس أيتابع المؤذن في أذانه الثاني حينما يخرج الخطيب على المنبر ؟

الجواب : نعم

 

أيتابع المؤذن الذي يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر الثاني ؟

الجواب : نعم

 

أيتابع المؤذن إذا نادى للأذان الأول لصلاة الجمعة ؟

الجواب  : بعض أهل العلم منع   ، لِمَ ؟

قال :

لأن هذا الأذان ليس في عهده عليه الصلاة والسلام ، وإنما سنّه عثمان واستقر أمر الصحابة على ذلك

 

فياترى أيتابع أم لا ؟

الأقرب :

أنه يتابع إذا قيل ببقاء مشروعيته ؛ لأن بعض المعاصرين من العلماء كالألباني يرى أنه لا يشرع الأذان الأول الذي عليه عمل الناس ، وإنما يكتفى فقط بالأذان الذي يخرج عنده الخطيب على المنبر

 

لو قال قائل :

أيتابع المؤذن إذا أذن في أذن المولود إن صح الحديث ؟

الحديث فيه اختلاف ، لكن على افتراض تحسينه عند من يقول بتحسينه  ، أيتابع أم لا ؟

الجواب :

أيتابع المؤذن فيما لو أن الإنسان تاه في الصحراء ، وهناك حديث (( إذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة )) لكن الحديث ضعيف

 

الصواب أنه لا يتابع لأمور :

الأمر الأول : أن المقصود من النداء هنا هو النداء المعهود الذي يكون للصلوات الخمس فتكون  [ ال  ] هنا للعهدية

 

الأمر الثاني : أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته فيما نعلم أنهم كانوا يتابعون من يؤذن في غير أذان الصلوات

 

الأمر الثالث : أنه جاء في صحيح مسلم (( إذا سمعتم المؤذن )) والمؤذن المقصود منه المؤذن المعتاد وليس كل من يؤذن

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا ” إذا سمعتم النداء أي نداء ؟

لو تكرر ، تصور : لو أن الأذان كان في مسجد ففرغ منه ، وتوبع وإذا بمؤذن آخر يؤذن أيتابع أم يقتصر على المتابعة الأولى للمؤذن الأول ؟

يتابع

 

فلو سمع المسلم أذانين أو ثلاثة أو أربعة  فإنه يتابع

 

لكن لو قال قائل : أثناء المتابعة للمؤذن الأول إذا مؤذن ينتصف في بداية أذانه ينتصف عند أذان الأول

 

يعني لما كنت في منتصف متابعة المؤذن الأول إذا بمؤذن آخر يؤذن فمن أتابع ؟

الأسبق

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن الفعل ليس بمعرفة ، وإنما هو نكرة فإذا كان نكرة فإنه يكون في سياق الشرط يفيد العموم فأي نداء يسمع فإنه يتابع ولو تكرر

 

فهذه قاعدة فقهية أصولية : ”  الأفعال نكرات فإذا وقعت هذه النكرات في سياق شرط كهنا فإنها تعم “

 

ولذلك هذا نستفيده حتى قوله تعالى : { وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } ناديتم فعل نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم { وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا } فدل هذا على أن اليهود يتخذون الأذان على وجه العموم حينما يسمعونه لا لصلاة واحدة ، وإنما كلما سمعوا الأذان فإنهم يستهزئون به

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أنه عليه الصلاة والسلام هنا علّقه بالسماع

تصور لو أنني لم أسمع المؤذن في جمله الأولى ما سمعته إلا بعد أن قال أشهد أن محمدا رسول الله : هل أبدأ بنفسي حتى أدركه أم أنني أقتصر على ما سمعته وأتابع معه وما مضى فات ؟

قولان لأهل العلم :

 والصواب :

أن الحديث هنا علق المتابعة بالسماع إذاً ما لم أسمعه فيما مضى سقط

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

لو أنني سمعت صوته ولم تستبن لي كلماته يعني سمعت أول جملة بعدها حصل عارض من ضجيج أو نحوه هنا انتفى السماع فاتنفت المتابعة

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أنه قال (( إذا سمعتم )) الخطاب موجه لمن ؟  موجه للرجال ألا يدخل فيه النساء ؟

الجواب :

نعم لأن القاعدة الشرعية تقول : ما خوطب فيه الرجل دخل فيه النساء وما خوطب به النساء دخل فيه الرجال إلا إذا جاء دليل يستثني أحد الجنسين

 

لكن لو قال قائل :

أورد حديث بأمر النساء على وجه الخصوص في المتابعة ؟

ورد حديثان عن عائشة وميمونة لكنهما ضعيفان جدا ، بل فيهما من حيث المتن ما هو غريب  وهو ” أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( للرجال الضعفان ) يعني كأن متابعة المرأة على النصف من الأجر بالنسبة إلى الرجال لكنه حديث ضعيف

 

يقول ابن رجب كما في فتح الباري يقول : ” ورد حديث لا يصح وهو ” أن صلاة المرأة في بيتها تضعف ببضع وعشرين درجة في صلاتها في المسجد ” لكنه حديث لا يصح

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن قوله عليه الصلاة والسلام : (( إذا سمعتم النداء  )) عام أم هو خاص ؟

قلنا هو عام (( إذا سمعتم النداء )) هذا عام

 

لو قال قائل : لو سمعت النداء وأنا أصلي أتابع أم لا أتابع ؟

 

لتعلموا :

أن هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي  [ هل النص العام في الأشخاص هو عام في جميع الأحوال ] كما هو عام في الأشخاص

دليل هذه القاعدة ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه كان يصلي ، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فلما فرغ أتاه

قال : ما منعك ؟

قال  : كنت أصلي

فقال عليه الصلاة والسلام : ألم تسمع قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  }

فهذا عام في  جميع الأحوال حتى ولو كان في صلاة يعني من ناداه النبي عليه الصلاة والسلام على أي حال كل شخص يناديه النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يستجيب هذا عام في الأشخاص

 

هل هذه الاستجابة العامة في الأشخاص تصدق عليها الأحوال ؟

الجواب :

بناء على هذا الحديث هو نعم

والمسألة فيها ثلاثة أقوال :

 

القول الأول :

ـــــــــــــــــــــ

يقول بالجواز ، والدليل هذه القاعدة المبنية على هذا الدليل ويستوي في ذلك عندهم الفريضة والنافلة

 

القول الثاني :

ـــــــــــــــــــــ

أنه يجوز في النافلة دون الفريضة لأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة

 

القول الثالث :

ـــــــــــــــــــــ

أنه لا يجيب المؤذن لا في صلاة فرض ولا في صلاة نفل

وهذا هو الأقرب

كيف هو الأقرب ؟

نحن نخالف هذه القاعدة الشرعية المبنية على الدليل

قلنا : هو الأقرب لأن المصلي مشتغل بأمر أسبق وأوجب بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (( إن في الصلاة لشغلا ))

 

 

ولو قال قائل :

أنتم منعتم بعد الفراغ من الصلاة أيستدرك ما فات بحيث يؤذن هو باعتبار أنه سمع النداء في حالة لا يحق له أن يتابعه فيها أيستدرك ذلك مع نفسه ؟

الجواب :

 

لا ، لأنها سنة فات محلها

 

لو قال قائل :

لو أدرك آخر الأذان هل يستدرك ما مضى حتى يصل إلى ما توقف عنده المؤذن على ما رجحنا لا وإنما من حيث ما سلم يتابعه من حيث ما توقف عنده المؤذن

 

لو قال قائل :

ما حجة من منع المتابعة أثناء الصلاة ؟

الدليل :

(( إن في الصلاة لشغلا )) لكن أضاف بعض  العلماء قالوا إن المتابعة تدخل ضمن الكلام فتبطل الصلاة

 

هل هناك كلام فيه مخاطبة في المتابعة  ؟

بلى فيها ” لا حول ولا قوة إلا بالله “

 

لو قلنا إنه يكرر نفس ما يكرر حي على الصلاة حي على الصلاة  أو أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه يتكلم   كيف ؟  لانه لو قال حي على الصلاة فهو ينادي غيره

 

ولو قلنا : إنه يقول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ، فتكون إجابة منه للمؤذن

فكأن المؤذن يدعوه فأجابه

 

ولكن يمكن أن تكون هذه العلة مقبولة ، لكن يقال ورد حديث وهو حديث معاوية بن حديج عند أبي داود وغيره من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة المغرب فسلم من ركعتين فقام فأخبره رجل فعاد عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا أن يقيم الصلاة ثم أكمل هذه الركعة

الحديث من حيث السند صحيح لكن المشكل هنا معاوية بن حديج اختلف فيه :

هل هو صحابي أم لا ؟

ولذلك يرى الإمام أحمد أنه ليس بصحابي فيكون الحدي مرسلا

فخلاصة القول انه لا يجيب المؤذن في ثنايا الصلاة

 

 

س  :

لو أنه كان منشغلا بحيث هو لم يقل شيئا إلا بعد أن ذهبت أربع جمل هل يعود ؟

نقول : لا

 

قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا سمعتم النداء )  ما هو هذا  الناداء ؟

هو النداء الشرعي المقبول

 

ولذلك :

من شروط صحة الأذان أنه لابد من دخول الوقت فإنه لو ذكر جملة واحدة خارج الوقت وباقي الجمل داخل الوقت فإن الأذان لا يصح لحديث مالك بن الحويرث (( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ))

ومتى تحضر الصلاة ؟

 

إذا دخل وقتها اللهم إلا إذا كان في الأذان الذي اختلف فيه وهو قبل الفجر فهذا شيء آخر وبالتالي فإنه إذا أذن المؤن قبل دخول الوقت فهل هذا يعد أذانا في الشرع مع أنه أذانا من حيث السماع لكن أهو أذان شرعي ؟

الجواب :

لا فإذا لم يكن أذانا شرعيا فإنه لا يتابع

 

س :

قد يكون الإنسان مريضا أو سبق وأن صلى صلاة الظهر مع العصر فسمع أذان العصر أيتابع أم لا ؟

تشرع  له المتابعة لأنه إذا كانت المتابعة مشروعة في حق النساء ولا يلزمهن الحضور ، فكذلك غيرهن والحديث عام لم يقل عليه الصلاة والسلام في صلاته لما جمع لم يقل شيئا من هذا فالحديث عام فمبجرد السمع إذا كان أذانا شرعيا فتابع

 

س :

قوله ” إذا سمعتم النداء ” السماع هنا هو السماع المباشر لا السماع المسجل قد يكون هناك أذان يصدع به في بعض الدوائر الحكومية أو السواق لكنه مسجل أيتابع ؟

الجواب :

لا

لأن الحديث هنا حديث عن السماع المباشر

 

ولذلك حتى من حيث العرف لا ينبغي   لِمَ ؟

لأنه قد يكون هذا المؤذن الذي سجل صوته ميتا فكيف تجيب مؤذنا ميتا وبالتالي فإنه لا يشرع ولا ينبغي أن يتبع الأذان

لو قال قائل : هو ذكر

نقول :

نعم هو ذكر ؛ لكنه إذا قيل ذكر أنت طلبت منا أن نتابع هذا الذكر ، وهذا الذكر لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام لأن الوارد هنا هو السماع المباشر

 

س :

رواية مسلم تبين ” إذا سمعتم المؤذن ” وهو ليس بمؤذن في مثل هذه  الحال بل قد يكون هذا المؤذن الذي أذن قد يكون قد سجله في وقت ليس وقت صلاة

 

لكن إذا كان النداء يصدع به عبر الإذاعة أو التلفزيون أو عبر وسيلة من وسائل الإعلام ومباشر فإنه يتابع لأنه مباشر

جهل حاله : الأصل المنع